Thursday, September 23, 2010

مدونة السير: تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة يتم تخفيضها عند ارتكاب مخالفة تستوجب ذلك

ستتوفر على 20 نقطة في الفترة الاختيارية و30 نقطة بعد سنتين
خديجة عليموسى
بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج  في إطار الاستراتيجية

الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما  ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
اعتمدت مدونة السير الجديدة على مفهوم رخصة السياقة بالنقط، إذ يتم تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة، فيتم تخفيضها إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تستوجب خصم النقط. وأقرَّت مدونة السير نظاما لاسترجاع النقط المسحوبة إذا احترم صاحب رخصة السياقة بعض القواعد.
كما تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المُخصَّص لها.
وتتوفر رخصة السياقة بالنقط على رصيد مكون من 20 نقطة خلال الفترة الاختبارية المحدَّدة في سنتين، ومن 30 نقطة حينما تصبح الرخصة نهائية.
ولا يتم خصم النقط من طرف أعوان المراقبة، بل من طرف الإدارة المكلَّفة بالنقل التي تقوم بتخفيض النقط من رصيد السائق بناء على:
ـ الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة.
ـ الوثيقة المثْبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية. 
كما تقوم الإدارة المكلفة بالنقل بالرفع من رصيد رخصة السياقة حسب الصيغ التالية:
ـ إضافة 4 نقط إذا اجتاز السائق دورة للتربية على السلامة الطرقية.
ـ إضافة 4 نقط إذا لم يرتكب السائق مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنة واحدة.
ـ إذا كان السائق يمتلك رصيدا يقل عن 8 نقط ولم يرتكب أي مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنتين، يتم رفع رصيده إلى 12 نقطة.
ـ يسترجع السائق رصيده الإجمالي (30 نقطة) إذا لم يرتكب أي مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة ثلاث سنوات.
ويتم تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية من طرف مؤسسات مرخَّص لها في هذا الشأن، بناء على دفتر للتحملات موضوع لهذا الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن تدبير نظام رخصة السياقة بالنقط سوف يتم على مستوى بنك المعطيات المتوفر لدى الإدارة المكلفة بالنقل، كيفما كانت طبيعة حامل رخصة السياقة (ورقية أو إلكترونية).
ومن الأهداف التي يُنتظر تحقيقُها أن يلتزم السائق بسلوكات تستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية واحترام القواعد الأساسية للسير الطرقي. كما تُمنح للسائقين إمكانية تحسين سلوكاتهم، من خلال متابعة دورات تكوينية في مجال التربية على السلامة الطرقية.
المخالفات وعدد النقط
 المسحوبة من الرُّخَص
تختلف المخالفات حسب خطورتها وتستوجب سحب عدد معين من النقط، وفي ما يلي  نوع المخالفة وعدد النقط التي تُخصَم في حال ارتكابها:
1 - تسحب أربع (4) نقط في الحالات التالية:
-عدم احترام سائق مركبة التوقفَ المفروض في علامة «قف» أو إشارة الضوء الأحمر.
- تجاوز السرعة المسموح بها، بما يفوق 30 كلم /س ويقل عن 50 كلم /س.
- السير في الاتجاه المعاكس.
- التجاوز غير القانوني.  
2 - تُسحب ثلاث نقط (3 نقاط) في الحالات الآتية:
- سير مركبة على الطريق العمومية، ليلا، خارج التجمعات العمرانية، دون إنارة.
- سياقة مَرْكبة دون التوفُّر على شهادة المراقبة التقنية.
- السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرَّر في طريق سيار.
- وقوف أو توقف مركبة على قارعة طريق ليست فيها إنارة عمومية، ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية، دون إنارة أو دون تشوير.  
3 - تسحب نقطتان (2 نقط) في الحالات الآتية:
- عدم احترام حق الأسبقية.
- تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كلم /س ولا يتجاوز 30 كلم /س
- سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة معتمِدة.  
وتسحب نقطة واحدة (1 نقطة) في حالتَي:
- عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة.
-  إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبة. 
نقلا عن جريدة المساء

3 comments :

  1. في نضري ستكون هذه المدونة حكرا و عبئا كبيرا على الطبقة الفقيرة من المجتمع حيث سيكونون المتضررون من الدرجة الأولى و سيبقى الأغنياء و ذووا النفوذ فوق القانون الذين لن يقدر عليهم أحد الا اللة و أنا أؤكد بانها ستلقى عوائق كثيرة خصوصا مع تفاقم ظاهرة الرشوة والفساد خصوصا في المجال القضائي سأكون متفقا مع غلاب اذا طبقت هذه المدونة على جميع الطبقات المجتمعية و خصوصا في مجتمعنا الطبقي الا أن هذا مستحيل في بلدنا حيث سيبقى أسياد ما فوق القانون أسيادا يأكلون أموال الشعب و يبقى الفقير ينتظربفارغ الصبر يوم الفرج.أقول ان الحوادث ستبقى على حالها ما لم ترمم البنيات التحتية أقول لغلاب:أتاتينا بمدونة من شعب متطور ومتقدم من اروبا وتطبقها في شعب ما زالت نسبة الأمية فيه مرتفعة اِن هذه لهي المهزلة بعينها.

    ReplyDelete
  2. نتمنى خيرا ان شاء الله اخي الكريم وماهو مطلوب منا كمواطنين هو التقيد باحترام القانون لأن احترامه يعني المواطنة الحقة والمسؤولة.
    شكرا...

    ReplyDelete
  3. عندما تريدين تطبيق القانون عليكم محاربة رشو اولا لان في المغرب اد ارتكبت حادة تمت سحب رخصة تسترجع رخصة بي بلا قانون لان القانون في بلادنا لا يوجد مع احترام الدولة بل المسول هو الدين يعملون في قانون انا في اروبا ليس عندنا هدا قانون سحب الرخصة رغم البنية تحتية موجدةلكن لا يقطع العيش مساكين وفي المغرب تريدون تشرد عائلات وتسونى الفقير مع الغني عليكم ان تطبقو قانون لكن دون سحب الرخصة دون حبس وشكرا انا اعيش في خارج لا احب ان فقير يموة سبب قانون الدي صدر من الحكومة وشكرا

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا