أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، أمس الخميس بالرباط، أنه تم إعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية لتنفيذ مقتضيات مدونة السير الجديدة التي ستدخل غذا الجمعة حيز التطبيق، من ضمنها مسطرة أداء الغرامات التصالحية والجزافية ومسطرة المنازعة والإيداع.
وأضاف السيد غلاب، في عرض قدمه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي، والذي خصص لتقديم الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ، أنه تمت أيضا صياغة النصوص التطبيقية للمدونة، والتي تتمثل في 10 مراسيم و29 قرارا، إضافة إلى 104 قرارات لوزير التجهيز والنقل.
وأفاد بلاغ للوزارة الاولى، بأن السيد غلاب شدد على انه تم إيلاء عناية كبيرة لإرساء الأنظمة المعلوماتية الكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق، واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية واحترام الآجال في تنفيذ المدونة.
وفي مجال المراقبة الطرقية، أكد الوزير، يضيف البلاغ، أنه سيتم العمل على وضع نظام متكامل للمراقبة يتسم بالشفافية والنجاعة ويمكن من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من خلال التطبيق الفعلي لمدونة السير على الطرق، موضحا أن وسائل وتجهيزات هذا النظام ستتطلب غلافا ماليا يقدر بحوالي 920 مليون درهم.
ومن أجل التعريف بمضامين المدونة الجديدة وأهدافها، ذكر السيد غلاب بالمخطط التواصلي والتحسيسي، الذي شرع في تنفيذه، لفائدة مستعملي الطريق، منذ فبراير من هذه السنة، والذي انخرطت فيه على الخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية.
وفي ما يخص برنامج تأهيل البنيات التحتية والطرقية، أشار إلى أنه تم على الخصوص الرفع من الاعتمادات المخصصة للتشوير الطرقي إلى 140 مليون درهم سنويا ابتداء من 2009 عوض 60 مليون درهم سابقا، كما تم الشروع في إنجاز برنامج إجمالي للتأهيل على مدى سنتي 2010-2011، تقدر الاعتمادات المرصودة له بـ4651 مليون درهم، منها 168 مليون درهم للتشوير الطرقي.
وكان السيد عباس الفاسي قد أبرز، في مستهل هذا الاجتماع، أن مدونة السير التي سيشرع في تطبيقها غدا الجمعة فاتح أكتوبر 2010، ستساهم في ترسيخ قيم مجتمعية حضارية نبيلة، من شأنها أن تعمل على الامتثال لقواعد السير واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
وأضاف أنها جاءت أساسا لإرساء منظومة قانونية للحفاظ على هيبة القانون بين أوساط المتعاملين مع المرفق العام الطرقي، مع اعتماد مبادئ الشفافية في المعاملات بين المواطنين والإدارات المعنية بالقطاع.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير العدل السيد محمد الناصري، والأمين العام للحكومة السيد إدريس الضحاك، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي السيد حسني بنسليمان، والمدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي اضريس.
المصدر :
وأضاف السيد غلاب، في عرض قدمه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي، والذي خصص لتقديم الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ، أنه تمت أيضا صياغة النصوص التطبيقية للمدونة، والتي تتمثل في 10 مراسيم و29 قرارا، إضافة إلى 104 قرارات لوزير التجهيز والنقل.
وأفاد بلاغ للوزارة الاولى، بأن السيد غلاب شدد على انه تم إيلاء عناية كبيرة لإرساء الأنظمة المعلوماتية الكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق، واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية واحترام الآجال في تنفيذ المدونة.
وفي مجال المراقبة الطرقية، أكد الوزير، يضيف البلاغ، أنه سيتم العمل على وضع نظام متكامل للمراقبة يتسم بالشفافية والنجاعة ويمكن من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من خلال التطبيق الفعلي لمدونة السير على الطرق، موضحا أن وسائل وتجهيزات هذا النظام ستتطلب غلافا ماليا يقدر بحوالي 920 مليون درهم.
ومن أجل التعريف بمضامين المدونة الجديدة وأهدافها، ذكر السيد غلاب بالمخطط التواصلي والتحسيسي، الذي شرع في تنفيذه، لفائدة مستعملي الطريق، منذ فبراير من هذه السنة، والذي انخرطت فيه على الخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية.
وفي ما يخص برنامج تأهيل البنيات التحتية والطرقية، أشار إلى أنه تم على الخصوص الرفع من الاعتمادات المخصصة للتشوير الطرقي إلى 140 مليون درهم سنويا ابتداء من 2009 عوض 60 مليون درهم سابقا، كما تم الشروع في إنجاز برنامج إجمالي للتأهيل على مدى سنتي 2010-2011، تقدر الاعتمادات المرصودة له بـ4651 مليون درهم، منها 168 مليون درهم للتشوير الطرقي.
وكان السيد عباس الفاسي قد أبرز، في مستهل هذا الاجتماع، أن مدونة السير التي سيشرع في تطبيقها غدا الجمعة فاتح أكتوبر 2010، ستساهم في ترسيخ قيم مجتمعية حضارية نبيلة، من شأنها أن تعمل على الامتثال لقواعد السير واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
وأضاف أنها جاءت أساسا لإرساء منظومة قانونية للحفاظ على هيبة القانون بين أوساط المتعاملين مع المرفق العام الطرقي، مع اعتماد مبادئ الشفافية في المعاملات بين المواطنين والإدارات المعنية بالقطاع.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير العدل السيد محمد الناصري، والأمين العام للحكومة السيد إدريس الضحاك، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي السيد حسني بنسليمان، والمدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي اضريس.
المصدر :
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى