Tuesday, September 28, 2010

الحق في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية


الحق في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية
هادن الصغير

يجهل الكثير من المواطنين بعض الجوانب في القوانين الجاري بها العمل، سواء أكانت تنظم المسطرة أو تخص الموضوع، مما يجعلهم يفقدون بعض الحقوق إلى جانب ما قد يتداولونه فيما بينهم من وشايات كاذبة أو مغرضة تجاه بعض القضاة أو بعض المحامين.
لكن باعتماد بعضهم الآخر على محام -أو محامية- يتقن مهنته ويحترمها، فإنهم يحصلون على حقوقهم حتى ولو كان نزاعهم ضد الدولة أو موجها ضد وزارة العدل أو إحدى المحاكم المغربية، كما هو الحال في الملف الاداري عدد 08/1/92 الصادر فيه الحكم رقم 97 بتاريخ 11 مارس 2008 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء الذي قضى بتسليم الطالب نسخة تنفيذية ثانية حتى يتسنى له متابعة اجراءات التنفيذ
للحصول على حقوقه المالية في مواجهة مجلس الجماعة.
الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27 فبراير 2008، والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ يومه، يعرضون فيه أنهم استصدروا قراراً استئنافيا صدر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 1994/02/07 تحت عدد 94/1994 في الملف المدني عدد 5/94/148 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية ابن احمد بتاريخ 1993/11/15 تحت عدد 701، الذي قضى في الشكل بقبول طلب العارضين، وفي الموضوع على الجماعة الحضرية لابن احمد في شخص رئيسها بإرجاع عقد كراء العقار رقم 17 الكائن بالمحطة الطرقية لابن احمد للمدعين أو أداء تعويض قدره 650.000,00 درهم مع تحميلها الصائر، وأن العارضين باشروا اجراءات التنفيذ في مواجهة الجماعة الحضرية غير أن هذه الأخيرة امتنعت عن التنفيذ ثم استصدروا أمراً عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء قضى بإجراء حجز ما للجماعة الحضرية لابن احمد لدى قابض القباضة لديها، وأنهم قاموا باجراءات التنفيذ في مواجهة قباضة ابن احمد، غير أن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ إجراء حجز ما للجماعة الحضرية بين يديها، وذلك لوجود صعوبة في التنفيذ، وأن العارضين أرادوا مواصلة التنفيذ في مواجهة قباضة ابن احمد، إلا أن كتابة الضبط لم تعثر على النسخة التنفيذية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، فسلمهم رئيس مصلحة مصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة إشهاداً بذلك، والتمس العارضون تمكينهم من نسخة تنفيذية ثانية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28 في الملف عدد 2004/461 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، مع الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل وبدون ضمانة، وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم الابتدائي ـ نسخة من القرار الاستئنافي ـ نسخة من محضر امتناع ـ نسخة من الأمر القاضي بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير ـ نسخة من محضر تنفيذي ـ نسخة طبق الأصل من الإشهاد.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة. تقرر اعتبارها جاهزة وحجزها للتأمل لجلسة 2008/03/11.

التعليل.. وبعد التأمل طبقا للقانون:.وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
-في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة للتقاضي، وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبول شكلا.
-في الموضوع:.حيث ان الطلب يرمي إلى الإذن للعارضين بتمكينهم من نسخة تنفيذية ثانية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28 في الملف عدد 2004/461 مع النفاذ المعجل.
وحيث ان الثابت قانوناً على أنه تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة.
وحيث ان المحكمة أمرت باستدعاء جميع الأطراف، وتوصلوا بصفة قانونية بتاريخ 2008/2/28 وتخلفوا عن الحضور، فضلا على أنه لا يوجد بالملف أي تحفظ أو اعتراض حول موضوع الطلب.
وحيث إنه بالرجوع كذلك الى وثائق الملف، وخاصة الإشهاد المسلم لنائب المدعين والمحرر بتاريخ 2008/01/21 من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط، والذي يشهد بمقتضاه بضياع النسخة التنفيذية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28، الأمر الذي ارتأينا معه الاستجابة لموضوع الطلب.
المنطوق..وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 435 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب..نحن قاضي الأمور المستعجلة:
نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:
الإذن للعارضين بتمكينهم من نسخة تنفيذية ثانية للأمر عدد 461 الصادر بتاريخ 2004/7/28 في الملف عدد 2004/461 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء.

1/6/2010
المصدر : جريدة  الاتحاد الاشتراكي

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا