Saturday, March 09, 2013

اجتهاد قضائي: - التنفيذ على الأصل التجاري لا يعني ضرورة مباشرة الحجز التنفيذي على الأصل برمته قبل طلب بيعه .


حكم المحكمة التجارية بطنجة
الصادر بتاريخ 06/10/2009
ملف عدد 1403/9/2008

المنطوق :القاضي بايقاف إجراءات الحجز التنفيذي التي تباشر على الأصل التجاري  الكائن ………………… والمقيد بالسجل التجاري عدد 1421 بالمحكمة الابتدائية بتطوان وبإمهال المدينة لمدة ثلاثة أشهر لأداء مبلغ الدين العالق بذمتها والمحدد في مبلغ 25.615,00 درهم وفي حالة عدم الأداء ببيع الأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني وبواسطة قسم التنفيذ لكتابة ضبط هذه المحكمة مع الإذن للمدعية باستخلاص مبلغ دينها من ثمن البيع وذلك على وجه الأولوية المقررة لها قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا، وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من م.ت وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1409" الصادر بتاريخ 20/10/2011
ملف عدد 1193/2010

الصادر عن السادة :
 ………………………..…….                     رئيسـا
………………………..                    مستـشارا مقررا
 ………………..………….                     مستـشـارا
وبمساعدة السيـد…………………………….  كاتب الضبط

المنطوق :القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

القاعدة :
- إجراءات التنفيذ المباشرة على المحكوم عليها و التي أدت على إيقاع حجز تنفيذي على أصلها التجاري تمنع من سماع أي دفع ببطلان محضر الحجز لعدم وضعه العناصر المادية والمعنوية التي تم حجزها و بطلان محضر الحجز.
- من المعلوم قانونا أن ما دون بالسجل التجاري تبقى حجيته قائمة في مواجهة الأغيار و كذا المسجل به.
الحكم الذي راعى ما ذكر يعد في محله و يتعين تأييده.


التعليل :
حيث أثارت المستأنفة في وسائلها أنه لا علاقة لها بالنزاع القائم بين طالبة التنفيذ والمحكوم عليها، وأن إجراءات الحجز غير قانونية لعدم إشارة محضر الحجز إلى المعدات والآليات الموجودة بالمحل ولعدم تحرير محضر تحويل الحجز إلى حجز تنفيذي ، كما وأن الأصل المحجوز مثقل برهون لفائدة الغير.
لكن حيث طالما أن إجراءات التنفيذ التي باشرتها المستأنف عليها لتنفيذ مقتضيات الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 18/4/2000 في الملف عدد 262/2000/15 والقاضي على شركة ………… بأدائها لفائدة المحكوم لها مجموعة تعويضات عن سابق الاعلام وعن الاعفاء وعن الطرد التعسفي ... الخ ، أسفرت على إيقاع حجز تنفيذي على الأصل التجاري للشركة المنفذ عليها الكائن ……………….. والمسجل بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1421 .
وحيث مادام من المعلوم قانونا أن ما دون بالسجل التجاري تبقى حجيته قائمة في مواجهة الأغيار فإن الحجز المذكور في مواجهة المحكوم عليها على الأصل التجاري الذي لا زال مسجلا في اسمها يعتبر إجراءا سليما ومنتجا لكافة آثاره القانونية ،ومن تم فالمستأنفة –وإن كانت هي المتواجدة فعليا في المحل الواقع عليه الحجز- تبقى أجنبية قانونا عن الأصل المذكور ولا يمكنها أن تواجه طالبة التنفيذ بكونها هي مالكة الأصل المذكور . ومن جهة أخرى تنعدم صفتها في إثارة بطلان الحجز وعدم قانونيته للعلل المحددة في الوسائل المثارة من طرفها مما يتعين معه ردها ، ويبقى الحكم المطعون فيه فيما قضى به مصادف للصواب ويستدعي التصريح بتأييده .
حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا