التمييز الحادي عشر: بين الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل في الجريمة
الفاعل هو الجاني الذي ينفرد في تنفيذ الجريمة أو هو الجاني الذي يقوم وحده بجميع الأفعال المكونة لماديات الجريمة .
الشريك هو الشخص الذي يساهم مع غيره بارتكاب جريمة بأن يأتي فعلا مكونا لها أو فعلا يساهم مباشرة في تنفيذها أو أن يدبر او ينظم امر المساهمة فيها .
المحرض هو من يحمل أو يحاول أن يحمل شخصا أخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة .وتكون مسؤوليته مستقلة عن مسؤولية الفاعل والشريك .
المتدخل هو المساعد على ارتكاب الجريمة بأفعال تبعية لا تعد من الأفعال التنفيذية للجريمة .
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى