Thursday, January 24, 2013

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011


طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور ، وتنفيذا للمادة 100 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ينشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2011.
فقد واصل المجلس الأعلى للحسابات، الذي كرسه الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011 كجهاز أعلى للمراقبة على المالية العامة وضمن استقلاليته (الفصل 147 من الدستور)، ممارسة مهمة حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والإدلاء بحسابات الدولة والأجهزة العمومية الأخرى.
 وفضلا عن مساهمة المحاكم المالية في تمكين السلطات العمومية والمواطنين من نتائج عمليات الميزانية المنفذة سلفا من خلال نشر نتائج مختلف مهمات التدقيق المنجزة في التقرير السنوي المكون من جزءين، تسهر هذه المحاكم، كذلك، على تقييم درجة احترام مبادئ الشفافية والمسؤولية، وبصفة عامة، الحكامة المالية التي ترتكز على تحقيق الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
 الجزء الأول، يستعرض أنشطة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية. كما يقدم نتائج تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا الجزء ملخصا عن تقرير المجلس بشأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 . ويخصص في الأخير حيزا لأنشطة المجلس في مجال التعاون الدولي؛
في حين يقدم الجزء الثاني من هذا التقرير أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير، وكذا تتبع التوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها


No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا