Saturday, October 09, 2010

خطاب جلالة الملك بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة



نص خطاب جلالة الملك بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

نتولى رئاسة افتتاح هذه السنة التشريعية، في سياق مطبوع بإرادتنا الحازمة، لإعطاء دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، الهادفة لاستكمال بناء النموذج التنموي المغربي المتميز; وذلك في تجاوب عميق، مع تطلعات شعبنا الوفي.

هدفنا الأسمى، توطيد تقدم بلادنا، وصيانة وحدتها، وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنينا، بمنجزات تنموية; لا نفرق بين مشاريعها الكبرى والمتوسطة والصغرى; اعتبارا لخدمة كل منها للوطن والمواطنين، ولاسيما الشباب والفئات، والجهات المعوزة.

منهجنا في ذلك، سياسة القرب والمشاركة، القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات، والتفعيل الأمثل لكل المجالس المنتخبة، التي يتبوأ فيها البرلمان مكانة الصدارة.

بيد أن هذه المكانة النيابية المتميزة، تسائل الجميع : إلى أي مدى ينهض البرلمان بدوره كاملا، كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي ?

وإذا كان من الإنصاف تقدير ما أسفرت عنه جهودكم، من حصيلة تشريعية إيجابية; فإن طموحنا، وطموح شعبنا العزيز، يظل هو الارتقاء بمجلسي النواب والمستشارين، مؤسسة وأعضاء، ليكونا في صلب هذه الدينامية الإصلاحية.

+ فعلى مستوى المؤسسة البرلمانية، سبق في أول خطاب لنا أمامها، التأكيد على أن تحسين أداء البرلمان، يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا بغرفتين، وليس برلمانين منفصلين.

وهو ما يتطلب من الأحزاب والفرق النيابية، الأخذ بحكامة برلمانية جيدة، عمادها التشبع بثقافة سياسية جديدة، وممارسة نيابية ناجعة، قائمة على تعزيز حضور الأعضاء، وجودة أعمالهم، ومستوى إسهامهم، في معالجة الانشغالات الحقيقية للشعب.

ولهذه الغاية، نجدد التأكيد على وجوب عقلنة الأداء النيابي، بالانطلاق من تجانس النظامين الداخليين للمجلسين، والنهوض بدورهما، في انسجام وتكامل، كمؤسسة واحدة.

هدفها المشترك، جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء، للقضايا الوطنية; وخصوصا منها الحكامة الترابية، وتحصين وتعزيز الآليات الديمقراطية والتنموية.

+ أما على مستوى النائب البرلماني، فإن الانخراط في المسار الإصلاحي، يقتضي منكم ألا تنسوا أنكم تمثلون، داخل قبة البرلمان، الإرادة الشعبية، قبل كل شيء.

ومن ثم، فإن عضوية البرلمان ليست امتيازا شخصيا، بقدر ما هي أمانة; تقتضي الانكباب الجاد، بكل مسؤولية والتزام، على إيجاد حلول واقعية، للقضايا الملحة للشعب.

إنها بالأسبقية قضايا التعليم النافع، والسكن اللائق، والتغطية الصحية، والبيئة السليمة، وتحفيز الاستثمار، المدر لفرص الشغل، والتنمية البشرية والمستدامة.

ولهذه الغاية، يتعين ترسيخ علاقات تعاون إيجابي، بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وبين أغلبية متضامنة، ومعارضة بناءة، في نطاق الاحترام المتبادل، والالتزام المشترك بأحكام الدستور، وبالقيم الديمقراطية، وحرمة المؤسسات، والمصالح العليا للوطن.

معشر البرلمانيين المحترمين،

تجسيدا لعزمنا الراسخ على توطيد سلطة الدولة، على دعائم سيادة القانون، وسمو القضاء الفعال; فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول.

فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه.

كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية; وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية.

لذلك، سيظل خديمك الأول، شعبي العزيز، ساهرا على رعايته، حريصا على حسن تفعيله، من طرف كل ذي سلطة، بالآليات القانونية للمتابعة والمحاسبة والجزاء; وذلك في ظل القضاء النزيه.

وهنا نؤكد أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين; التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة. فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة.

وفي هذا الصدد، نلح على أن حسن تنفيذ مخططنا، للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لا ينحصر فقط في عمل الحكومة والبرلمان; وإنما هو رهين، أساسا، بالأداء المسؤول للقضاة.

وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام، فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن".

وإننا نتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن"، قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.

السيدات والسادة أعضاء البرلمان،

في ظرفية مشحونة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وسياق وطني مطبوع بإصلاحات عميقة; فإننا ننتظر منكم الانخراط القوي في بلورتها، بتشريعات متقدمة، ومراقبة ناجعة.

+ فعلى مستوى المرحلة الراهنة، يظل مشروع القانون المالي لحظة قوية في تكريس العمل البرلماني الفعال. فالأمر لا يتعلق بالمناقشة والتصويت، على مجرد موازنة حسابات وأرقام; بل بالتجسيد الملموس للاختيارات والبرامج التنموية الكبرى للبلاد.

لذا، يجدر بكم التحلي بروح المسؤولية، والتعاون المثمر مع الحكومة، لإيجاد حلول ناجعة، للمعادلة الصعبة، لضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية ودينامية التنمية، في ظل إكراهات محدودية الإمكانات.

+ أما على المستوى الاستراتيجي، فإن الدفاع عن مغربية صحرائنا، الذي يظل قضيتنا المقدسة، يتطلب منكم جميعا، التحرك الفعال والموصول، في كافة الجبهات والمحافل، المحلية والجهوية والدولية، لإحباط المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية.

كما تقتضي منكم إذكاء التعبئة الشعبية الشاملة، واتخاذ المبادرات البناءة، لكسب المزيد من الدعم لمقترحنا المقدام للحكم الذاتي; وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية وحزبية، متناسقة ومتكاملة مع العمل الناجع للدبلوماسية الحكومية.

وحرصا منا على إغناء مساهمة البرلمان في المجهود التنموي; فإننا ننتظر منكم، الإفادة المثلى من الآراء الاستشارية الوجيهة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتم تنصيبه، بعون الله، إثر استكمال تركيبته.

كما ندعوكم لإعطاء الأسبقية لإعداد واعتماد القانون - الإطار للبيئة والتنمية المستدامة; باعتبارهما عماد ضمان حاضر ومستقبل تقدم بلادنا.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن عليكم استشعار أن حصيلة عملكم الفردية والحزبية، سيتم تقييمها، في نهاية انتدابكم، على أساس ما تم تحقيقه من إنجازات تنموية ملموسة.

وذلكم هو السبيل القويم، لاستعادة العمل السياسي والبرلماني لنبله، وللأحزاب اعتبارها، للنهوض بدورها الدستوري، في الإسهام في حسن تأطير وتمثيل المواطنين، وإعداد النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، وكذا التربية على المواطنة المتشبعة، بالغيرة على مقدسات الأمة، والالتزام بقضاياها ومصالحها العليا.

"إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا