Monday, May 13, 2013

التدبير التشاركي للأموال المكتسبة للأزواج بين المقاصد الشرعية والواقع الاجتماعي


إن التحديات الجديدة و التي فرضتها التحولات الماكرو-اجتماعية سواء على المستوى الديموغرافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي كان لها انعكاس مباشر على اقتصاديات الأسر وأنماط عيشها مما جعلها تعيد النظر في قيمة العمل عند النساء ، حيث أجبر جلهن تحت ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية على ولوج سوق الشغل ضمانا للمتطلبات والحاجيات المتطورة للأسرة. وهذا ما جعل عدد النساء المنخرطات في الحياة الاقتصادية في تزايد مطرد.

ولقد شكلت المرأة طاقة مهمة في النشاط الاقتصادي للبلا، ومساهما في الاقتصاد المنزلي وأحيانا معينا رئيسيا فيه. هذه التحولات ستعيد النظر في هيكلة النوع الاجتماعي والقيم المؤطرة له داخل الأسرة والمجتمع بصفة عامة في اتجاه تحقيق قدر كبير من المساواة في توزيع الإيرادات ، والقرارات والأدوار .

آلية جديدة لتنظيم العلاقة المادية بين الزوجين

لقد أصبح لزاما تأطير الواقع الجديد الذي تعرفه الأسرة المغربية جراء ولوج المرأة للعمل وإقبالها الكثيف على التعليم ومشاركتها في تنمية المجتمع والأسرة بقانون يعكس المضامين الاجتماعية الجديدة ويطرح حلولا بديلة تلاءم مستجدات الوضع، قانون "يؤسس لثقافة شرعية متجددة من جهة وثقافة عصرية من جهة أخرى " ، يصحح وضع المرأة وينقلها من وضع التبعية والسلطة، ومن مبدأ الطاعة مقابل الإنفاق إلى وضع المساواة والتكامل والتشارك في الرعاية والمسؤولية الأسرية ، تحقيقا للعدل وتيسيرا لدينامية الحياة الاجتماعية. 
لقد جاءت المادة 49 بآلية جديدة تنظم العلاقات المادية بين الزوجين، دون المساس بمبدأ استقلالية الذمة المالية لطرفي العلاقة الزوجية. فبمقتضى هذه المادة يجيز للزوجين في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها وذلك بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الزواج تتضمن هذا الاتفاق .

حيث نصت المادة المذكورة على أن "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج":

هذا الإطار التنظيمي الذي استحدثته المدونة من شأنه العمل على ترسيخ نهج المشاورة وتبني مقاربة التشارك بدل التفرد في كل ما يلزم الحياة الزوجية وخصوصا الجانب المالي الذي يحتاج إلى تدبير مشترك درءا لكل الخلافات والمشاكل المترتبة عنه بعدما غدت المرأة مساهمة أساسية في نفقة الأسرة ، وإقرارا بمجهودات كل الطرفين في تنمية الموارد المالية، وإثباتا لحقوقهما في حالة النزاع.

من الملاحظ أن المشرع لم يثبت الاتفاق على تدبير واستثمار الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية في عقد الزواج، مما يدل على أن هذا الأخير لا ينظم العلاقات المادية بين الزوجين، فلكل من الزوج والزوجة ذمته المالية المستقلة عن الآخر والتي تمنحهما التصرف في مالهما بحرية كاملة على مستوى الإشراف والتسيير والتدبير دون إسقاط للالتزامات والحقوق المالية المفروضة على الزوج بمقتضى الثوابت الشرعية. فالإتفاق التبادلي بين الزوجين على صيغة تدبير أموال الأسرة واستثمارها يقوم على حرية التعاقد ويتم تضمينه في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. هذا الإجراء الجديد يجعلنا نقف على المضامين الخلفية الاجتماعية التي نظر إليها المشرع للواقع الأسري، في نوع من التجاوب مع الواقع المتغير دون المساس بالمبدأ المستقر عليه في الشرع. فتعقد الحياة مع ارتفاع نمط العيش وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية الضعيفة لدوي الدخل المحدود، فرض نوعا من التعاون بين الزوجين، بحيث لم يعد مستساغا أن يقف مبدأ الرعاية والمسؤولية المشتركة بينهما على جانبه المعنوي فحسب، بل يتطلب الجانب المادي أيضا.

إن إمكانية التعاقد على كيفية تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية وتوثيقها في عقد مستقل، من المقتضيات الجديدة التي جاء بها نص المدونة، والتي تهدف إلى الحفاظ على التماسك والاستقرار الأسري عبر تأسيس علاقات أسرية قائمة على المساواة والتكامل والشراكة وتقاسم المسؤولية، من منطلق أن كل من الزوجين له حقوق وله التزامات اتجاه الأسرة . إلا أن توثيق هذه الالتزامات قد تقف أمامه صعوبات ثقافية واجتماعية ونفسية أحيانا تحول دون أجرأته .

فما مدى تجاوب الأزواج مع المقتضيات المتعلقة بتدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية ؟ وماهي المعوقات الاجتماعية أو الثقافية التي تحول دون هذا التجاوب؟

الشراكة ، المبدأ الغائب في العلاقات الزوجية

بالرغم من الإمكانية القانونية المتقدمة التي تتيح للزوجين وضع إطار للتدبير والرعاية المشتركة لكل متطلبات وحاجيات الأسرة المادية بما يضمن ديمومتها والحفاظ على المصالح المادية والمالية للزوجين دون المس بحقوقهما، وبالرغم من أن هذا الاتفاق يبدو موضوعيا وخارجا عن دائرة تحكم العادات والتقاليد، ومبعثا للثقة بين الأزواج ، ودرءا لكل الخلافات التي قد تنشب بين الزوجين بخصوص تدبير الاقتصاد المنزلي والمساهمة فيه، واحترازا من جانب الزوجة المتوفرة على دخل أو مصدر تمويلي معين من عدم الاعتراف بحقوق ما قدمت من مساهمة ومن أعباء لتنمية أموال الأسرة، إلا أن الالتزام بهذا العقد لا يجد له ترجمة في الواقع، فإلقاء نظرة على عقود تدبير الأموال المشتركة المسجلة بأقسام قضاء الأسرة على المستوى الوطني يبين النسبة الضئيلة لهذه العقود مقارنة بعقود الزواج، أغلبها مبرم من طرف زوجات عاملات مغربيات متزوجات بأجانب.

أما النسبة المتبقية ، فتنحصر في فئة الموظفين المنتمين للشريحة الاجتماعية الميسورة أو المتوسطة، إذ الاتفاق الغالب بين أزواج هاتان الفئتان يقوم على كيفية تدبير الإنفاق الأسري، من حيث التزام كل طرف بنفقات معينة أو الاشتراك بحصص متساوية أو متفاوتة في مسألة شراء منزل للسكنى، مما يكشف عن السياج الذي يضعه الأزواج حول مكتسباتهم المالية. إن الالتزام بعقد الشراكة المالية للزوجين يبقى في جزء منه رهين التمثلات التي يحملها الأزواج للاتفاق المذكور، من حيث تأثرها ببعض التأويلات التي رافقت إصدار المدونة في السنوات الأولى من تطبيقها، وحرفت من روحها ومقاصدها، وخصوصا تخوفات الأزواج من ما تداول من حق الزوجة في اقتسام ثروة الزوج أثناء قيام الحياة الزوجية أو بعد انفصامها.

على أن ثقافة الشراكة وإن لم تعد كما في السابق سجينة العادات والتقاليد التي تنظر إليها على أنها استسلام الزوج لرجولته من باب القوامة، فإن التشارك الذي يؤسس لعلاقة التكافؤ بين الزوجين بما يلزم كل منهما بواجبات وبمسؤوليات اتجاه كل مكونات الأسرة والذي جعلت منه المدونة الجديدة " أحد المبادئ الأساسية التي تعكس فلسفة بناء الأسرة على أساس التوازن بين الزوج والزوجة داخل الحياة الزوجية " ، لم يرق إلى مستوى التطلعات وخصوصا من جانب الأزواج الذين، وإن أقروا بالتعاون المادي للزوجات لمواجهة الحياة الصعبة، فإن هاجس السلطة والذي يستمد مشروعيته من القوامة مازال مهيمنا على العلاقات، وإن كان يظهر تراجعه على مستوى الواقع . فالمرأة وإن أضحت معينا رئيسيا إلى جانب الرجل في كل ما يرتبط بالنفقات المادية للأسرة، فإن اعتبارها شريكا بالمعنى الذي تقتضيه الشراكة من التزامات صريحة وموثقة تبقى غير مستساغة عند جل الأزواج الذكور. فالاتفاق التعاقدي الملزم لكيفية تدبير الشأن اليومي للأسرة يعتبر نوعا من القيود المكبلة لحرية الرجل الذي يضع أمامه احتمالات تقلبات الزمن والتي قد تتطلب منه أن يكون في حل من كل التزاماته.

فالشراكة كمنظور متقدم لاستراتيجية الحياة الأسرية مازال حضورها باهتا في الأوساط الأسرية. فالاتفاقات حول تدبير الأمور الأسرية لا تشكل أولوية في النقاشات الدائرة بين الزوجين في بداية مشوارهم الزواجي، فغالبا ما تكون هذه الاتفاقات وليدة اللحظة التي تستدعيها التغيرات الطارئة، مما يشبه نوازل عارضة يتطلب فيها تدبيرا مرحليا استعجاليا، قد ينجح الزوجان في التوصل إلى حل توافقي حولها أو قد ينزع بهم إلى مشاكل جانبية يصعب تدبير الخلاف فيها، مما قد يفتح الباب للنزاعات والصراعات الأسرية. وحتى إن كان هناك اتفاق بعدي فإنه لا يتجاوز التدبير اليومي للعيش من اقتناء حاجيات الأكل والشرب أو أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف، وما إلى ذلك من المتطلبات اليومية الروتينية. أما ما يتعدى ذلك، فقد لا تتحدد معالم الاتفاق عليه إلا مع بروز الحاجة الملحة لمساعدة الزوجة، والتي قد يتم التوافق بشأنها أو ينحو كل واحد من الزوجين لحساباته الخاصة. فقد يتفق الزوجان على اقتناء ملكية مشتركة لمنزل وقد ينظر إلى الأمر بحذر شديد تجعل أحد الزوجين أوكلاهما ينأى عن هذه الشراكة. فمنظور الشراكة في الأشياء ذات القيمة المالية العالية يبقى رهينا في الغالب بمتانة العلاقة التي تجمع طرفي العلاقة الزواجية، بشكل تجعلهما واثقين من ديمومة هذه العلاقة ومن ديمومة الشراكة أو محتاطين من تقلبات الزمن الذي قد تعصف بالعلاقة والشراكة معا.

قد لا ننكر أن الإمعان في التعاقدات بالرغم من المسؤولية التي تلقيها على الأزواج بشأن تدبير معقلن للحياة الأسرية، قد يضيع حسب ردود أقوال بعض الأزواج ما في هذه العلاقة الزواجية من حميمية وسكينة، وقد يحول الحياة الزوجية إلى حساب ونقد بتعبير "زيمل". إلا أن واقع الحال لا يمنع من التراضي الحر والتأمل المشترك والمعقلن لأمور الحياة التي لم تعد بسيطة كما كانت من قبل، زيادة على أن إرادة التشاور والتشارك ليست نمطية تتقيد بنسق معين، بل لكل أسرة وصيغتها الخاصة التي ترتضيها لحياتها الزوجية، لما يطبع هذه الصيغ من مرونة بناء على المودة والسماحة التي قد تجمع بين الشريكين. ولو أن التدبير التعاقدي عند أغلبية الأزواج يبقى شفويا، حيث يكتفى بالتعاهد عليه، على اعتبار أن الزواج ميثاق غليظ والتعاهدات التي تتم في إطاره تعتبرمسؤولة، فلا داعي للتوثيق الذي يقرن بسوء النية والتشكيك بين المتعاقدين ويجعلهم يحمون مكتسباتهم المالية بالتقييدات الاحتياطية، وهذا ما جعل جل المستجوبين من الرجال يرى أن عقد الشراكة لتدبير الأموال المكتسبة في الحياة الزوجية هو بمثابة حماية للحقوق المالية للزوجة لا غير.

فالرجال يحبذون التراضي في أمر تدبيرهم الأسري شفويا، وقد يطال الأمر إلى توثيقات معينة خلال الحياة الزوجية إذا ما تعلق الأمر بشراء ممتلكات مناصفة بين الزوج والزوجة. أما مسألة التراضي على كيفية تدبير الحياة الزوجية منذ بداية المشوار الزواجي فمازال غائبا رغم واقع حال التغيرات التي وإن مست جانبا كبيرا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فردودها القيمية مازالت مستعصية عن التغيير.
ادريس بن العربي
هسبريس

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا