Tuesday, October 05, 2010

المغرب:250 ألف شخص غير مسجل في الحالة المدنية وتمديد أجل دعوى ثبوت الزوجية


وحيد أبوأمين

مكنت الحملة الوطنية لتعميم التسجيل في الحالة المدنية خلال سنتين عن إطلاقها من إحصاء 249.996 شخصا غير مسجل، صدر بشأنهم 160.490 حكما قضائيا بالتسجيل في الحالة المدنية وثبوت الزوجية، وهو ما يبين أن الحملة لقيت تجاوبا من لدن المواطنين، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل بعض العوائق المتمثلة بالأساس في انصرام الأجل القانوني المحدد من طرف المشرع، في المادة 16 من مدونة الأسرة لتوثيق العلاقات الزوجية الذي تزامن مع هذه الحملة، والذي حال دون بلوغ الهدف المنشود، لكون أفراد حوالي 60 ألف أسرة لم يتمكنوا من الحصول على عقود الزواج الملائمة للتصريح بولادتهم، مما دفع إلى رفع الأمر إلى جلالة الملك الذي أعطى تعليماته السامية لتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، وذلك بتمديد أجل دعوى ثبوت الزوجية إلى خمس سنوات أخرى، حيث صدر بالجريدة الرسمية عدد 5889 ظهير شريف رقم 1.10.103 المؤرخ في 16 يوليوز 2010، المتعلق بتنفيذ القانون رقم 08.09، الذي تم بموجبه تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، وذلك بتمديد أجل رفع دعوى ثبوت الزوجية إلى تاريخ 26 يوليوز 2020، مما تعتبره الجهات المعنية، فرصة لمواصلة عمل الفرق المتنقلة من أجل مواصلة حملة تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين لبلوغ نسبة 100% .
الوالي المدير العام للجماعات المحلية وبتفويض من وزير الداخلية أقدم من جهته على توجيه مراسلة إلى مسؤولي الإدارة الترابية على صعيد المملكة من أجل حثهم على توسيع نطاق الحملات التحسيسية في هذا الإطار سيما بالعالم القروي، والإشراف على هذه العمليات بتنسيق مع كافة رجال السلطة ورؤساء المجالس الجماعية/ضباط الحالة المدنية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق هذه الغاية المتمثلة في توعية المواطنين وحثهم على توثيق علاقاتهم الزوجية والتسجيل في الحالة المدنية، وذلك بتنسيق مع الجهاز القضائي، عملا بالتعليمات الملكية السامية، حتى يتسنى للجميع استصدار أحكام قضائية لتوثيق هذه الزيجات، وإنجاح عملية التعميم. 
الاتحاد الاشتراكي
5/10/2010

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا