Sunday, March 17, 2013

دراسة في القانون: أي مآل للسياسة الجنائية بعد التعديل الدستوري؟


إن بناء صرح الدولة الأصيلة والعصرية يقتضي بالضرورة تحديث المنظومة التشريعية وتكريس استقلالية القضاء، وإبعاده مبدئيا عن اللعبة السياسية لإرساء التوازنات على أسس قانونية تحترم في إطارها الحقوق والحريات وضمان ممارستها، أخذا بعين الاعتبار أن هذه الاستقلالية لا تعني الاستقلال المطلق
عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 لأننا نعلم بأن فصل السلط في العصر الحالي يكون على أساس التوازن والتعاون، وربط المسؤولية بالمحاسبة ولا سيادة إلا للقانون والمساواة أمامه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، القاضي الأول ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن هنا نقول إن النيابة العامة تعتبر جزءا أساسيا في السلطة القضائية لذلك، فالقائمون على الإصلاح بكل موضوعية سيبرزون بشكل واضح استقلالية هذا الجهاز عن السلطات الإدارية والسياسية، مع الاحتفاظ بخصائصها من تبعية تدرجية ووحدة، مع التذكير بأن تحديث السياسة الجنائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة يستوجب البحث بجدية ومهارة متناهية.
أولا : عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية والاعتقال الاحتياطي والدعوى العمومية، والنهوض بالأوضاع التعليمية والتربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية عموما.
فالمقاربة الأمنية المعتمدة أساسا في تطبيق السياسة العقابية الحبسية قد فشلت في الحد من تصاعد الجريمة، وساهمت في اكتظاظ السجون ولم تفلح في تحقيق نفعية العقوبة واستفادة الدولة ماديا ومعنويا والمجتمع والسجين معا من هذه المؤسسة.
لذلك، إذا أردنا إرساء مجتمع ديمقراطي حداثي فعلا، وحماية سلامة مواطنيه وقيمه من الانتهاكات، فلا بد إذن من البحث كما سبقت الإشارة عن البدائل وإدخال إصلاحات تنظيمية بشأن منظومة القانون والمسطرة الجنائية وتكوين وتأهيل الضابطة القضائية والقضاة على صعيد النيابة العامة وقضاة التحقيق والموضوع لفائدة حسن وضبط سير العدالة والمساواة أمام القانون.
ثـانيا: إحداث ضابطة قضائية مستقلة عن باقي الفرق الامنية ومتخصصة تعمل تحت سلطة واشراف النيابة العامة في كل ما يتعلق بالأبحاث الدقيقة والمعمقة والشاملة.
ثالثا: إحداث مؤسسة قاضي الحريات الذي يبت في إمكانية استمرار قرار الاعتقال المأمور به كتدبير استثنائي سواء من طرف النيابة العامة أو قضاة التحقيق وينظر إلى الضمانات التي يتوفر عليها المتابع لحضوره لجلسة المحاكمة والسهر على حسن سير العدالة وهنا أؤكد على أن قاضي الحريات فرد وليس هيأة، لأن مهمته هو التحقق من إبراز النيابة العامة أو قاضي التحقيق لخطورة الفعل وتوافر الضمانات من عدمها وعناصر وقرائن تفيد ظاهريا ثبوت الاجرام في حق المشتبه فيه المأمور باعتقاله، مع التذكير بأن هذه المراقبة للتعليل لاتصل إلى حد المناقشة الكاملة والمعمقة لعناصر الجريمة ووسائل الإثبات المستعملة ومراقبة قانونيتها، بل إن مهمته إقرار الاعتقال من عدمه وتخفيف العبء على المحكمة والسجون.
رابعا: التفكير مليا في تفريد الاعتقال وجعل العقوبات الاقتصادية في شكل فدية والصلح والوساطة كبديل للدعوى العمومية.
خامسا: الحكم والأمر القضائي في الجنح وإيقاف البت في الدعوى العمومية، وإقرار العقوبة بالأشغال في شق الطرق وبناء السدود وصيانتها والبنية التحتية وتمديد القنوات لوقاية الأراضي الفلاحية من الفيضانات والمنشآت العمومية والمساهمة في تهيأة التقدم العمراني
والصناعي، والنظافة التي أعلنت عن فشل التدبير المفوض للخواص، فالأمين العام للحكومة الدكتور الضحاك، رجل القانون بامتياز، الذي نكن له كل التقدير والاحترام يوم كان مديرا للمعهد العالي للقضاء وقد استعمل سجناء قنيطرة واستعان بهم في بناء مقر هذا المعهد.
إذن المقاربة الأمنية لم تعد لوحدها كافية من الحد من الإجرام، فالجريمة مرتبطة بعوامل كثيرة ثقافية وتربوية واجتماعية واقتصادية كالفقر والبطالة، وتعد هي الأخرى من أسباب الانزلاقات نحو حمل السلاح بكل اشكاله والسرقات والعنف الجسدي والجنسي والفساد والتعاطي للمخدرات والعقاقير المهلوسة والسكر الطافح التي أصبحت كلها افعال تعرف تصاعدا مخيفا وكلها أفعال تهدد المجتمع وتمس بالأمن الروحي له في غياب تفكير جدي في اشاعة وتكريس ثقافة الإنتاج والإبداع والاختراع والوقاية والتصدي للجريمة، وتقويم المجرم وإعادة النظر في القانون المنظم للسجون، وفي المنظومة التعليمية
والتربوية وتوفير الموارد البشرية الخبيرة والمتخصصة في معالجة الإدمان والإمكانات اللوجيستيكية المتطورة، وتحسين وضعية الموظفين الأمنين والقضائيين.
إن المسؤولية، إذن، تشريعية تقتضي محو بعض الأفعال لم يعد المجتمع يعتبرها تشكل خطورة وتفعيل الضمانات بالنسبة إلى الشيك مثلا، مع إعادة النظر في العقوبات وملاءمة القوانين مع الدستور وتنويع وتوسيع اليات النظام العقابي، مع الإشارة بأن السجون ليست مؤسسة للأمراض العقلية أو النفسية والأكل والراحة الشاملة، كما أنها ليست قضية مندوب أو أطر أو مستخدمين، بل هي قضية مجتمع، فاكتظاظ السجون لا يساعد اليوم بتاتا على عودة السجين الى المجتمع بشكل سوي وقويم، بقدر ما يكرس ثقافة الإجرام وتفشي الأمراض وممارسة أفعال غير شرعية وغير اخلاقية في صفوف السجناء داخل كواليس مختلف السجون، بل استطيع القول إن وضعية السجون الحالية يمكن أن تساهم في صقل مواهب المجرم وتعطيه فرصة للتزود بأساليب تجعل منه اكثر احترافية من عالم الاجرام وتشوقا للعودة للدراسة، والتمدرس لذلك فاني الح إلحاحا على الاعتناء بالطفولة والشباب، والتشجيع على الابتكار والاعتناء بالذات رياضيا وفكريا وبتربية النشئ، وتهذيبهم عبر البرامج التلفزيونية والمراقبة والزيادة في عدد السجون، وفق معايير نموذجية تراعي الجانب الحقوقي والقانوني والرعاية والعمل.
وأكرر العمل الذي يصلح السجين، ويجعله ينضبط مع القيم التي تؤسس نظامه المجتمعي، بدل الكسل الذي يفسده ويوسع هامش تمرده على أمن واستقرار مجتمعه.

بقلم: عبد العالي العضراوي,  باحث (فاس)

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا