من بينها وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل نفق أو على ممر علوي
بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ
العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
السير في اتجاه ممنوع يوجب غرامة 700 درهم
العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
السير في اتجاه ممنوع يوجب غرامة 700 درهم
المخالفات من الدرجة الأولى المعاقَب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 700 درهم:
1) تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة إلى جميع السائقين
2) سير مركبة على الطريق العمومية خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة.
3) التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية.
4) عدم احترام الوقوف المفروض في علامة «قف» أو في ضوء التشوير الأحمر.
5) التوقف الخطير لمركبة عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق، أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار عن تقاطع للطرق.
6) قطع خط متصل.
7) وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
8) التجاوز المعيب.
9) وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منها.
10) السير في اتجاه ممنوع.
11) عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة إلى المركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات.
12) عدم التوفر على أجهزة الإنارة.
13) النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحدَّدة في الترخيص بالنقل الاستثنائي.
14) دخول الطريق السيار من قِبَل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلَّل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.
15) تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محمَّلة، المقيَّد في شهادة التسجيل، بنسبة 30 إلى 40 % بالنسبة إلى المركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة. تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
16) انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدَّد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج.
17) عدم التوفر على جهاز حزام السلامة.
18) وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة.
19) وجود عيب في نظام التعليق.
20) عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة.
21) دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات.
22) تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص. تُطبَّق الغرامة عن كل شخص زائد.
23) نقل الأشخاص فوق سقف المركبات. تُطبَّق الغرامة عن كل شخص منقول.
24) النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك. تُطبَّق الغرامة عن كل شخص منقول.
25) عدم الخضوع للمراقبة التقنية.
26) ولوج مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه.
27) عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار.
28) الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصَّص لهذه العملية.
29)الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه.
30) القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قِبَل أشخاص غير معتمَدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار، وفق الشروط المحدَّدة من لدن الإدارة.
1) تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة إلى جميع السائقين
2) سير مركبة على الطريق العمومية خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة.
3) التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية.
4) عدم احترام الوقوف المفروض في علامة «قف» أو في ضوء التشوير الأحمر.
5) التوقف الخطير لمركبة عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق، أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار عن تقاطع للطرق.
6) قطع خط متصل.
7) وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
8) التجاوز المعيب.
9) وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منها.
10) السير في اتجاه ممنوع.
11) عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة إلى المركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات.
12) عدم التوفر على أجهزة الإنارة.
13) النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحدَّدة في الترخيص بالنقل الاستثنائي.
14) دخول الطريق السيار من قِبَل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلَّل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.
15) تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محمَّلة، المقيَّد في شهادة التسجيل، بنسبة 30 إلى 40 % بالنسبة إلى المركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة. تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
16) انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدَّد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج.
17) عدم التوفر على جهاز حزام السلامة.
18) وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة.
19) وجود عيب في نظام التعليق.
20) عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة.
21) دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات.
22) تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص. تُطبَّق الغرامة عن كل شخص زائد.
23) نقل الأشخاص فوق سقف المركبات. تُطبَّق الغرامة عن كل شخص منقول.
24) النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك. تُطبَّق الغرامة عن كل شخص منقول.
25) عدم الخضوع للمراقبة التقنية.
26) ولوج مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه.
27) عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار.
28) الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصَّص لهذه العملية.
29)الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه.
30) القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قِبَل أشخاص غير معتمَدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار، وفق الشروط المحدَّدة من لدن الإدارة.
جريدة المساء
في الواقع انها بادرة محمودة لكن يجب اصلاح المنظومة ككل, وشكرا
ReplyDeleteوهذا مانتمنى ان شاء الله والاهم في نظري هو الانخراط الفعلي والجاد والمسؤول لجميع المتدخلين للانجاح مقضيات القانون...خاصة مع الأرقام المرعبة لضحايا حوادث السير التي نسمع ونقرأ عنها
ReplyDeleteشكرا صديقي...
اخواني المسلمين اريد ان اعرف هل مدونة السير الجديدة تطبق على الجميع ام على المستضعفين منهم اعني انهم لا حول ولا قوة
ReplyDeleteإذا كان المشرع أعطى حق المنازعة في المحاضر موضوع المخالفة فإن القضاء يستوجب وجود أدلة أو شهود وهذا ما حدا بالناس إلى اﻹستنجاد بهواتهم النقالة أو وسائل أخرى وإن كنت ضد هذا اﻷسلوب الذي قد يمس بسمعة الوطن
ReplyDeleteلذا نطلب من اﻹدارة العامة لﻷمن الوطني أخد بعين اﻹعتبارات الشكايات التي ترد عليهم وإعطائها أهمية من خلال تتبع الشرطي المشتكى به والتأكد من مصداقيته ومدى تطبيقه القانون في حق الجميع فإذا كان المواطنين يميزون بين الشرطي الصالح من الطالح فاﻷولى باﻹدارة العامة أن تعرف المنتسبون لهضا السلك الذي نكن له اﻹحترام غير أنه أضحى من بين صفوفها أشخاص يمسون بسمعتها
والله ولي الجميع