Monday, September 06, 2010

مفهوم رخصة السياقة بالنقط


تعتبر رخصة السياقة بالنقط إجراءً بيداغوجيا جديدا في مجال السلامة الطرقية، يقوم على  تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة يتم تخفيضه إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تستوجب خصم النقط. و بالموازاة مع ذلك، أقرت مدونة السير نظاما مرنا لاسترجاع النقط المسحوبة إذا احترم صاحب رخصة السياقة بعض القواعد.

وهكذا، تمثل رخصة السياقة بالنقط نظاما وقائيا يحفز السائقين على أهمية الالتزام بالسلوكات التي تستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية واحترام القواعد الأساسية للسير الطرقي. كما يمنح للسائقين إمكانية تحسين سلوكاتهم من خلال متابعة دورات تكوينية في مجال التربية على السلامة الطرقية.

كما تقوم رخصة السياقة بالنقط على مبدإ
المساواة في التطبيق، بحيث  يتم خصم النقط بشكل عادل على جميع السائقين المخالفين مهما كان مستوى عيشهم ومهما كانت الفئة الاجتماعية والمهنية التي ينتمون إليها.

وتتوفر رخصة السياقة بالنقط على رصيد مكون من 20 نقطة خلال الفترة الاختبارية المحددة في سنتين، ومن 30 نقطة حينما تصبح الرخصة نهائية.

ولا يتم خصم النقط من طرف أعوان المراقبة، بل من طرف الإدارة المكلفة بالنقل التي تقوم بتخفيض النقط من رصيد السائق بناء على:
§        الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة ؛
§        الوثيقة المثبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية.   

كما تقوم الإدارة المكلفة بالنقل بالرفع من رصيد رخصة السياقة حسب الصيغ التالية:
§        إضافة 4 نقط إذا اجتاز السائق دورة للتربية على السلامة الطرقية ؛
§        إضافة 4 نقط إذا لم يرتكب مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنة واحدة ؛
§        إذا كان السائق يمتلك رصيدا يقل عن 8 نقط ولم يرتكب أية مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنتين، يتم رفع رصيده إلى 12 نقطة ؛
§        يسترجع السائق رصيده الإجمالي (30 نقطة) إذا لم يرتكب أية مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة ثلاث سنوات.

ويتم تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية من طرف مؤسسات مرخص لها في هذا الشأن بناء على دفتر للتحملات موضوع لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أن تدبير نظام رخصة السياقة بالنقط سوف يتم على مستوى بنك المعطيات المتوفر لدى الإدارة المكلفة بالنقل كيفما كانت طبيعة حامل رخصة السياقة (ورقية أو إلكترونية).

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا