جلالة الملك يعلن التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن"
الرباط - أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله عن قرار جلالته التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن" .
وقال جلالة الملك ، في الخطاب الذي ألقاه جلالته اليوم الجمعة لدى ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة ،"وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام، فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن".
وأضاف صاحب الجلالة أن المتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن"، هو قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وأكد جلالة الملك أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين ; التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، باعتبار أن القضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزاما ت المواطنة.
وألح جلالته ، في هذا الصدد، على "أن حسن تنفيذ مخططنا، للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لا ينحصر فقط في عمل الحكومة والبرلمان ; وإنما هو رهين، أساسا، بالأداء المسؤول للقضاة".
وقال جلالة الملك إنه " تجسيدا لعزمنا الراسخ على توطيد سلطة الدولة على دعائم سيادة القانون، وسمو القضاء الفعال ; فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول".
وأوضح أن هذا المفهوم الجديد للسلطة، "ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه. كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية ; وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية".
"لذلك، يضيف جلالة الملك ، سيظل خديمك الأول، شعبي العزيز، ساهرا على رعايته، حريصا على حسن تفعيله، من طرف كل ذي سلطة، بالآليات القانونية للمتابعة والمحاسبة والجزاء ; وذلك في ظل القضاء النزيه".
وأضاف صاحب الجلالة أن المتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن"، هو قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وأكد جلالة الملك أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين ; التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، باعتبار أن القضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزاما ت المواطنة.
وألح جلالته ، في هذا الصدد، على "أن حسن تنفيذ مخططنا، للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لا ينحصر فقط في عمل الحكومة والبرلمان ; وإنما هو رهين، أساسا، بالأداء المسؤول للقضاة".
وقال جلالة الملك إنه " تجسيدا لعزمنا الراسخ على توطيد سلطة الدولة على دعائم سيادة القانون، وسمو القضاء الفعال ; فإننا نؤكد على أن المفهوم الجديد للسلطة، الذي أطلقناه، في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، في أكتوبر 1999، يظل ساري المفعول".
وأوضح أن هذا المفهوم الجديد للسلطة، "ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم، مطبوع بالتفعيل المستمر، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه. كما أنه ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة الترابية ; وإنما هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية".
"لذلك، يضيف جلالة الملك ، سيظل خديمك الأول، شعبي العزيز، ساهرا على رعايته، حريصا على حسن تفعيله، من طرف كل ذي سلطة، بالآليات القانونية للمتابعة والمحاسبة والجزاء ; وذلك في ظل القضاء النزيه".
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى