Tuesday, January 01, 2013

دراسة في القانون: توجيه الأوامر للإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية (الحلقة الأولى)


تتمثل فعالية القضاء الإداري في امتثال الإدارة لأحكامه التي هي عنوان الحقيقة القانونية تجسيدا لسيادة القانون
 المعتبر احترام أحكام القضاء من تطبيقاته الأساسية.

إذا كان مبدأ فصل السلط يحول دون تدخل القضاء الإداري في أعمال الإدارة أو الحلول محلها في شأن يعد من صميم اختصاصها، فإن اتخاذ الإدارة لموقف سلبي بشأن الحكم الصادر ضدها يثير التساؤل حول مدى احترام القضاء كسلطة مستقلة مضطلعة بوظيفة حسم المنازعات الإدارية، وما يقتضيه ذلك من الإدارة المحكوم ضدها من عدم تجاهل هذا الحكم يجب على غيرها عدم تجاهل الأحكام الصادرة باعتبار أن قوة سلطة الإدارة وامتيازاتها واستقلالها في مواجهة القاضي من تجليات السلطة السياسية، أما الالتزام بالشيء المقضي به فهو مبدأ قانوني يستهدف بالأساس سيادة القانون، وفي مجال المبادئ العامة، فإن كل ما هو قانوني يعلو في القيمة على كل ما هو سياسي.
وفي هذا الإطار، فإن المسجل من العمل القضائي الإداري، أن القاضي الإداري لا يسمح بتجاوز حدود رقابته القضائية إلى حد حلوله محل الإدارة وتوجيه الأوامر إليها حفاظا منه على قاعدة أن القاضي الإداري يقضي ولا يدير، فقد اعتبر المجلس الأعلى أنه ليس من صلاحية القاضي الإداري منحه السلطة الإدارية عملا بمبدأ فصل السلطات، وأن الحلول محل السلطة الإدارية التي يرجع إليها حق التقرير يعد تدخلا في عمل الإدارة، وهو جعل الفقه الإداري يقف حول القيود القانونية التي تمنع القاضي الإداري من الانخراط في عملية تنفيذ أحكامه توصلا إلى رقابة قضائية إدارية ناجعة وضامنة كما لخصه «رويفو» في المثل الذي شبه من خلاله الرأي الذي يقول إن مهمة القاضي الإداري تنتهي عند الإلغاء ولا تخوله سلطاته تنفيذ حكمه كالشخص الذي يجتث شجرة دون إسقاطها تاركا هذه المهمة لعواصف الشتاء.
وأن هذا الوضع المنتقد يفسر بغياب مسطرة دقيقة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري في قانون 90 – 41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية الذي لم يخصص لمسألة التنفيذ إلا مادة واحدة هي المادة 49 التي تنص على أنه يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم «. مع إحالة المادة 7 من القانون نفسه على مقتضيات قانون المسطرة المدنية التي يشتمل الباب الثالث من قسمها التاسع على القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام المدنية خلافا للأحكام الإدارية التي تتميز بصدورها ضد إدارة تمارس سلطات في مواجهة حقوق وحريات الأفراد من قبل سلطات الضبط الإداري، واتخاذ القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري، وامتيازات الإدارة العامة المتعاقدة في مواجهة الطرف المتعاقد، فضلا عن السلطة الرئاسية التي تمارسها على العاملين في مختلف مرافقها وأعمال السيادة والسلطة التقديرية مما يطرح إشكالية تنفيذ هذه الإدارة ذات المركز القانوني المتميز للأحكام الصادرة ضدها في ظل غياب نص قانوني محدد لمسطرة التنفيذ وضابط لمدته ومعزز لقدرة الجهاز المضطلع به على إيصال الحقوق المحكوم بها، إلى مستحقيها وبالتالي سلطة القاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية،  وما إذا كانت مهمته القضائية تنتهي بالفصل في الدعوى الإدارية، أم أنها تمتد إلى حد حلوله محل الإدارة وتوجيه أوامر لها في سبيل تنفيذها لحكمه الذي لا يوجد أي نص قانوني يستثني الإدارة من عدم تنفيذه.
ومن الثابت عمليا أن القضاء الإداري في مواجهته الإدارة الممتنعة عن التنفيذ قد اتخذ مواقف تدرج من خلالها بإشعار الإدارة بضرورة الامتثال لقوة الشيء المقضي به وتدعيم موقفه بإلغاء موقفها السلبي إلى الضغط عليها بأسلوب الغرامة التهديدية والحجز على أموالها ومن ثم تتضح معالم هذه الدراسة التي تتخذ محورا رئيسيا لها موقف القاضي الإداري المغربي، بشأن امتناع الإدارة غير المبرر قانونيا عن التنفيذ وحدود سلطه في توجيه الأوامر لها من أجل إجبارها على التنفيذ معتمدين من خلالها الخطة التالية:
المبحث الأول : مواقف قضائية مكرسة لمحدودية سلطة القاضي الإداري في الدعوى الإدارية.
المبحث الثاني : مقاربة قضائية متطورة وفاعلة في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية.
خاتمة مدعمة باقتراحات.
المبحث الأول: يقتضي مبدأ المشروعية خضوع الإدارة لأحكام القضاء وقد أفرزت التطبيقات القضائية الإدارية أن الإدارة قد تتمتع بدون مبرر قانوني عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وفي المغرب، فإن حصيلة تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية خلال العشرية الأولى لإحداثها من 1994 إلى 2003  بلغت 5576 ملفا من أصل 7378 تصل تقريبا إلى 25 في المائة، رغم أن الأهمية على حد تعبير «هوريو»، ليست في نسب الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية، وإنما الوسائل القانونية التي يملكها المحكوم له في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ والتي كما لا يمكن المطالبة باستعمال القوة العمومية ضدها، فلا تقبل أموالها الحجز تحفظيا كان أو تنفيذيا أو حجزا لدى الغير.
واستنادا إلى ما سبق، فإن دراستنا لهذا المبحث تتم من خلال مطلبين، الأول: خاص بحالات امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، أما المطلب الثاني فتخصصه لكيفية تعامل القاضي الإداري مع ظاهرة الامتناع عن تنفيذ أحكامه.
المطلب الأول: حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري:
تتعدد حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية بدون وجه حق، وقد أفرزت التطبيقات القضائية الإدارية أنها تتم وفق الأساليب المحددة.

بقلم : الأستاذ محمد صقلي حسيني, رئيس المحكمة الإدارية بالرباط

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا