جريمة إهانة موظف في القانون الجنائي المغربي
جريمة الإهانة من الجرائم، التي يعاقب عليها أغلب التشريعات. ويذهب بعض الفقهاء للقول، أن الإهانة هي كل عبارة مهينة، او قذف موجه لممثل السلطة العامة أثناء قيامه بواجبه بشيء ينقصه الهيبة التي يتمتع بها ويكون مساس بالاحترام الواجب بوظيفة التي يمارسها وإنقاص للسلطة المعنوية للشخص المهان. ولقيام هذه الجريمة، لابد أن يكون الموظف ذاهب لممارسة وظيفته، أي خرج من
اجل القيام بواجبه، فتعرض لتلك الإهانة لذلك السبب، لا في الحالة التي يكون فيها شخص عادي، وهذا ما ذهب إليه أغلب المشرعين، من بينهم المشرع المغربي. فقد تم تكييف جريمة الإهانة مع نوع من الوظائف لتتميزعن غيرها من المادة 263 القانون الجنائي المغربي. فالقانون الفرنسي مثلا لا يحمى في هذا النوع من الجرائم إلا بعضها التي يتمتع أصحابها بالسلطة العامة، أما المشرع المغربي، فقد أدرج الموظفين إلى جانب رجال القضاء والسلطة العمومية، وكان الغرض هو حماية الموظفين بصفة عامة.فحسب المشرع المغربي، فقد جمع المأمورين الرسمين وقائدي المأمورين القوة العمومية من قضاة النظام الإداري أو القضائي وفرد لإهانتهم عقوبة واحدة، ويمكن اعتبار الموظف قاضيا إذا تولى بصفة مستمرة سلطة الحكم أو سلطة اتحاد تدابير في أشكال أوامر تلتزم كل المواطنين. ولهذا فحماية القاضي تكون على مستويين خارج الجلسة وداخلها. فادا تعرض لذلك داخل الجلسة، فالعقوبة مشددة، كما أن الوسائل المعتمدة من طرف المشرع المغربي، في جريمة الإهانة لا تعد إطلاقا بالصفة المجردة والبسيطة للموظف العمومي، بل تعتمد على معطيات أساسية يمكن تحديدها في أن هذه التقنية تقوم بحماية السلطة العامة بغض النظر عن من قام بها أو من مارسها، والثانية أن تكون له سلطة إصدار الأوامر وهذه الصفة لا يمتلكها الموظفون العاديون، بل من لهم صفة إصدار الأوامر، فمثلا رجل التعليم لا تدخل مهنته في إطار مفهوم موظف السلطة.
إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه
الفصل 263
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك، أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.
الفصل 264
يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو بالتصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.
الفصل 265
إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263.
الفصل 266
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:
1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
بيان اليوم
السلام عليكم،
ReplyDeleteشكرا لكم على إثارة هذا الموضوع....
اود أن اعرف هل يعتبر سب الموضف لزميله الموضف و تهديده "اهانة للموضف أثناء مزاولته لمهامه" و بالتالي تنطبق عليه نفس القواعد السالفة الذكر؟
لأنه و بكل صراحة أصبحت هذه القضية رائجة جدا في العديد من المصالح الادارية و يتعرض لها بالاساس الأطر الجدد الذين التحقوا بالادارة، حيث عوض تلقي المساعدة و التأطير من طرف بعض زملائهم القدامى فإنهم يتعرضون لمضايقات و تحرشات تصل إلى حد المهانة و السب و النعث بأبشع الصفات.....و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العضيم.
أنتضر جوابكم مشكورين على البريد الالكتروني
zolvrein@gmail.com
المرجوا حدف هده القوانين لانها تحد من حرية المواطن .ويستغلونها اصحاب السلطة لادانة اي مواطن .لدا يرجى تحكيم شرع الله
ReplyDeleteهل يعتد باهانةالشخص المخمور في حق الموظف العمومي اثناء القاء القبض عليه
ReplyDeleteلدي مشكل قضائي مجموعة من الساكنة تتهمني انني سربت اقوال كادبة عن رجل سلطة
ReplyDeleteماهو الخل في مواجهة الحصوم
هل السب والشتم في حالة سكر يعاقب عليه القانون كذلك
ReplyDelete