Friday, September 24, 2010

نماذج من الأنظمة الفيدرالية: لمحة تاريخية عن الفيدرالية


نماذج من الأنظمة الفيدرالية: لمحة تاريخية عن الفيدرالية
يونس مجاهد

الفدرالية كلمة مشتقّـة من اللاتينية «فيودوس»، وتشير إلى معاني التحالف والتعاقد، لكن هذا المُـصطلح ليس له معنى واحد وحصري، وقد يدُل في نفس الوقت على معاني مختلفة، فهو يشير إلى نظام الدولة وإلى نمط من العمل السياسي وحتى إلى صنف من البرامج السياسية. وفي اللغة المتداولة اليوم، يقودنا الحديث عن «الفيدرالية» مباشرة إلى شكل من أشكال نُـظم الحكم تكون فيه السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. 

تعتبر هده التقسيمات نوع من الوحدات محددة دستوريا، يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية و ينظم مختلف صلاحياتها و تقاطعاتها مع الحكم المركزي، بحيث تكون منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث ولا يمكن تغييره بقرار أحادي من أي طرف.
ويوجد في العالم الآن 24 دول تطبق الفيدرالية، تضم 40 % من سكان العالم وتعكس كل منها الخصائص الأساسية للدولة الفيدرالية. منها سويسرا وكندا وأستراليا والنمسا وألمانيا والهند وماليزيا وبلجيكا وإسبانيا وباكستان والولايات المتحدة الأميركية
فعلى إثر الثورة الأمريكية أقامت الولايات المتحدة المستقلة كونفدرالية في العام 1781 . لكن جوانب النقص فيها أدت، في العام 1789 إلى تحولها على اثر مؤتمر فيلادلفيا في عام 1787 إلى أول نظام فيدرالي حديث في العالم.
أما في أوروبا فقد شهدت فترة الإصلاح الديني كتابات عن النظرية الفيدرالية، و خاصة لدى النظريين الألمان لتوفير أرضية لصيغة حديثة ومتجددة لإمبراطورية رومانية مقدسة. كما تأسست عدة مستوطنات بريطانية في أمريكا الشمالية، وخاصة في نيو انگلند على ترتيبات فيدرالية نابعة من حركة الإصلاح الديني البروتستانتية.
لذا شهدت العصور الوسطى مدناً تتمتع بالحكم الذاتي فيما يعرف اليوم بشمال ايطاليا وألمانيا، كما أقامت الكانتونات في سويسرا روابط على شكل اتحادات لأغراض التجارة والدفاع.
وقد استمرت الكونفيدرالية في سويسرا التي تأسست في العام 1291 لغاية 1847 على الرغم من بعض فترات الانقطاع. وفي أواخر القرن السادس عشر تم تأسيس كونفيدرالية مستقلة، اتحاد مقاطعات الأراضي المنخفضة (هولندا)، خلال ثورة ضد أسبانيا.
في العام 1848 حولت سويسرا نظامها الكونفيدرالي، بعد حرب أهلية قصيرة، إلى نظام فيدرالي48 . وفي سنة 1876 وأصبحت كندا ثالث دولة فيدرالية حديثة في العام 1876 . وتم في سنة 1871 توسيع فيدرالية شمال ألمانيا التي كانت قد تأسست في العام 1867 لتضم الولايات الألمانية الجنوبية.
اما في البلد الجديد، أستراليا، فقد أصبحت دولة فيدرالية في سنة 1901 .
عرفت أمريكا اللاتينية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أنظمة فيدرالية قامت تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية. وتأسست أنظمة فيدرالية وشبه فيدرالية، لم يكتب لها جميعا النجاح، في قارة آسيا، على سبيل المثال في الهند الصينية ((1945، وبورما ((1948، واندونيسيا ((1949 .
و أصبحت اسبانيا ذات نظام فيدرالي، بعد مصادقتها على دستور 1978، و في تسعينات القرن العشرين، ظهرت طفرة جديدة، حيث ادخلت بلجيكا تعديلات على دستورها ليصبح فيدرالياً بالكامل في العام 1993 . وجنوب أفريقيا تبنت في سنة 1996، تعديلات دستورية تتضمن مزيجا من الملامح. و اتجهت إيطاليا نحو تبني نظام فيدرالي. كما خولت المملكة المتحدة (بريطانيا) تفويض السلطات في كل من اسكتلندا وايرلندا ومقاطعة ويلز، منحها نفسا فيدراليا.

النظام السويسري و الكانتونات

تتمتّـع سويسرا بنظام فدرالي يسمى الكانتونات (الدويلات الأعضاء)، و له قدر كبير من الاستقلالية. و يمثل هذا النظام الاتحادي مُـرتكزا أساسيا للدولة السويسرية الحديثة منذ نشأتها سنة 1848 ويحتل موقعا هاما في الدستور.
و يصل عددها الى 26 كانتونا. النظام الفدرالي، و هو مبدأ أساسي للتنظم السياسي، منصوص عليه في الدستور السويسري. فقد ورد في المادة 3 منه: «الكانتونات تُـمارس سيادتها، ما لم تخرج عن الحدود التي وضعها الدستور، وتتمتّـع بكل الصلاحيات التي لم يفوِّضها الدستور للحكومة الفدرالية».
و يستند النظام الفدرالي إلى مُـرتكز أساسي، تحتفِـظ بمقتضاه الكانتونات والمجموعات المحلية بأوسع ما يمكن من الصلاحيات، ولا تفوّض إلى السلطات الفدرالية إلا ما يتجاوز قُـدراتها وإمكاناتها - لذلك يحتفِـظ كل كانتون بحق اختيار النظام الذي يرتضيه، و هذا ما يجعل التّـبايُـن واضحا على مستوى المؤسسات السياسية، إذ تختلف دلالة الكلمات من منطقة إلى أخرى، فالمجلس المحلي في نوشاتيل، يُـشير إلى الجهاز التنفيذي، وفي كانتون إلى الجهاز التشريعي.

ألمانيا و نظام الولايات

ولد الدستور الألماني من أنقاض الحرب العالمية الثانية، وتمت صياغته في عام
1949 و تكونت جمهورية ألمانيا الاتحادية على أساسه، حيث تشكلت من اتحاد عدة ولايات، تعد بمثابة دولً تتمتع بسلطات مستقلة. ويعتبر مبدأ الدولة الاتحادية أحد الأسس الدستورية التي لا يجب المساس بها. ولكن من الممكن إعادة تقسيم الولايات، بناء على تغييرات جديدة في الحدود بين الولايات، طالما أن المواطنين المعنيين يرغبون في ذلك.
فالنظام الاتحادي (الفيدرالي) الألماني يتكون من الولايات الألمانية الستة عشر، التي تتمتع كل منها بدستورها الخاص، الذي يجب أن يتطابق مع الأسس الجمهورية والديمقراطية والاجتماعية لدولة القانون حسبما يعرفها الدستور الألماني. وهو يستند إلى الميثاق الأممي لحقوق الإنسان. كما أنه يضمن للمواطنين الألمان الأمان الاجتماعي، لأن المادة 20 منه تنص على أن «جمهورية ألمانيا الاتحادية (الفيدرالية) دولة ديمقراطية واجتماعية.
و ينص هذا الدستور على هدف سامي يتمثل في العمل على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات والظروف المعيشية الجيدة لجميع الألمان. وفيما عدا ذلك فللولايات الألمانية مطلق الحرية في صياغة دستورها بالشكل الذي تراه مناسباً.
يمثل مجلس الولايات (البوندسرات) الولايات الست عشرة ويعبر عن العناصر الفيدرالية المكونة للدولة الاتحادية، كما أنه يتكون من أعضاء ترسلهم حكومات الولايات. ولكل ولاية ثلاثة إلى ستة أصوات تبعا لعدد سكانها. ومن خلال مجلس الولايات تشارك الولايات في صوغ وتشريع القوانين وإدارة شؤونجمهورية ألمانياالفيدرالية. ولا يعد مجلس الولايات هيئة تابعة للولايات، بل هو هيئة فيدرالية تضطلع فقط باختصاصات اتحادية. ونظراً للتشكيلات السياسية الحزبية المختلفة في الاتحاد والولايات، فإنه يمكن لمجلس الولايات أن يحقق نوعاً من التوازن السياسي، كما يمكن استخدامه كأداة للمعارضة من أجل إعاقة العمل السياسي للحكومة الاتحادية، وهو ما تكررفي السنوات الأخيرة حيث تحتل المعارضة أغلبية مقاعد مجلس الولايات، وعلى هذا النحو تحد من قدرة الحكومة الاتحادية على تمرير قوانين مهمة.
وتجدر الإشارة هنا
إلى أن رؤساء حكومات الولايات يتولون رئاسة هذا المجلس بالتناوب وفق نظام دوري محدد، ويُنتخب الرئيس لمدة عام واحد يضطلع فيه بالصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، في حالة عجز الأخير عن القيام بمهامه.

الحكم الذاتي في اسبانيا
بعد وفاة فرانكو وضع دستور جديد ديمقراطي عام 1978 يعترف بالحق في الحكم الذاتي الإقليمي، و بعد هذه العملية ثبت وجود 17 منطقة ذاتية الحكم. لها إمكانية التمتع بالحكم الذاتي. و قد نص الدستور على الصلاحيات التي يمكن أن تخول لها و تلك التي ينبغي ان تظل في يد الدولة المركزية. و لتحديد مناطق الحكم الذاتي تم الاستناد الى معايير تأخذ بعين الإعتبار البعد التاريخي والجغرافي والاقتصادي والسياسي.
وقد أظهرت الممارسة مدى ملاءمة هذا الحكم الذاتي، مما سمح بتحسين إدارة الحكم في البلاد لقضايا التنمية المتوازنة بين المناطق، وإن كانت لا تخلو الوضعية من حدة التوتر بين بعض الحكومات المحلية و الحكومة المركزية.
و قد حاولت مناطق الحكم الذاتي تقسيم أراضيها إلى أقاليم ، بناء على معطيات تاريخية أو طبيعية، والتي عادة لا تؤثر على و حدة أراضيها، ولكن كل هذه المشاريع فشلت، ما عدا في كاتالونيا، والتي كان لديها تقليد متبع، يبدو أكثر جدوى.
و تتكلف هذه الوحدات بالمدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية، وفي بعض الأماكن مسؤولية الشرطة.

الولايات المتحدة الامريكية
تتألف الولايات المتحدة الامريكية من واحد وخمسين ولاية. وقد نظم الدستور الامريكي الاختصاصات بين الحكومة المركزية الاتحادية وحكومات الولايات، حيث حصر الاختصاص للحكومة المركزية وترك الباقي للحكومة المركزية الفدرالية التي لها حق اعلان الحرب والسلم وحق التمثيل السياسي، وكذلك عقد المعاهدات. وقد نص الدستور الامريكي على أن الرئيس له الاختصاص مستعيناً بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته في ان يعقد معاهدات شرط ان يوافق عليها ثلثا مجلس الشيوخ الحاضرين. وله الحق في ان يرشح ويعين سفراء ووزراء عموميين وقناصل بالأضافة الى الاختصاص المتعلق بالحكومة المركزية، في كل المسائل الداخلية التي تخص الشعب في الاتحاد الفيدرالي، اما الشؤون ذات الطابع المحلي الصرف فقد اوكلت لدستور الولاية، وسلطاتها المحلية.
ويتكون البرلمان الفيدرالي من مجلسين، مجلس النواب الذي يمثل مجموع الشعب في الدولة الفيدرالية، ومجلس الشيوخ، ويمثل الولايات المتحدة بصورة متساوية. ويتولى العمل التشريعي ، حيث ان جميع مشروعات القوانين المالية تصدر من مجلس النواب ولكن لمجلس الشيوخ الحق في اقتراح إدخال التعديلات على سائر مشروعات القوانين.
أما رئاسة الدولة الاتحادية ممثلة برئيس الجمهورية فله الحق في الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان الاتحادي. وفي هذه الحالة لاينفذ المشروع المعترض عليه الا اذا أقره البرلمان مرة ثانية وبأغلبية ثلثي الأعضاء.
القضاء الاتحادي، اي المحاكم التي تنشئها الحكومة المركزية. وهي بخلاف محاكم الولايات التي تتولى القضاء الخاص بالولايات ذاتها،فلها حق الفصل في المنازعات المتعلقة بالدستور والقوانين الاتحادية والمعاهدات المبرمة، وكذلك الخلافات التي تنشأ بين الولايات من جانب، وبين الولايات والمواطنين من ولايات مختلفة من جانب آخر. وتمتلك المحكمة الاتحادية سلطة اعلان عدم دستورية القوانين الاتحادية، وتحكم على مدى صحة الإجراءات التي يتخذها الرئيس او حكومة اي ولاية.

2/23/2010
الاتحاد الاشتراكي

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا