القانون المغربي ينظم الكفالة ويجرم التبني
الكفالة في القانون المغربي هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته، والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.
وكثيرة هي الأسر التي تختار من كفالة طفل مهمل حلا لمواجهة عقم أحد الزوجين، وتلجأ إليها بمفهومها الشرعي كنوع من أنواع التقرب إلى الله تعالى، إذ تقوم برعاية الطفل المتكفل به والاعتناء به وتربيته، كما تقوم بتعليمه ..، لكن دون أن تمنحه نسبها...
إلا أن بعض الأسر تلجأ إلى التبني من خلال شبكات تقوم ببيع الأطفال، بعد سرقتهم من المستشفيات، أو بالاتفاق مع أمهات عازبات بالتنازل مقابل مبلغ مالي معين، وتسجيل الطفل باسم متبنيه كوسيلة تمويهية لتبني الطفل اجتماعيا، ومنحه اسمهم العائلي في تحايل على القانون.وكثيرة هي الأسر التي تختار من كفالة طفل مهمل حلا لمواجهة عقم أحد الزوجين، وتلجأ إليها بمفهومها الشرعي كنوع من أنواع التقرب إلى الله تعالى، إذ تقوم برعاية الطفل المتكفل به والاعتناء به وتربيته، كما تقوم بتعليمه ..، لكن دون أن تمنحه نسبها...
وتلجأ بعض الجمعيات وتحت يافطة الرعاية الاجتماعية، إلى الكفالة أو التبني لأغراض غير أخلاقية، ومن قبيل ذلك تهجيرهم خارج المغرب وتنصيرهم، وقد كشفت وزارة الداخلية منذ شهر شبكة تتكون من 16 فردا ما بين مسيرين ومقيمين في ميتم خيري بمنطقة بإقليم إفران وسط البلاد كانوا يستغلون الوضعية الاجتماعية لبعض العائلات لاستهداف أبنائها القاصرين، من خلال التكفُّل بهم، دون احترام ومراعاةٍ للأطر القانونية المتعلقة بكفالة الأطفال المتخلَّى عنهم أو اليتامى. وأشارت إلى أنه وتحت غطاء العمل الخيري كانت هذه المجموعة تمارس أنشطة تنصيرية، مستهدفة أطفالا في سن مبكرة لا تتجاوز عشر سنوات... فما هي ضوابط الكفالة؟ ولماذا رفض الإسلام التبني؟
تحايل من أجل التبني
سبق أن طالب ماركو غريفيني مؤسس ورئيس منظمة أميشي دي بامبيني(أصدقاء الأطفال) الإيطالية غير الحكومية، التي تحظى برعاية الكنيسة الكاثوليكية، السنة الماضية من الحكومة الإيطالية بإعادة النظر في اعتماد شهادة الكفالة التي يدلي بها المواطنون المغاربة لدى المصالح الإيطالية المختصة لاستقدام الأطفال إلى إيطاليا في إطار التجمع العائلي.
وقد جاء هذا النداء -حسب مصادر إعلامية- بعد الحكمين الصادرين عن محكمة النقض الإيطالية خلال السنة الماضية، والتي نصت بموجبهما على شرعية وقانونية شهادة الكفالة المغربية لتحديد علاقة التبني كما ينص عليها القانون الإيطالي، بالرغم من أن القانون المغربي لا يعتبر شهادة الكفالة بمثابة شهادة التبني. وهذا ما يؤدي حسب ماركو غريفيني- إلى قناة موازية في نظام التبني بين المغرب وإيطاليا، فالأطفال الذين يفدون إلى إيطاليا في هذا الإطار، هم أطفال متبنون من قبل أشخاص يتواجدون بإيطاليا بالرغم أن القانون المغربي لايعتبرهم كذلك. وهوما يجب أن تعتمده السلطات الإيطالية في تحديد علاقة التبني بالنسبة للأطفال المغاربة حسب رئيس أميشي دي بامبيني- وإلا قد يستحيل التحكم في عدد الأطفال الوافدين، فقد وصل عدد الأطفال المغاربة الذين قدموا إلى إيطاليا في إطار الكفالة إلى 258 طفلا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2008 فقط.
إلا أن فكرة التبني محرمة شرعا بشكل مطلق، خوفا من آثاره المستقبلية، على اعتبار أن هذا الأمر يفتح الباب للاحتيال والنصب واصطياد الأطفال والمتاجرة بهم، كما يمثل مفسدة كبيرة بخلط الأنساب وضياع الحقوق والمواريث، ولهذه الأسباب كان المشرع صارما في تحديد شروط كفالة الطفل المهمل، التي تسند إلى الزوجين المسلمين اللذين استوفيا شروطا محددة تتمثل في أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا، ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل، وألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال، وأن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما. هذا بالإضافة إلى تشديد المشرع على أن لا يكون بين المتكفلين وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أوبينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
ويمنح المشرح الكفالة للمرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها، والمؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية. ولا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية.
الكفالة في القانون
كفالة طفل مهمل في القانون المغربي، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته، والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده، ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث حسب المادة الثانية من ظهير 13 يونيو ,2002 كما اعتبرت مدونة الأسرة في المادة 149 التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية. تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية، هذا بخلاف الدول التي تأخذ بنظام التبني، فينسب الطفل المتبنى للمتبني، ويصبح الولد شرعيا، ويترتب عنه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
ويجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، إذ يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل، أومكان العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من قبل الغير، ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل، ويقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان أو مقر المركز الاجتماعي المودع به، وعند الاقتضاء يقوم وكيل الملك بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال.
أما التبني فهو محرم في الإسلام، إذ جاء في سورة الأحزاب (الآيتين 04 و05): أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكمب. ويعتبر مهملا -حسب القانون- الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية:
إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛ إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته، بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته، منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.
وفي حال تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل، ويأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة في مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل عند الاقتضاء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفاه بنفسيهما ويطالبا باسترداده. وإذا انصرمت هذه المدة دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل. توجه نسخة من الحكم بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة. كما يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط.
---
أرقام في محاكم الأسرة
تبلغ عدد قضايا الأسرة المعروضة على محاكم الأسرة، والمرتبطة أساسا بالأطفال المهملين السنة الماضية ,5274 قضت المحكمة خلالها بالحكم على 3618 وذلك حسب إحصائيات لوزارة العدل حول أنشطة أقسام قضاء الأسرة لسنة .2009
أما بالنسبة لوضعية ملفات التنفيذ لقضايا الأسرة خلال سنة 2009 فقد تم تنفيذ 1156 ملفا بالنسبة لكفالة الأطفال المهملين من أصل 1523 من مجموع الملفات المعروضة.
ومقارنة بين سنتي ,2008 و2009 عرفت السنة الأخيرة تراجعا طفيفا، حيث بلغت الملفات المنفذة بالنسبة لكفالة الأطفال المهملين 1262 سنة 2008 مقابل 1156 ملفا سنة .2009
وفي السياق ذاته، بلغت طلبات الكفالة المقدمة لدى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ,2354 أسندت الجهات المعنية الكفالة ل 1786 طلبا، في حين تم رفض 116 طلبا، في حين لم تزد الملفات التي اتخذت فيها إجراءات تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ودى وفاء الكافل بالتزاماته 781 ملفا.
المصدر : جريدة التجديد المغربية
09 - 06 - 2010
السلام عليكم ورخمة الله تعالى وبركاته
ReplyDeleteتوفي عمي يوم الإربعاء 23 مارس 2011 ولما طلبو منهم احصاء عدد الموتى والورثة تبين لأبي واخته انه تبنى طفلا وكتب في وثيقة عدلية ان ابنه المتبني كتب بالحرف : **
اني تبنيت هدا الولد لكني اضعه في مرتبة ابني الشرعي ** وفال العادل الدي يكتب ان هدا الولد هو الدي سيرث كل املاك ابيه رغم اننا نعرف ان الولد المتبنى سيرث التلث 1/3 بدلا من كل شئ رغم هده الورقة العدلية وهل هدا صحيح انتضر جوابكم وشكرا .