Monday, May 20, 2013

بحث قانوني: أنماط الاقتراع



تقديم
المبحث الأول : الاقتراع الأحادي الاسمي
المطلب الأول : الاقتراع الأحادي الاسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة
المطلب الثاني : الاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين
المطلب الثالث : ايجابيات و سلبيات الاقتراع الأحادي الاسمي
المبحث الثاني : الاقتراع اللائحي
المطلب الأول : الاقتراع اللائحي بالأغلبية
المطلب الثاني : الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي
المطلب الثالث : ايجابيات و سلبيات الاقتراع اللائحي
خاتمـة

تقديم:

تعتبر الانتخابات لحظة مميزة في النظم السياسية المعاصرة بسبب أنها تجسد أقوى اللحظات المتاحة للمجتمع المدني للتعبير عن إرادته و علاوة على أنها وسيلة عملية لاختيار من ينوب عن الأمة في ممارسة سيادتها.
في الفقه الدستوري تعتبر الانتخابات شكل من أشكال التعبير عن السيادة في الدولة الديمقراطية سواء تعلق الأمر بالحكم التمثيلي أو الحكم المباشر أو الحكم الشبه المباشر، و يشكل الاقتراع المرحلة المهمة و الأساسية للانتخابات.
و يمكن تعريف الاقتراع اصطلاحا بأنه: أن يدلي المواطن (الناخب) بصوته في انتخاب أو تصويت. و يقال اقتراع المرء: أي عبر عن رأيه في استفتاء أو انتخاب أو تصويت، أي أدلى بصوته و بين رأيه كتابة( أو الكترونيا) في من يختاره ممثلا له في مجلس أو لجنة أو غيرها.
تجدر الإشارة أن مدونة الانتخابات بالمغرب تندرج ضمن الإصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 سبتمبر 1996 .
و تتميز العلاقة بين النظام السياسي و أسلوب الانتخاب بقدر من الترابط ، لذلك سادت في الثقافة الدستورية و السياسية مقولة مفادها : " اعطني النظام الانتخابي احدد لك طبيعة النظام السياسي المطبق ".
و أسلوب الانتخاب عكس على الدوام الصراع السياسي بشأن السلطة و مداخل الاستحواذ على آليات ممارستها كما أن التجارب على الصعيد العملي أفرزت أسلوبين انتخابيين يشكلان مرجعية الممارسة الانتخابية و هما الاقتراع الفردي و الاقتراع اللائحي .
و عليه ما هو مفهوم هاذين النمطين و ما هي ايجابيات و سلبيات كل نمط منهما ؟
سنحاول التطرق إلى هذا الإشكال من خلال نهج التقسيم التالي:

المبحث الأول : الاقتراع الأحادي الاسمي
المطلب الأول : الاقتراع الأحادي الاسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة
المطلب الثاني : الاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين
المطلب الثالث : ايجابيات و سلبيات الاقتراع الأحادي الاسمي
المبحث الثاني : الاقتراع اللائحي
المطلب الأول : الاقتراع اللائحي بالأغلبية
المطلب الثاني : الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي
المطلب الثالث : ايجابيات و سلبيات الاقتراع اللائحي





المبحث الأول: الاقتراع الأحادي الاسمي

في هذا الأسلوب من الاقتراع يقوم الناخبون بالتصويت على مجموعة من المرشحين الذين يتنافسون من اجل الفوز بمقعد واحد داخل إطار دائرة انتخابية صغيرة نسبيا، و هو ينقسم إلى قسمين:

المطلب الأول: الاقتراع الأحادي الاسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة

في هذا النوع من الاقتراع ، في حالة انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية أو هيئة ناخبة ، ينتخب المرشح الذي حصل على اكبر عدد من الأصوات ، إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ، ينتخب أكبرهم سنا ، و في حالة تعادل السن تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز .

المطلب الثاني : الاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين

و هو الذي يكون فيه الاقتراع أحاديا اسميا في دورتين إذا كان الفوز بالمقعد المتنافس من اجله مستندا إلى الحصول على الأغلبية المطلقة و يمكن أن نعطي مثالا على ذلك.
عدد المقاعد المتنافس عليها في دائرة انتخابية: مقعد واحد
عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية : 5000
عدد الناخبين : 2500
عدد الأصوات الملغاة : 500
عدد الأصوات الصحيحة : 2000
عدد الأصوات المحصل عليها من قبل المرشحين الخمسة :
المرشح الأول : 600
المرشح الثاني : 450
المرشح الثالث : 400
المرشح الرابع : 300
المرشح الخامس : 250

توضيح : الفرق بين الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة من جهة و الاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين .
ففي حالة الاقتراع في دورة واحدة فان المرشح الأول الذي حصل على 600 صوت هو الفائز رغم عدم حصوله على الأغلبية المطلقة و هي 50 في المائة زائد 1 و بالتالي يكون حصل على الأغلبية النسبية .
أما في الاقتراع الأحادي في دورتين و أخذا بنتائج المثال السابق و اعتبارا لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة فانه يتم تنظيم دورة ثانية يتنافس فيها المرشح الأول الذي حصل على 600 صوت ، و المرشح الذي حصل على 450 صوت ، فالفائز بالمقعد الانتخابي المتنافس عليه هو المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات .
و في حالة تساوي الأصوات يكون المرشح الأكبر سنا هو الفائز .

المطلب الثالث : ايجابيات و سلبيات الاقتراع الاسمي
أ‌- الايجابيات
يتميز نمط الاقتراع الأحادي الاسمي ببساطته إذ يسهل على الناخب التعرف بدقة على مرشحيه و الوقوف على برنامجه و بالتالي تحديد اختياره النهائي.
و يرى أنصار هذا النظام أن الناخب يقوم باختيار نائب واحد فقط في دائرته الصغيرة، الأمر الذي ينتج عنه تمثيل كل دائرة من دائرة الانتخاب بنائب واحد فقط، كما أن هذا النمط يمكن الناخب من معرفة السيرة الذاتية لكل مرشح.
ب – السلبيات
رغم بساطة هذا النمط من الاقتراع إلا انه تعتريه جملة من السلبيات تتمثل في كونه يركز على الشخص أكثر من تركيزه على البرامج الحزبية، مثلما يشجع على الرشوة الانتخابية.

المبحث الثاني: الاقتراع اللائحي

يفيد الاقتراع اللائحي قيام الناخبين بالتصويت على مجموعة من اللوائح، حيث تضم كل لائحة عدد المقاعد الانتخابية المتنافس عليها في إطار دائرة انتخابية واسعة نسبيا.
بمعنى أن الناخب لا يصوت على مرشح واحد، بل على لائحة أو قائمة تضم عدة مرشحين في دائرة انتخابية موسعة، و بالتالي فورقة التصويت تتركب من قائمة من الأسماء.
و ينقسم الاقتراع اللائحي إلى شكلين اثنين و هما:

المطلب الأول: الاقتراع اللائحي بالأغلبية

يشبه هذا الاقتراع إلى حد ما الاقتراع الأحادي الاسمي، و هذا الأسلوب من الاقتراع له نوعين:
ý الاقتراع اللائحي بالأغلبية في دورة واحدة، حيث الفائز هو المرشح الحاصل على الأغلبية حتى و لو كانت نسبية.
ý الاقتراع اللائحي في دورتين : إذ يعتبر الفائز هو المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة ، أي نصف الأصوات المعبر عنها زائد (1).

المطلب الثاني: الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي

كان الغرض من هذا الأسلوب الانتخابي هو : " تأمين تمثيل نسبي لجميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات ، لأنه يمكن كل لائحة حزبية من مقاعد نيابية تتناسب و عدد الأصوات التي حصلت عليها في الاقتراع ، و من تم فهو يسمح للأقلية بحماية حقوقها و مشاركتها في تمثيل إرادة الأمة ".
تم إن في هذا النوع لا تفوز " اللائحة الحاصلة على أغلبية الأصوات " بجميع المقاعد الانتخابية المتنافس عليها ، سواء كانت هذه الأغلبية نسبية أو مطلقة ، بل يتم توزيع تلك المقاعد انطلاقا من تقنيتين :

التقنية الأولى : تتمثل في الحاصل الانتخابي أو الخارج الانتخابي و هو عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المتنافس عليها ، و الحاصل قد يكون محليا و قد يكون وطنيا :

· إذ يستخرج الحاصل الانتخابي المحلي: بتقسيم الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد الانتخابية المتنافس عليها داخل دائرة انتخابية معينة.
· و يستخرج الحاصل الانتخابي الوطني : بقسمة الأصوات المعبر عنها وطنيا على المجموع الإجمالي للمقاعد الانتخابية .







التقنية الثانية : تتجلى في العدد المتساوي حيث يحدد القانون مسبقا عدد الأصوات التي ينبغي الحصول عليها للفوز بمقعد انتخابي .
كمثال على ذلك ، لنفترض أننا أمام دائرة انتخابية معينة :

P عدد المقاعد المتنافس عليها في دائرة انتخابية معينة:5 مقاعد
P عدد اللوائح المتنافسة : 5 لوائح
P عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية للدائرة : 30.000 ناخب
P عدد المشاركين : 23.000 مشارك
P عدد الأصوات الملغاة : 3000 صوت
P عدد الأصوات المعبر عنها : 20.000 صوت

الخـارج الانتخابي هو عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد أي 5/20.000 = 4000 صوتا ، و بعد احتساب الخارج نمر إلى عملية توزيع المقاعد ، كل لائحة حصلت على عدد أصوات مساوي للخارج الانتخابي نمنحها مقعدا من اجل ملئ جميع المقاعد .

R اللائحة الأولى : 6000 صوت = مقعد واحد + 2000 صوت بدون تمثيل.
R اللائحة الثانية : 4500 صوت = مقعد واحد + 500 صوت بدون تمثيل .
R اللائحة الثالثة : 4000 صوت = مقعد واحد
R اللائحة الرابعة : 3200 صوت = 0 مقعد + 3200 صوت بدون تمثيل .
R اللائحة الخامسة : 2300 صوت = 0 مقعد + 2300 صوت بدون تمثيل.

إذن فهناك مقعدين شاغرين، و بالتالي لا بد من توزيع المقعدين المتبقين و نعتمد لأجل ذلك الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على أساس اكبر البقايا

في هذه الطريقة ، يتم منح المقاعد المحتفظ بها للوائح التي تتوفر على اكبر بقية من حيث عدد الأصوات ، بعد طرح الحاصل الانتخابي .
و نبدأ بأكبر بقية ثم التي تليها لتوزيع و ملئ المقاعد المحتفظ بها .
w اللائحة الأولى : 2000 صوت
w اللائحة الثانية : 500 صوت 
w اللائحة الثالثة : 0 صوت
w اللائحة الرابعة : 3200 صوت ( أول اكبر بقية )
w اللائحة الخامسة : 2300 صوت ( ثاني اكبر بقية )
نلاحظ أن اللائحة التي تتوفر على اكبر بقية هي اللائحة الرابعة ب 3200 صوت فتحصل على مقعد واحد .
يظل هناك مقعد واحد محتفظ به ، فتعاد نفس العملية ، فتستفيد اللائحة الخامسة من المقعد المتبقي على اعتبار أن اللائحة الخامسة تتوفر على ثاني اكبر بقية.





الطريقة الثانية : الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على أساس أقوى المعدلات

في هذه الطريقة ، يتم منح المقاعد المحتفظ بها للوائح التي تتوفر على أقوى المعدلات ، و يتم الحصول على أقوى معدل انطلاقا من عدد الأصوات المحصل عليها مقسومة على عدد المقاعد المحصل عليها اعتمادا على الحاصل الانتخابي مضاف إليها مقعد افتراضي .
نقوم بإضافة المقعد الوهمي و نمنح مقعدا إضافيا حقيقيا للائحة التي حصلت على أقوى معدل .
اللائحة الأولى : 6000 صوت مقسومة على مقعد محصل عليه +مقعد افتراضي = 3000 صوت.
اللائحة الثانية : 4500 صوت مقسومة على مقعد محصل عليه + مقعد افتراضي =2250 صوت.
اللائحة الثالثة : 4000 صوت مقسومة على مقعد محصل عليه + مقعد افتراضي =2000 صوت .
اللائحة الرابعة : 3200 صوت مقسومة على 0 مقعد +مقعد افتراضي = 3200 صوت .
اللائحة الخامسة : 2300 صوت مقسومة على 0 مقعد + مقعد افتراضي = 2300 صوت .

نلاحظ أن اللائحة التي تتوفر على أقوى معدل هي اللائحة الرابعة ب 3200 صوت، فنمنحها مقعدا .
و تعاد نفس العملية لتوزيع المقعد المحتفظ به ، ثم تستفيد اللائحة الأولى ب 3000 صوت التي تتوفر على ثاني أقوى معدل بالمقعد المحتفظ به .
هكذا تكون النتيجة النهائية طبقا لطريقة الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على أساس أقوى المعدلات كالتالي:
v اللائحة الأولى : 6000 صوت = مقعدان (2)
v اللائحة الثانية : 4500 صوت = مقعد (1)
v اللائحة الثالثة : 4000 صوت = مقعد (1)
v اللائحة الرابعة: 3200 صوت = مقعد (1)
v اللائحة الخامسة : 2300 صوت = مقعد (0)
و بالتالي نكون قد وزعنا كل المقاعد، فتكون اللائحة الأولى قد حصلت على مقعدين، أما اللائحة الخامسة فقد حصلت على صفر مقعد.
تأسيسا على ما سبق نستنتج بأن الفرق بين أسلوب اقوى المعدلات و أسلوب اكبر البقايا يتجلى فيما يلي :
فهذا الأخير غالبا ما يكون في صالح الأحزاب السياسية الصغرى ، أما أسلوب أقوى المعدلات فيكون في صالح الأحزاب السياسية الكبرى .

المطلب الثالث : ايجابيات و سلبيات الاقتراع اللائحي

أ‌- الايجابيات : من مميزات هذا النمط أن كبر دائرة الانتخاب المصاحب لنظام الانتخاب بالقائمة يحرر النواب من ناخبيهم ، مما يجعل الانتخاب يقوم على برامج و ليس على العلاقات الشخصية كما أن هذا النوع من الاقتراع يجعل المواطنين أكثر اهتماما بشؤونهم العامة ، مما يضاعف من أعداد الأصوات الانتخابية إلى جانب كون الانتخاب على اللائحة يكون حول الأفكار و البرامج و ليس صراعا بين الأشخاص ، بيد أن أهم من كل هذا ، أن هذا النظام من شأنه أن يحول دون تشويه الانتخابات كالضغط على الناخبين أو المرشحين أو الرشوة أو تدخل الإدارة في الانتخاب .
ب‌- السلبيات : يعرف هذا النمط صعوبة تمييز المواطن بين برامج الأحزاب كما أن هذا النمط يفرض قدرا كبيرا من التأطير الحزبي ، كما انه يقوم بإقصاء أصوات الناخبين نظرا للعدد الكبير للأصوات الملغاة لصعوبة ملأ الورقة الفريدة من طرف الناخبين حيث أن نسبة كبيرة منهم أميين .
صعوبة عملية فرز و إحصاء الأصوات تتطلب مجهود كبير من طرف رئيس مكتب التصويت ، حيث أن هناك عمليتين منفصلتين و مستقلتين و هما : إحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية ( العادية ) و إحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة على صعيد الدائرة الانتخابية الوطنية ( الإضافية ).

خاتمـة:

صفوة القول أنه ليس هناك نمط اقتراع جيد و آخر رديء ، فالنقاش حول نمط الاقتراع يجب أن يبحث في إمكانية صياغة معادلة تتعلق بالتقنيات الانتخابية التي تلائم المسلسل السياسي الذي تعيشه الدولـة . و يلاحظ أن الحكم على نمط اقتراع ما غير ممكن بسبب غياب دراسات ميدانية تبين أن هذا النمط أو ذلك يعرقل التطور السياسي.
و الجدل حول التقنيات الاقتراعية يظل بدون مضمون إذا لم يكن مرفوقا بمحاولة فهم المغزى السياسي الذي تريده الدولة من الانتخابات ، مع التشديد على ضرورة استحضار الاعتبارات الجغرافية و الإدارية ( التقطيع الانتخابي) في أي نمط اقتراع .

لائحة المراجع :

v احمد مالكي : الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش 2001 .
v محمد ضريف : القانون الدستوري " مدخل لدراسة النظرية العامة و الأنظمة السياسية " مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى - الدار البيضاء 1998 .
v نبيلة عبد الحليم كامل :" الوجيز في النظم السياسية و القانون الدستوري المغربي " دار النشر الدار البيضاء.
v موسوعة العلوم السياسية ، الجزء الأول الطبعة الثالثة بيروت.
v احمد بيطام : الاقتراع النسبي و التمثيلية (حالة الجزائر)، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام تخصص القانون الدستوري ، جامعة الحاج لخضر ، الجزائر 2005 .
v القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره و تتميمه إلى غاية 30 ديسمبر 2008 .
v جبران مسعود : رائد الطلاب ، دار العلم للملايين بيروت لبنان 2003.
v عبد الرحيم منار اسليمي ، جريدة الأحداث المغربية ، عدد الجمعة 5 ماي 2006 .




1 comment :

  1. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته,
    المرجو امدادانابالمعلومات الكافية حول طبيعة البحث وصاحبه، ليتسنى لنا اعتماده كمرجع, ولكم جزيل الشكر

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا