Wednesday, September 19, 2012

اجنهاد قضائي:الكمبيالة التي لم تتضمن تاريخا لانشائها تعد مؤرخة بتاريخ تسليم السند للمستفيد منها طبق المادة 160 من م ت .


حكم  المحكمة التجارية بفاس
الصادر بتاريخ03/12/2010
ملف عدد740/2/2010

المنطوق: القاضي عليه بادائه للمدعي ………….. مبلغ           (401000) درهم بما فيه اصل الدين والصائر وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 721" الصادر بتاريخ 17/05/2011
ملف عدد 184/2011

الصادر عن السادة :
 ………….                             رئيسـا
 ………….                               مستشـارا مقـررا
…………...                              مستشـارا
وبمساعدة السيـد ………………….   كاتب الضبط

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

القاعدة :
الكمبيالة التي لم تتضمن تاريخا لانشائها تعد مؤرخة بتاريخ تسليم السند للمستفيد منها طبق المادة 160 من م ت .
- مقتضيات المادة 160 من م ت لا تستلزم ضرورة المصادقة على توقيع الساحب لقبول الكمبيالة والاجتهاد القضائي استقر على أن المصادقة مجرد اجراء اداري ولا يضيف الى السند الموقع اية حجية اضافية (انظر قرار المجلس الاعلى عدد  1617/4/87 في الملف المدني عدد 386/92 غير منشور)  .
الكمبيالة تعد في حد ذاتها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت السبب في انشائها ولا يلزم المستفيد اقامة الحجة لاثبات المعاملة المذكورة . 
- الأمر الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تأييده.

التعليل :
حيث اسس المستأنف استئنافه بان الكمبيالة موضوع الأمر المستأنف لا تتضمن تاريخ الانشاء والتوقيع الوارد بها غير مصادق عليه ثم ان الساحب هو المستفيد ولا علاقة للطاعن بالكمبيالة المذكورة ولم يدل المستأنف بما يثبت الدين.
حيث انه بالنسبة للسبب الأول وان كانت الكمبيالة موضوع الأمر المستانف لا تتضمن تاريخ الانشاء فان المادة 160 من م ت تنص على انه إذا لم يعين تاريخ انشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الانشاء هو تاريخ تسليم السند الى المستفيد وما لم يرد في السند خلاف ذلك وحسب شهادة عدم الادلاء فان المستفيد تقدم بها للبنك بتاريخ 12/11/2010 ويعتبر هو تاريخ تسليم الكمبيالة يبقى هذا السبب غير مرتكز على اساس.
حيث انه بخصوص السبب الثاني المتعلق بعدم المصادقة على توقيع الساحب بالرجوع الى المادة 160 من م ت الذي تنص على شروط الكمبيالة في البنذ 8 على توقيع من اصدر الكمبيالة ولم ينص على المصادقة فيى التوقيع. وقد استقر اجتهاد المجلس الاعلى بان المصادقة على التوقيع لا يصنف الى السيد الموقع انه قوة على مديونيته المديونية والمصادقة مجرد إجراء إداري ( قرار عدد 1617/4/87 ملف مدني 386/92 غير منشور) ويبقى هذا البث هو الاخر غير مؤسس.
حيث انه بالنسبة للسبب الثالث المتعلق بالمستفيد الثابت من خلال الاطلاع على الكمبيالة انه تضمن اسم الساحب وقد كتب اسمه في الخانة المعدة له كما تضمن اسم المستفيذ عليه ضمن اسمه في خانة المسحوب عليه مع انه مستفيد من الكمبيالة وهو الذي تقدم للمطالبة بقيمتها وهو الحامل لها.
حيث انه بخصوص السبب الأخير المتعلق بإثبات الدين ان الكمبيالة تعد ذاتها دليلا على المديونية الذي حيزالالتزام المصرفي عن غيره من الالتزامات العادية يجعل من الكمبيالة سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل في انشائها فانه لا موجب لالزام المستفيد باقامة الحجة لاثبات المعاملة ويبقى هذا السبب هو الاخر غير مؤسس وامام عدم اداء المستانف بما يفيد اداء قيمتها يبقى الأمر المستالنف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده.


No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا