من المعلوم أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.
وبمناسبة قرب انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 08.09، فإن وزارة العدل والحريات :
ü تعلن للرأي العام الوطني أنها بصدد تنظيم حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى توثيق كل زواج غير موثق، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية تنطلق من كون موضوع إثبات العلاقات الزوجية شأنا مجتمعيا.
ü تهيب بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، على الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.
ü تدعو جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع هذه المبادرة، والمساهمة في هذه الحملة التحسيسية الواسعة لتوثيق كل زواج غير موثق وذلك بكل الوسائل التي تحقق هذا الهدف خدمة للصالح العام.
والسلام
عن موقع وزارة العدل
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى