Friday, October 15, 2010

كتلة الأجور ستصل إلى 86 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2011


محمد بنكاسم
أقرت الحكومة في مشروع القانون المالي 2011 حزمة من الإعفاءات الجبائية لحفز أنواع متعددة من الادخار متوسط المدى، ومنها مخطط ادخار السكن، حيث سيستفيد المدخرون
من إعفاء ضريبي شامل لقيمة الادخار والفائدة المترتبة عليه، شريطة تخصيصه لاقتناء سكن رئيسي فقط وأن يمتد على 3 سنوات، وقد حدد السقف المعني بالإعفاء في 300 ألف درهم، وهو نفس السقف المعفى أيضا من الضريبة بخصوص توفير الدراسة وهو نوع من أنواع الادخار، ويشترط أن يخصص المال المدخر في تمويل نفقات التعليم العالي للأبناء، وحددت مدة الادخار في 5 سنوات على الأقل.
كما اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن مشروع
القانون إعفاء ضريبيا مشروطا لأرباح وفوائد الرساميل الموظفة في مخطط ادخار الأسهم، ويشترط على الراغب في الاستفادة من الإعفاء إبقاء ادخاره لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ العمل بالمخطط، ولن يتعدى السقف المعفى 600 ألف درهم.
وفي باب التحفيزات الجبائية دائما، تضمن مشروع القانون المالي حذف الشروط المعمول بها سابقا في ما يتصل بإعفاء شركات توظيف رأسمال المخاطرة، شريطة أن تتشكل نسبة 50 في المائة على الأقل من محفظة هذه المؤسسات من أسهم مقاولات متوسطة وصغيرة، ويتمثل دور هذه الشركات في ضخ أموال في شركات ناشئة عن طريق أخذ حصص فيها لتقوية وضعيتها المالية وتمويل نشاطها.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع مداخيل خزينة الدولة للعام المقبل بنسبة 4.59 في المائة لتنتقل من 216 مليار درهم إلى 225.6 مليار درهم، وضمن الموارد سترتفع عائدات الضريبة على الدخل بنسبة 6.03 في المائة لتبلغ 26.8 مليار درهم مقابل انخفاض طفيف في عائدات الضريبة على الشركات بـ 0.14 في المائة.
ويشير مشروع ميزانية 2011 إلى ترقب تحقيق 11.1 مليار درهم في بند مداخيل الرسوم الجمركية على الاستيراد، أي بزيادة 5.5 في المائة مقارنة بالعام الحالي، فيما قدرت التعويضات عن مرور أنبوب الغاز الجزائري إلى إسبانيا بمبلغ مليار ونصف المليار درهم، وستعرف واردات عائدات رسوم التنبر والتسجيل في مجملها ارتفاعا كبيرا بنسبة 18.44 في المائة، حيث ستناهز عائدات رسوم تسجيل السيارات 1.4 مليار درهم والرسم على التأمين 750 مليون درهم، كما ستزيد عائدات الرسوم على المنتجات الطاقية بنسبة تقارب 10 في المائة (12.3 في المائة)، وستدر الرسوم المطبقة على تصنيع التبغ بأنواعه المختلفة 7.1 مليارات درهم سنة 2011.
من جانب آخر، ستبلغ قيمة عجز الميزانية حدود 11.2 مليار درهم، ويبلغ حجم نفقات الميزانية 290.2 مليار درهم وستبلغ نفقات التسيير خلال 2011 نحو 151.5 مليار درهم مقابل 136.9 مليار درهم برسم 2010، بزيادة 10.65 في المائة، وستزيد كتلة الأجور بنسبة 6.83 في المائة لتلتهم 86 مليار درهم من الميزانية مقابل 80.5 مليار درهم، ومن البنود القلائل التي شهدت تخفيضات في الميزانية الخاصة بها ميزانية العتاد والتي تقلصت بنسبة 2.86 في المائة.
وخصصت الحكومة مبلغ 36.5 مليار درهم لتحملات صندوق المقاصة للعام المقبل، وهو ما يشكل زيادة تفوق 37 في المائة مقارنة بميزانية الصندوق للعام الجاري، والتي استهلك أغلبها مع حلول منتصف السنة.
وستناهز ميزانية الاستثمار العمومي، والتي تضم استثمار الميزانية العامة للدولة واستثمارات المؤسسات العمومية، 166.3 مليار درهم مقابل 162.6 مليار المسجلة في 2010، وبعدما أسهم المجمع الشريف للفوسفاط بمليار درهم في موارد الميزانية العامة لسنة 2010، فإن مشروع القانون المالي للعام المقبل يتوقع مضاعفة هذه المساهمة لتناهز ملياري درهم مقابل انخفاض في مساهمة المحافظة العقارية التي لن تتجاوز  1.8 مليار درهم، وحددت مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في 700 مليون درهم.
وفي موضوع ذي صلة بالمداخيل، وكما صرح وزير الاقتصاد والمالية في ندوة صحافية حول الرغبة في إحداث فصل تام بين المداخيل العادية للدولة ومداخيل الخوصصة، لا يدرج مشروع قانون المالية 2011 أي مداخيل لعملية تفويت 8 في المائة من اتصالات المغرب، وهو ما يعني تأجيلها إلى وقت آخر، غير أن الوزير نفسه ربط تنفيذ عملية التفويت بتطور مستوى عجز الميزانية، وأضاف أنه يطمح لإنهاء 2010 دون الاضطرار لتنفيذ التفويت.
المصدر: جريدة المساء المغربية

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا