Tuesday, September 28, 2010

القانون المغربي:تداول الشيك

تداول الشيك -  

4 comments :

  1. قضايا الشيك دون رصيد أن العدد الأبرز من المحالين على القضاء بمثل هذه التهم الجنائية هم من أصحاب المؤسسات أو من أصحاب المشاريع الاقتصادية والتجارية
    فمن رؤية انسانية واقتصادية فإن هؤلاء هم من ضحايا المنظومة الاقتصادية السابقة مما يتعيّن البحث عن طرق لإنصافهم بالقدر المطلوب ووفق ما تتضمّنه الامكانات القانونية المتاحة، وهي متوفرة لا محالة.
    السجن ليس حلا ,بل يساهم في تشريد عاءلاة... بلاضافة الى تفليس الشخص و الشركات ... ربما يجب اعطاء فرص بالتالي يمكن ان يلقى حلا بين طرفين عوض عن سجن ,ولن يستفيد هي من طرفين وبل يضربالمجتمع...

    ReplyDelete
  2. أعقد أنه بالرغم من المتسجدات الجديدة التي جاء بها المشرع للحد ظاهرة الشيكات بدون رصيد فإنها لن تؤت أكلها بسبب إحجام المحاكم عن تطبيق العقوبات الإضافية على المتهمين من جهة ، وتهافت الأبناك على استقطاب زبناء لا تتوفر في الكثير منهم الثقة الكافية ولا القدرة المالية على التعامل بالشيك .

    ReplyDelete
  3. هل يمكن متابعة من صرف الشيك(المستفيد,الساحب) من طرف المسحوب عليه?

    ReplyDelete
  4. الشيك بدون رصيد من العار ان يرسل الى السجن توجد عقوبات بديلة لان موقع الشيك هو ايضا ضحية الازمة الاقتصادية التي تمر منها جميع الدول

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا