اعتماد الوسائل الجديدة والتقنيات الحديثة في معاينة وإثبات المخالفات المرتكبة
بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلِّقة بالسلامة
الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
تتم المراقبة الطرقية لمعاينة المخالفات بواسطة الضباط والأعوان التابعين للشرطة القضائية والدرك الملكي والأمن الوطني ومراقبي الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.
وتتحدد مهام المراقبة الطرقية في مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية، ومعاينة المخالفات، وتحرير المحاضر بشأنها، وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة تجاه مستعملي الطريق المخالفين لقانون السير.
وتقر مدونة السير بضرورة حمل ضباط وأعوان المراقبة الطرقية لشارات خاصة، تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم، كما تفرض وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا ونهارا، سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة التي لا يمكن أن تتم المراقبة فيها إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج منها. وتعتمد الوسائل الجديدة المستعملة في معاينة وإثبات المخالفات على التقنيات الحديثة التي تمكن من المعالجة المعلوماتية لعمليات المراقبة واستصدار الأدلة المادية للمخالفات.
ويتعلق الأمر خصوصا بالأجهزة التالية:
ـ أجهزة الرادار الثابتة لمراقبة السرعة واختراق الضوء الأحمر.
ـ أجهزة الرادار المتحركة التي تتوفر على نظام لحفظ المعلومات ولاستخراج الدليل المادي للمخالفة.
ـ أجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول.
ـ المحطات الثابتة للمراقبة الآلية لحمولة عربات نقل البضائع.
ومن جهة أخرى، تضمنت المدونة إجراءات ومقتضيات من أجل الوقاية من الرشوة، وتتمثل في:
ـ إجبار ضباط وأعوان المراقبة الطرقية على حمل شارات خاصة تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم.
ـ ضرورة وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا ونهارا، سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة، من أجل الحد من بعض سلوكات فرق المراقبة التي تحاول مفاجأة السائقين المخالفين.
ـ منع أعوان المراقبة من إيقاف العربات على الطريق السيار إلا في محطات الأداء وفي نقط الخروج.
ـ إقرار الحق في منازعة المخالفات.
ـ إقرار حق السائق في سياقة أو استعمال العربة خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة أو بالبطاقة الرمادية في حالة المخالفة التصالحية والجزافية التي يحرر بشأنها محضر.
ـ إقرار هامش إضافي نسبته 10 في المائة دون أن يتجاوز 7 كلم/س بالنسبة إلى المخالفات المرتبطة بالسرعة.
ـ إقرار هامش إضافي نسبته 10 في المائة بالنسبة إلى المخالفات المرتبطة بالحمولة الزائدة.
ـ إقرار بحوث إدارية وتقنية من أجل تحديد أدق للمسؤوليات قبل إصدار الأحكام القضائية.
ـ إجبارية التحقيق القضائي لنفس الغرض قبل إصدار الأحكام القضائية.
ـ الحق في الحصول على تقارير البحث في حوادث السير المميتة.
ـ إجبارية الخبرة الطبية المضادة في حالة حوادث السير التي تنتج عنها جروح.
ـ اللجوء إلى أجهزة المراقبة الآلية التي تحد من تدخل العنصر البشري واعتماد أدوات قياس موضوعية في معاينة المخالفات كلما أمكن ذلك.
وتقر مدونة السير بضرورة حمل ضباط وأعوان المراقبة الطرقية لشارات خاصة، تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم، كما تفرض وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا ونهارا، سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة التي لا يمكن أن تتم المراقبة فيها إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج منها. وتعتمد الوسائل الجديدة المستعملة في معاينة وإثبات المخالفات على التقنيات الحديثة التي تمكن من المعالجة المعلوماتية لعمليات المراقبة واستصدار الأدلة المادية للمخالفات.
ويتعلق الأمر خصوصا بالأجهزة التالية:
ـ أجهزة الرادار الثابتة لمراقبة السرعة واختراق الضوء الأحمر.
ـ أجهزة الرادار المتحركة التي تتوفر على نظام لحفظ المعلومات ولاستخراج الدليل المادي للمخالفة.
ـ أجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول.
ـ المحطات الثابتة للمراقبة الآلية لحمولة عربات نقل البضائع.
ومن جهة أخرى، تضمنت المدونة إجراءات ومقتضيات من أجل الوقاية من الرشوة، وتتمثل في:
ـ إجبار ضباط وأعوان المراقبة الطرقية على حمل شارات خاصة تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم.
ـ ضرورة وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا ونهارا، سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة، من أجل الحد من بعض سلوكات فرق المراقبة التي تحاول مفاجأة السائقين المخالفين.
ـ منع أعوان المراقبة من إيقاف العربات على الطريق السيار إلا في محطات الأداء وفي نقط الخروج.
ـ إقرار الحق في منازعة المخالفات.
ـ إقرار حق السائق في سياقة أو استعمال العربة خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة أو بالبطاقة الرمادية في حالة المخالفة التصالحية والجزافية التي يحرر بشأنها محضر.
ـ إقرار هامش إضافي نسبته 10 في المائة دون أن يتجاوز 7 كلم/س بالنسبة إلى المخالفات المرتبطة بالسرعة.
ـ إقرار هامش إضافي نسبته 10 في المائة بالنسبة إلى المخالفات المرتبطة بالحمولة الزائدة.
ـ إقرار بحوث إدارية وتقنية من أجل تحديد أدق للمسؤوليات قبل إصدار الأحكام القضائية.
ـ إجبارية التحقيق القضائي لنفس الغرض قبل إصدار الأحكام القضائية.
ـ الحق في الحصول على تقارير البحث في حوادث السير المميتة.
ـ إجبارية الخبرة الطبية المضادة في حالة حوادث السير التي تنتج عنها جروح.
ـ اللجوء إلى أجهزة المراقبة الآلية التي تحد من تدخل العنصر البشري واعتماد أدوات قياس موضوعية في معاينة المخالفات كلما أمكن ذلك.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى