Saturday, May 11, 2013

دراسة في القانون: خدم البيوت وسؤال الحماية القانونية (1/3)


إذا كان  من واجبات الزوجة الشرعية  أن  تشرف بنفسها على شؤون بيت الزوجية ، فإن خروجها للعمل  قد يجعل مجرد الإشراف أمرا مرهقا.
  وإذا كانت الزوجة والحالة هاته عاجزة بمفردها، فهي حتما قادرة بغيرها، ومن ثم تأتي الحاجة الملحة لاستئجار عمل الغير،
ليس فقط للإشراف على شؤون بيت الزوجية وإنما للقيام بها. كثيرات هن النساء من يجدن سعادة غامرة، وهن يقمن بأعباء بيت الزوجية وليس مجرد الإشراف عليها رغم انشغالاتهن المهنية، وحتى إن فوضن ذلك للغير، فلا يكون التفويض مطلقا بأن يصل إلى حد التشويش على العلاقة الحميمية التي تجمع أفراد الأسرة سيما الزوجين. بمعنى أن هناك أعباء لا يمكن بأي حال من الأحوال تفويضها للغير، بل الأجدر أن تقوم بها الزوجة لفائدة زوجها وأبنائها رأسا وليس مجرد الإشراف عليها أو تفويضها للغير .
وبعيدا عن الجدل الفقهي حول مسألة القيام  شخصيا بأعباء وشؤون بيت الزوجية أو مجرد الإشراف عليها والتي أفاض بشأنها فقهاء الشريعة الإسلامية قديمهم وحديثهم، فإن ثمة حقيقة لم يعد بالإمكان تجاهلها وهي ضرورة الاستعانة بالغير للقيام بأعباء البيت سواء كانت الزوجة موظفة أو عاملة أو مجرد ربة بيت متفرغة، الأمر الذي يستلزم  التفكير في وضع إطار قانوني يحدد العلاقة بين الخادم والمخدوم، سيما في ظل الخصوصية التي يتميز بها عقد الخدمة في البيوت والذي يجعل من هذا العقد عقد من نوع خاص .
وسنتناول عقد الخدمة في المنازل من خلال محورين أساسيين، نخصص الأول للحديث عن مفهوم هذا العقد وخصائصه وتطوره  مع الوقوف على تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال. على أن نخصص المحور الثاني لتسليط الضوء على  التجربة المغربية التي ما زالت مجرد محاولة  (مشروع قانون 12-19)  والذي لم ير النور باعتباره أحد آفاق الحوار الاجتماعي .
ماهية عقد الخدمة في البيوت  تطوره وخصائصه
إن ظاهرة الخدمة في البيوت أو المنازل ظاهرة قديمة سرعان ما عرفت تطورا، إذ انتقلت من مجرد استخدام خدم من مواطني الدولة نفسها بل ومن مواطني المدينة نفسها أو القري ، إلى استقدام خدم من دول أخرى كالفلبين وبعض دول إفريقيا جنوب الصحراء...
 وبصرف النظر عما صاحب تنامي هذه الظاهرة من تطور للجريمة عبر الوطنية المتمثلة أساسا في نشاط شبكات دولية متخصصة في الاتجار بالبشر، فإنه لا يخلو مجتمع  اليوم من وجود هذا النوع من العمالة تارة بدافع الحاجة الملحة إليه وثارة رفاها ليس إلا، تماما كما هو الأمر بالنسبة إلى الخادمات الفليبينيات العاملات لدى بعض الأسر المغربية الميسورة.
  وتفاديا للآثار السلبية التي رافقت ظاهرة الخدم في المنازل وبالأخص في دول الخليج العربي التي كانت سباقة في هذا المجال، بدءا بسحب جواز سفر الخادمة ومرورا بالعمل ساعات طويلة والحرمان من العطلة الأسبوعية والسنوية وانتهاء بعدم توفير التأمين الصحي للخدم ومعاملتهم معاملة قاسية  تصل إلى حد الاعتداء الجنسي، لكل هذه الأسباب برزت الحاجة الملحة إلى تنظيم تشريعي يضمن حقوق هؤلاء الخدم سواء كانوا وطنيين أو أجانب .
وعقد الخدمة في البيوت هو من العقود غير المسماة، وهو عقد رضائي في الأصل وملزم لجانبين، وهو من عقود المعاوضة، وهو من عقود المدة.
 وإذا كانت  العديد من القوانين المقارنة قد استثنت خدم البيوت من الأحكام الخاصة بعقود العمل كالقانون العراقي والمغربي ( المادة 4 من مدونة الشغل )، فإن بعض التشريعات العربية الحديثة، بادرت إلى تنظيم هذا النوع من العقود وتعريف خدم المنازل بموجب قانون خاص اصطلح عليه قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل، ومن ذلك التشريع الذي صدر في سلطنة عمان تحت رقم 189-2004 الصادر في 16 يونيو 2004 ، بحيث نص  في مادته الأولى « يعد مستخدما بالمنزل كل شخص يؤدي عملا داخل المنزل أو خارجه ويمكنه بحسب طبيعة عمله الإطلاع على أسرار من استقدمه، ويعد مستقدما كل شخص يستقدم هذا المستخدم للعمل لديه تحت إدارته وإشرافه «.
وإذا كان المشرع العماني قام بتعريف خدم البيوت في ضوء عنصر التبعية، إلا أنه لم يبين طبيعة العمل الذي يؤديه المستخدم في المنزل هل هو عمل ذهني أم مجرد عمل يدوي؟ وبالتالي كان حريا بالمشرع العماني أن يعرف خادم المنزل بأنه كل شخص يؤدي عملا يغلب عليه الطابع اليدوي داخل المنزل أو ملحقاته، على اعتبار أن الأشخاص الذين يقومون بأشغال ذهنية لمصلحة صاحب البيت كالكاتب الخاص يخرج عن طائفة خدم المنازل، وبالتالي فهم خادعون لأحكام قانون العمل.
 كما تم تعريف خدم المنازل في مشروع قانون تم إعداده في دولة الكويت، بحيث نص المشروع في مادته الأولى من الباب الأول « المقصود بالعمالة المنزلية وفق أحكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى يكلف بالقيام بأعمال يدوية في المساكن الخاصة ولحساب الأفراد وذلك بموجب عقد مكتوب، وهذه الأعمال على سبيل المثال هي سائق، طباخ، عامل تنظيف، مربية أطفال، مرافق لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، رعاة الأغنام والمزارعون «.
ومن الطبيعي أن تتأثر هذه المبادرات التشريعية في تعريف خدم البيوت بآراء الفقه في الموضوع، بحيث عرف الدكتور محمود جمال الدين زكي خدم المنازل بالقول :» خدم المنازل هم العمال المخصصون لأعمال تتصل بذات صاحب العمل، إما مباشرة بالعناية بشخصه أو بأشخاص من ذويه، كالطاهي والمربية أو بصفة غير مباشرة عن طريق أشياء مملوكة له، كالخادم في منزله ، وسائق سيارته، وحارس مسكنه، وذلك بتأدية أعمال مادية دنيا «.

بقلم: يونس العياشي, قاض ملحق بوزارة العدل والحريات
دكتور في الحقوق

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا