Friday, March 08, 2013

إدارية الرباط تبرئ كتابة الضبط من تحمل مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام


اعتبرت أن الجهة المدعية هي التي عليها مباشرة التنفيذ بالاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين

برأت المحكمة الإدارية بالرباط، كتابة الضبط من تحمل مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام، واعتبرت في قرارها الذي أصدرته الخميس الماضي، أن مساطر التنفيذ تباشر من طرف المستفيد من الحكم  طبقا للفصل  429 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، بعد فشل المساطر الودية الإدارية التي تقتصر على  تبليغ الحكم ومعرفة نوايا المنفذ عليه طبقا للفصل 440 من القانون نفسه. وأكدت المحكمة أن عدم مباشرة الجهة  المدعية  لمساطر التنفيذ الجبري في مواجهة  الإدارة المنفذ عليها «قباضة العرائش» من غرامة تهديدية، وحجوزات بمختلف أنواعها، وما يترتب عنها من مسؤولية إدارية ناتجة عن  عدم التنفيذ، رغم التطور الكبير الذي عرفته اجتهادات القضاء الإداري في هذا المجال، والتي أقرها الدستور في الفصل 126 منه حينما نص على أن الأحكام ملزمة للجميع ، إذ يجعل مسؤولية عدم التنفيذ أو التأخير فيه تقع على عاتقها،  يجعلها هي المسؤولة ولا يمكن تحميل مرفق كتابة الضبط أي خطأ في ذلك طالما أنها هي فقط جهة تنفيذ للإجراءات التي تتم بمسعى  من  طالبها، فضلا عن أنه يمكنها الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين كجهة أصلية في التنفيذ.
جاء قرار المحكمة بناء على الدعوى التي رفعتها مؤسسة بنكية، اعتبرت أن عدم قيام كتابة الضبط بإجراءات تنفيذ الأحكام  القضائية خطأ مصلحي تتحمل الدولة المسؤولية الإدارة عنه طبقا للفصل 79 من الالتزامات والعقود وأنها تتحمل أداء تعويض فيه، والتمست الحكم بتحميل الدولة المسؤولية الإدارية نتيجة الخطأ المصلحي المرتكب من طرف موظفها رئيس كتابة ضبط المحكمة عن عدم تنفيذ المقررات القضائية ،وبأدائها لفائدته المبلغ موضوع الرهن المحدد في 10.200.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، واستمرار الفوائد القانونية إلى تاريخ الأداء الفعلي مع النفاذ المعجل والصائر، وأرفقت الطلب بوثائق  وقرارات قضائية.
 وتعود وقائع القضية إلى الدعوى التي تقدمت بها المؤسسة البنكية التي تفيد فيها أنها كانت تتوفر على رهن من الدرجة الأولى مقيد بالرسم العقاري عدد 798-36 الذي كان في ملك شركة إيماصا التي خضعت لمسطرة الإفلاس سنة  1997، وسجل هذا الرهن منذ 2 ماي 1990 لضمان دين في حدود 2.000.000درهم ، الذي رفع إلى مبلغ 35.000.000 درهم حسب الثابت من شهادة التقييد الخاصة، وفي إطار الإجراءات المباشرة من طرف وكيل التفليسة تم بيع العقار بالمزاد العلني بمبلغ 10.200.000 درهم ، وبما أن البنك يستفيد من الرهن من الدرجة الأولى وبالنظر للأسبقية والأفضلية المخولة له بمفعول الرهن نفسه الشيء الذي يجعله يستفيد من الرهن ليقدم على سائر الدائنين الآخرين كيفما كان نوع الامتياز المخول لهم، مما كان يقتضي  أن يمكن من منتوج البيع قبل أي دائن كيفما كانت صفته، سيما أن المبلغ المضمون بالرهن يفوق بكثير منتوج بيع العقار المرهون بالمزاد العلني، لكن ذلك لم يتم،  بحيث أقدم وكيل التفليسة على توزيع المبالغ المتحصلة من بيع العقار المرهون دون أن يبلغه للبنك  بعدما تم رفض تعرض البنك قضائيا، وإثر الطعن بالنقض أصدرت محكمة النقض قرارها بنقض القرار، وإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد، وإثر الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة قرارها  بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بقبول التعرض على مشروع توزيع منتوج بيع ممتلكات شركة إيماصا، والإذن إلى القاضي المنتدب بتسليم متحصل البيع والحكم بتسليم البنك منتوج بيع العقار بالأسبقية والأفضلية، قبل أي دائن آخر.  ونتيجة امتناع وكيل التفليسة عن القيام بإجراءات إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، استصدرت من رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش  بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باستثناء ما يتعلق بالمأجورين، وأمر رئيس كتابة الضبط باسترجاع المبالغ المدفوعة في إطار مشروع التوزيع مع النفاذ المعجل، وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه لحد الساعة.
الصباح المغربية

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا