سؤال ...جواب ....حول مدونة السير بالمغرب
ماهي رخصة السياقة بالنقط؟
رخصة السياقة بالنقط إجراء بيداغوجي جديد، يقوم على تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة، يتم تخفيضه إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض. ويعتمد هذا الإجراء على نظام مرن لاسترجاع النقط المخصومة كلما التزم صاحب رخصة السياقة باحترام القواعد المرورية
ما هو رصيد رخصة السياقة؟
يختلف رصيد النقط بحسب نوع
رخصة السياقة: إذ يختلف رصيد رخصة الفترة الاختبارية عن رصيد الرخصة النهائية
رصيد رخصة السياقة في الفترة الاختبارية
رخصة يحصل عليها المترشح، بعد اجتيازه بنجاح للاختبارات الخاصة برخصة السياقة، وتكون صالحة لفترة اختبارية مدتها سنتان، وتتوفر على رصيد مكون من عشرين (20) نقطة
يخصص أيضا لرخصة السياقة المؤقتة، المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، والتي مدتها سنة واحدة، رصيد مكون من 20 نقطة خلال المدة المتبقية من الفترة الاختبارية
رصيد رخصة السياقة النهائية
عند انتهاء الفترة الاختبارية، يتم استبدال سند رخصة السياقة بسند جديد يخصص له الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة
يخصص أيضا لكل رخصة سياقة سارية الصلاحية ونهائية مسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، رصيد مكون من 30 نقطة، سواء كان الحامل ورقيا أو إلكترونيا
متى يتعرض الرصيد لخصم النقط؟
يتم خصم النقط من رصيد رخصة السياقة إذا ارتكب السائق مخالفة أو جنحة تستوجب ذلك
ويتم خصم عدد النقط بحسب درجة خطورة الفعل المرتكب من طرف السائق، إذ يتم هذا الخصم في 13 مخالفة خطيرة جداً من بين أكثر من 120 مخالفة، وفي حالة ارتكاب 18 جنحة خطيرة جداً
ما هي المخالفات التي تستوجب خصم النقط؟
ـ عدم احترام علامة قف أو إشارة الضوء الأحمر
ـ تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كلم/ س ويقل عن 50 كلم/ س
ـ السير في الاتجاه المعاكس
ـ التجاوز غير القانوني
ـ السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية
ـ السياقة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية
ـ السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بالطريق السيار
ـ الوقوف أو التوقف ليلا بقارعة ليست فيها إنارة عمومية، أو عند عدم كفاية الرؤية، وذلك دون إنارة أو دون تشوير
ـ عدم احترام حق الأسبقية
ـ تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كلم/ س ولا يتجاوز 30 كلم/ س
ـ سياقة الدراجات النارية أو الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات الرباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال الخوذة الواقية
ـ عدم استعمال حزام السلامة
ـ إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية
ما هي الجنح التي تستوجب خصم النقط؟
- ـ القتل غير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير -ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة
ـ الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير -ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة
ـ القتل غير العمدي بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير
ـ الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير
ـ سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة
ـ محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى
ـ تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم/ س أو أكثر
ـ الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير
ـ سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة
ـ سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة
ـ عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها
ـ السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير
ـ تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور
ـ الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير
ـ الرجوع الى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف الدورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين
ـ سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها
ـ السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بوقف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه
ـ السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.
هل يمكن للسائق الذي تم خصم مجموعة من النقط
من رصيد رخصته أن يسترجعها؟
نعم، بإمكان السائق أن يسترجع النقط المخصومة من رصيد حصته إذا التزم باحترام قواعد السير أو استجاب للشروط المحددة على الشكل التالي
ـ استرجاع 4 نقط إذا اجتاز السائق دورة للتربية على السلامة الطرقية التي يتم تنظيمها من طرف مؤسسات تحدث لهذه الغاية
ـ استرجاع 4 نقط، إذا لم يرتكب مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنة واحدة
ـ استرجاع الرصيد الإجمالي (30 نقطة)، إذا لم يرتكب السائق أية مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة ثلاث سنوات
إذا لم يتبق للسائق إلا عدد محدود من النقط، كم يسترجع إذا التزم باحترام قواعد السير؟
بحكم الطبيعة التحفيزية والوقائية لنظام رخصة السياقة بالنقط، يمكن للسائق الذي يمتلك رصيداً يقل عن 8 نقط ولم يرتكب أية مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنتين، أن يستفيد من رفع رصيده إلى 12 نقطة.
يمكن للسائق الذي لم يتبق في رصيده إلا نقطة واحدة، والذي التزم خلال مدة سنتين بعدم ارتكاب أية مخالفة تستوجب خصم النقط، أن يستفيد من استرجاع 11 نقطة دفعة واحدة
تجدر الإشارة إلى أنه يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية
وإذا استنفد السائق رصيد رخصته من النقط؟
عند نفاد رصيد النقط المخصص لها، تصبح رخصة السياقة لاغية ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة
خلال الفترة الاختبارية، لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبار مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد مضي 6 أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به لوزارة التجهيز والنقل. وفي حالة نجاحه، تسلم له رخصة سياقة أخرى لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة، يخصص لها رصيد مكون من 10 نقط
من يقوم بتدبير نقط رصيد رخصة السياقة في حالتي الخصم والاسترجاع؟
وزارة التجهيز والنقل هي التي تقوم بتدبير نظام رخصة السياقة بالنقط على مستوى بنك المعطيات المتوفر لديها، وتقوم بخصم النقط بناء على الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة أو بناء على الوثيقة المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية في المخالفات التي تستوجب خصم النقط. كما تقوم بالرفع من رصيد النقط تلقائيا إذا اتبع السائق القواعد السالفة الذكر
ويتم إخبار السائق بكل تغيير يطرأ على رصيد رخصته بواسطة البريد
ما هو رصيد رخصة السياقة؟
يختلف رصيد النقط بحسب نوع
رخصة السياقة: إذ يختلف رصيد رخصة الفترة الاختبارية عن رصيد الرخصة النهائية
رصيد رخصة السياقة في الفترة الاختبارية
رخصة يحصل عليها المترشح، بعد اجتيازه بنجاح للاختبارات الخاصة برخصة السياقة، وتكون صالحة لفترة اختبارية مدتها سنتان، وتتوفر على رصيد مكون من عشرين (20) نقطة
يخصص أيضا لرخصة السياقة المؤقتة، المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، والتي مدتها سنة واحدة، رصيد مكون من 20 نقطة خلال المدة المتبقية من الفترة الاختبارية
رصيد رخصة السياقة النهائية
عند انتهاء الفترة الاختبارية، يتم استبدال سند رخصة السياقة بسند جديد يخصص له الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة
يخصص أيضا لكل رخصة سياقة سارية الصلاحية ونهائية مسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، رصيد مكون من 30 نقطة، سواء كان الحامل ورقيا أو إلكترونيا
متى يتعرض الرصيد لخصم النقط؟
يتم خصم النقط من رصيد رخصة السياقة إذا ارتكب السائق مخالفة أو جنحة تستوجب ذلك
ويتم خصم عدد النقط بحسب درجة خطورة الفعل المرتكب من طرف السائق، إذ يتم هذا الخصم في 13 مخالفة خطيرة جداً من بين أكثر من 120 مخالفة، وفي حالة ارتكاب 18 جنحة خطيرة جداً
ما هي المخالفات التي تستوجب خصم النقط؟
ـ عدم احترام علامة قف أو إشارة الضوء الأحمر
ـ تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كلم/ س ويقل عن 50 كلم/ س
ـ السير في الاتجاه المعاكس
ـ التجاوز غير القانوني
ـ السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية
ـ السياقة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية
ـ السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بالطريق السيار
ـ الوقوف أو التوقف ليلا بقارعة ليست فيها إنارة عمومية، أو عند عدم كفاية الرؤية، وذلك دون إنارة أو دون تشوير
ـ عدم احترام حق الأسبقية
ـ تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كلم/ س ولا يتجاوز 30 كلم/ س
ـ سياقة الدراجات النارية أو الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات الرباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال الخوذة الواقية
ـ عدم استعمال حزام السلامة
ـ إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية
ما هي الجنح التي تستوجب خصم النقط؟
- ـ القتل غير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير -ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة
ـ الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير -ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة
ـ القتل غير العمدي بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير
ـ الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير
ـ سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة
ـ محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى
ـ تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم/ س أو أكثر
ـ الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير
ـ سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة
ـ سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة
ـ عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها
ـ السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير
ـ تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور
ـ الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير
ـ الرجوع الى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف الدورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين
ـ سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها
ـ السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بوقف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه
ـ السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.
هل يمكن للسائق الذي تم خصم مجموعة من النقط
من رصيد رخصته أن يسترجعها؟
نعم، بإمكان السائق أن يسترجع النقط المخصومة من رصيد حصته إذا التزم باحترام قواعد السير أو استجاب للشروط المحددة على الشكل التالي
ـ استرجاع 4 نقط إذا اجتاز السائق دورة للتربية على السلامة الطرقية التي يتم تنظيمها من طرف مؤسسات تحدث لهذه الغاية
ـ استرجاع 4 نقط، إذا لم يرتكب مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنة واحدة
ـ استرجاع الرصيد الإجمالي (30 نقطة)، إذا لم يرتكب السائق أية مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة ثلاث سنوات
إذا لم يتبق للسائق إلا عدد محدود من النقط، كم يسترجع إذا التزم باحترام قواعد السير؟
بحكم الطبيعة التحفيزية والوقائية لنظام رخصة السياقة بالنقط، يمكن للسائق الذي يمتلك رصيداً يقل عن 8 نقط ولم يرتكب أية مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنتين، أن يستفيد من رفع رصيده إلى 12 نقطة.
يمكن للسائق الذي لم يتبق في رصيده إلا نقطة واحدة، والذي التزم خلال مدة سنتين بعدم ارتكاب أية مخالفة تستوجب خصم النقط، أن يستفيد من استرجاع 11 نقطة دفعة واحدة
تجدر الإشارة إلى أنه يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية
وإذا استنفد السائق رصيد رخصته من النقط؟
عند نفاد رصيد النقط المخصص لها، تصبح رخصة السياقة لاغية ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة
خلال الفترة الاختبارية، لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبار مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد مضي 6 أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به لوزارة التجهيز والنقل. وفي حالة نجاحه، تسلم له رخصة سياقة أخرى لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة، يخصص لها رصيد مكون من 10 نقط
من يقوم بتدبير نقط رصيد رخصة السياقة في حالتي الخصم والاسترجاع؟
وزارة التجهيز والنقل هي التي تقوم بتدبير نظام رخصة السياقة بالنقط على مستوى بنك المعطيات المتوفر لديها، وتقوم بخصم النقط بناء على الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة أو بناء على الوثيقة المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية في المخالفات التي تستوجب خصم النقط. كما تقوم بالرفع من رصيد النقط تلقائيا إذا اتبع السائق القواعد السالفة الذكر
ويتم إخبار السائق بكل تغيير يطرأ على رصيد رخصته بواسطة البريد
المصدر:جريدة الاتحاد الاشتراكي
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى