حدد أجلا لذلك نهاية السنة وتحفظ بشأن اطلاع القضاة على التنقيط
التزم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بتضمين مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع إلى الملك قريبا ، مع الحرص على إقرار ذلك في أجل أقصاه 31 دجنبر المقبل. التزام الوزير كان خلال اللقاء الذي جمعة الجمعة الماضي، مع أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع المكتب التنفيذي للنادي.
الالتزام الإيجابي لوزير العدل لم يشمل مسألة إطلاع القضاة على نشرات التنقيط، إذ أبدى تحفظه بشأن هذه النقطة، رغم استعراضهم للمؤيدات القانونية لضمان هذا الحق، ما اعتبره ممثلو قضاة النادي مصادرة لأهم الضمانات التي جاء بها الدستور المغربي، خصوصا حق الطعن في المقررات المتعلقة بتدبير الوضعيات الفردية للقضاة.
الاجتماع تناول كذلك عرض المكتب التنفيذي العديد من حالات الاعتداءات والتهجمات والتهديدات التي تعرض لها القضاة في العديد من محاكم المملكة وتم خلالها تسجيل إخلال الدولة بالالتزام بتوفير الحماية المقررة في الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة،
وأكد وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل حرصه على ضمان الحماية المقررة ومتابعة جميع الحالات، كما تم عرض موضوع الاقتطاعات التي طالت التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة المتدربين الفوج 37 قبل تسوية وضعيهم المادية والإدارية، التي أكد بشأنها الوزير حرصه على إيقافها.
واستعرض النادي خلال اجتماعه بالوزير العديد من المواضيع التي سبق الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة، خاصة بعض الصعوبات لأجرأة مجموعة من الاتفاقات في ما يتعلق بتسليم المنحة من قبل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي يترأس وزير العدل والحريات مجلس الرقابة و التوجيه بها ،إذ أكد الوزير أن الأمر مازال متوقفا على اجتماع مجلس الرقابة والتوجيه الذي سيتم قريبا لمعالجة هذا الموضوع وفق الآليات القانونية ، كما تعهد بتسليم مقر لنادي قضاة المغرب لممثل هذا الأخير خلال الأسبوع المقبل.
في المقابل أكد المكتب التنفيذي أنه يتابع بقلق شديد المشاكل الخطيرة التي تعرفها الإدارة القضائية في العديد من محاكم المملكة ، كالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مثلا ، ونبه إلى أن الظرفية الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى العمل على حسن اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للإصلاح وأوصى جميع أعضائه بالمطالبة الكتابية بالاطلاع على نشرات التنقيط في إطار مرسوم 23/12/1975 واتباع جميع الإجراءات القانونية والقضائية لضمان هذا الحق الدستوري المرتبط بالشفافية وحق الطعن وبالامتناع مستقبلا عن تعبئة المعلومات الشخصية ورغبات القضاة إلى حين رفع السرية وإلغاء هذا النظام.
كريمة مصلي
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى