السؤال الأول
تقول سيدة إنها مخطوبة إلى رجل حالت بعض الصعوبات دون توثيق الزواج. ولقد رزقت منه بنت من صلبه أثناء الخطبة. ووقعت بينهما بعض المشاكل التي انتهت بإهمالها وتركها معلقة، كما رفض الاعتراف بالبنت كما نفى نسبها إليه.
ولقد تقدمت بمقال الى المحكمة الابتدائية يرمي إلى ثبوت النسب، وقضت المحكمة برفض الطلب بعد أن أثبتت الجينية المنجزة في القضية عدم ثبوت النسب .
وهل يمكن نسبة البنت إلى أبيها أثناء الخطبة إن وقعت المواقعة، وحالت ظروف دون توثيق الزواج؟. و هل يحق للأم في حال عدم ثبوت النسب بخبرة أن تطلب من المحكمة الحكم بخبرة جينية ثانية، خاصة إذا كان المختبر الذي مارس الخبرة الأولى غير متخصص؟.
جواب المرشد القانوني
يثبت النسب بفراش الزوجية والإقرار وبالشبهة.
ويتحقق النسب ويلحق بالأب إذا تمت الخطبة وحصلت الموافقة عليها بين الخاطب و المخطوبة، و حالة ظروف قاهرة دون توثيق الزواج، متى ظهر حمل بالمخطوبة، إذ و الحالة هاته، ينسب الطفل المولود بالخاطب للشبهة و ذلك بشروط:
إذا اشتهرت بين الأسرتين أولا، ووقع الحمل أثناء الخطبة و بعدها لا قبلها و إلا اعتبرت الواقعة فسادا و سفاحا ثانيا ، و أقر الخاطب و المخطوبة بالحمل ثالثا، و تمت معاينة هذه بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
ويقع على السيدة التي تتمسك بالوطء في فترة الخطوبة أن تثبت جميع الشروط المبينة أعلاه. و إذا أقامت المرأة البينة على الخطبة و الحمل في فترتها، وأنكر الخاطب الحمل، أمكن للمحكمة أن تلجأ إلى جميع و سائل الإثبات الشرعية بما فيها الخبرة لإثبات النسب أو نفيه.
و يبقى من سلطة المحكمة التقديرية أن تركن إلى خبرة جينية ثانية سواء لفائدة المخطوبة أو لفائدة المخطوبة. و لا وجود لما يلزم قانونا أن تأمر بها المحكمة وجوبا بخبرة ثانية متى اقتنعت بالجنسية التي سبق أن أمرت بإنجازها قانونا.
ولقد سبق لمحكمة النقض أن قررت هذه القاعدة بقولها:
« لكن حيث إن الطاعنة لم تثبت ادعاءها الخطبة بالشروط المنصوص عليها في المادة 156 وأن محكمة الاستئناف مع ذلك اعتمدت على الخبرة الجينية المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية من مختبر علمي متخصص انتهت إلى تقرير عدم ثبوت بنوة الطفلة نعمة للمطلوب وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد أقامت قضاءها على وثائق لها أصلها في الملف وعللت قرارها تعليلا كافيا، وهي غير ملزمة بإجابة الطاعنة إلى إجراء خبرة ثانية مادام تبين لها وجه الحكم، كما لم تكن في حاجة إلى الجواب على دفوع غير منتجة في الدعوى ، وبذلك يكون ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ويتعين رفض الطلب.
قــرار محكمة النقض عـدد: 444 المؤرخ فـي: 9/9/2009 ملف شرعي عــــدد: 224/2/1/2009 غير منشور.
السؤال الثاني
لقد طلقت من زوجي بعد أن رزقت منه بابنتي سارة. و اليوم، وقد اضطررت للعمل بالديار الفرنسية وتركت بنتي لدى والدتي لتعتني بها سيما أنني أجدها أرحم وأحن عليها مني.
ولقد تقدم مطلقي بدعوى إسقاط الحضانة عني بسبب مغادرة الوطن، والحال أنه لا يهدف من هذا المقال المرفوع إلى القضاء إلا حرماني من نفقة الحضانة المحكوم به لفائدتي.
فهل بإمكانه والحالة هاته، أن يسقط عني الحضانة، و يحرمني من بنتي.؟
جواب المرشد القانوني
الأصل في القانوني المغربي أن الحضانة لا تسقط عن الحاضن بمجرد انتقاله للإقامة في مكان آخر بالمغرب. و يحق لمن له مصلحة أن يطلب من المحكمة سقوط الحضانة في حالة السفر للإقامة في مدينة أخرى داخل المغرب متى ثبت للمحكمة بمقبول أن من شأن هذا الانتقال و السفر للإقامة بمنطقة أخرى، في ضرر بالمحضون بالنظر إلى ظروف طالب الحكم لسقوط الحضانة و المسافة التي تفصل مكان الاستقرار الجديد و مكان تواجد من له الحق في الزيارة.
والوضع يختلف فيما إذا سافرت الى الخارج للعمل أو الاستقرار، إذ و الحالة هاته، فإن السفر إلى الخارج في حد ذاته، موجب من موجبات سقوط الحضانة على الحاضنة، وانتقالها الى من يلي الأم في الترتيب في الحضانة وهو الأب ثم أم الأم.
خلاصة القول، وجود المطلقة بالخارج من موجبات اسقاط الحضانة وانتقالها الى الحاضن الآخر، متى قدرت المحكمة مصلحة المحضون.
ولقد سبق لمحكمة النقض أن قررت هذه القاعدة بقولها:
« لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار لما قضت بتأييد الحكم القاضي بإسقاط الحضانة عن الطاعنة وانتقالها إلى المطلوب في النقض، فقد استندت في ذلك على ما ثبت لديها من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 28/01/2004 ملف رقم 161/04 الذي يؤكد أن الأم الحاضنة غادرت أرض الوطن وتوجد بالديار الإيطالية منذ عشرة أشهر تقريبا تاركة البنت المحضونة عند جدتها وهي في سن صغيرة، وأن المحكمة لما رتبت عن ذلك انتقال الحضانة من الأم الحاضنة إلى الأب فقد راعت مصلحة المحضون وطبقت المقتضيات القانونية المتعلقة بالحضانة وخاصة المادة 171 مدونة الأسرة التي تجعل الحضانة تنقل إلى الأب مباشرة بعد الأم مما كان معه القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية، وما جاء في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.» قــرار محكمة النقض عـدد : 438 المؤرخ فـي : 9/9/2009 ملف شرعي عــــدد : 72/2/1/2007 غير منشور.
السؤال الثالث
تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية في مواجهة زوجي لإجباره على أداء النفقة، إذ أهملني منذ أن تركني بالديار الفرنسية بدون نفقة منذ سنة 2000 تاريخ عقد الزواج.
ومن جهته، تقدم الزوج بمقال إلى المحكمة نفسها من أجل التصريح بعدم صحة عقد الزواج المبرم بيننا في الديار الفرنسية، لأنني ما أزال في عصمة زوج غير مسلم هولندي الجنسية بمقتضى عقد الزواج المؤرخ في سنة 1994.
وأود معرفة ما أثار هذا الزواج بالأجنبي غير المسلم على عقد الزواج المبرم مع زوجي الأخير؟.
جواب المرشد القانوني
إن إبرام عقد الزواج بمسلمة متزوجة بغير المسلم غير الكتابي، يشكل مانعا من الموانع المؤقتة من الزواج. إذ لا يحل الزواج بالمسلمة إلا بعد فراقها بالزوج غير المسلم. فإذا بادرت إلى إبرام عقد زواج ثان بزوج مسلم والحال أنها في ذمة الزوج غير المسلم، يكون عقد الزواج الثاني باطلا. ويستحق به الصداق والاستبراء و لحوق النسب عند حسن النية.
و يختلف بطلان عقد الزواج عن فسخه، و لا يتقيد بطلان الزواج بأي اجل لرفع الدعوى خلاف الفسخ في أحوال معينة.
وهذه القاعدة كرسها قضاء محكمة النقض بقوله:
« حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 39 من مدونة الأسرة ، فإن من بين موانع الزواج المؤقتة زواج المسلمة بغير المسلم و كذلك وجود المرأة في علاقة زواج مع رجل آخر، وأنه بمقتضى المادتين 57 و58 من نفس المدونة ، فإن الزواج يكون باطلا إذا وجد بين الزوجين أحد الموانع المذكورة في المادة 39 المشار إليها ، وأن المحكمة تصرح ببطلان هذا الزواج بمجرد إطلاعها عليه ، أو بطلب ممن يعنيه الأمر ، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب لما أشهد على زواجه مع المطلوبة في 15/5/01،صرحت بأنها منقضية عدتها من الطلاق المؤرخ في 12/2/74 المضمن بعدد 17 توثيق القنيطرة ، إلا أنه تبين بعد زواجهما أنها كانت مرتبطة برجل أجنبي وغير مسلم بالعقد المؤرخ في 24/6/83، واستمرت علاقتها معه بعد زواجها بالطالب حسب إقرارها في جلسة البحث المؤرخة في 10/4/07، وهو ما يجعل زواجها بالطالب باطلا طبقا للمواد المذكورة ، والمحكمة لما رفضت طلب فسخ زواج الطالب بالمطلوبة، بعلة انه لم يقدم الطلب داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 63 من مدونة الأسرة المتعلق بفسخ الزواج الفاسد ، والحال أن نازلة الحال تتعلق بالزواج الباطل طبقا للمادتين 57 و58 من نفس القانون ، ولها ان تثيره ولو من تلقاء نفسها بمجرد إطلاعها عليه، ولا يحتاج إلى طلب بذلك لأن ذلك من النظام العام ، فإن قرارها جاء خارقا المادتين المذكورتين ، ومعرضا للنقض.» قــرار محكمة النقض عـدد : 423 المؤرخ فـي : 2/9/2009 ملف شرعي عــــدد : 555/2/1/2007.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى