Wednesday, October 20, 2010

وزير العدل المغربي يبسط محاور تنظيم مهنة التوثيق بالغرفة الثانية


جلال كندالي
عرض وزير العدل محمد الناصري، مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بلجنة العدل والتشريع مساء يوم الثلاثاء الماضي بالغرفة الثانية.
 ويأتي هذا المشروع، لمراجعة القانون الحالي المنظم لمهنة التوثيق الذي يرجع إلى سنة 1925.
وركز وزير العدل في كلمته على المحاور التي يتضمنها هذا المشروع، منها تنظيم مباراة لولوج مهنة التوثيق، إحداث معهد التكوين المهني للتوثيق، يقضي فيه الناجح في مباراة الانخراط في المهنة، سنة من التمرين، إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم، إسناد الاختصاص في البت في المتابعات التأديبية بالنسبة للموثقين والمتمرنين إلى هذه اللجنة، وضع ضوابط لانتقال الموثق من الدائرة المعين فيها الى دائرة أخرى بنص تنظيمي، إعادة تنظيم مسؤولية الموثق مع إلزامه بالتأمين على هذه المسؤولية.
 ومن بين المحاور الأخرى التي يتضمنها المشروع، حسب وزير العدل، إحداث هيئة وطنية للموثقين تسهر على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم.
وقد خول المشروع للموثقين حقوقاً وألزمهم بواجبات، كما نظم تغيبهم وانتقالهم وانقطاعهم عن المهنة، كما أقر مسؤوليتهم عن الأضرار المترتبة عن أخطائهم المهنية المدنية، وأخطاء المتمرنين لديهم وأجرائهم، ومسؤوليتهم عن التصريحات التي يضمنونها في العقود مع علمهم بمخالفتها للحقيقة، وكذا مسؤوليتهم عن الضرر المترتب عن امتناعهم عن القيام بواجبهم، مع منعهم من تلقي العقود التي يكون لأحد الموثقين أو زوجه مصلحة شخصية فيها أو كان أحدهم أو زوجه طرفا فيها أو معنيا بها، كما منع الموثقين من تضمين العقود مقتضيات تترتب عنها الاستفادة من منفعة شخصية له أو للغير. وأضاف الناصري أن المشروع ألزم الموثق بإيداع المبالغ التي في عهدته لحساب الغير فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير.
وتضمن المشروع العديد من الأقسام الأخرى، تتعلق باختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، كما يتعلق بتنظيم المشاركة لأول مرة بين الموثقين، أما القسم الرابع، فتم تخصيصه للمراقبة والتأديب، وقسم آخر يرتبط بصندوق ضمان الموثقين، أما القسم السابع فيهم إحداث الهيئة الوطنية للموثقين، في حين تضمن القسم الأخير، مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بالمهنة.
المصدر:جريدة الاتحاد الاشتراكي
10/20/2010

2 comments :

  1. السلام عليكم و بركاته
    أظن أن القانون المنظم لمهنة الموثق في المغرب يعود الى بداية القرن العشرين و كان قد اقتبس من القانون الفرنسي المنظم لنفس المهنة و الذي يعود بدوره إلى بداية القرن التاسع عشر.أظن أنه قد حال الوقت لتعديل هذا القانون و عصرنة هذه المهنة لتستجيب للتطورات الاقتصادية التي شهدها و المغرب في العقد الأخير. حيث أن التوثيق التقليدي الذي يتولاه العدول لم يعد يساير إطلاقا هذه التطورات خاصة في مجال المعاملات العقارية.في نظري يجب حصر نشاط العدول في مجال الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، ..) و في مجال معاملات الحياةاليومية العادية...

    ReplyDelete
  2. السلام عليكم. لا أفق معكم فيما يخص الاختصاص العقاري ليس معناه أن مهمة العدول يجب حصرها في الاحوال الشخصية فقط بل يمكنه توتيق مايتعلق بمعاملات العقارية ادا تلقئ تكوينا عنه خاصة ادا علمنا أن العدول هم أشخاص قانونيون قبل أن يصبحو عدولا........

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا