Monday, September 24, 2012

الشرطة القضائية: فئات ومهام

لقد خول المشرع لضابط الشرطة القضائية سلطات واسعة لتمكينه من وسائل فعالة لأداء مهامه كالتفتيش والحجز والوضع رهن الحراسة النظرية، إلخ... ونجده بالمقابل قد قيد هذه السلطات بوسائل مراقبة مختلفة تجنبا لأي انزلاق أو تجاوز صونا لحرية الأفراد وتكريسا لحقوق الدفاع. إن دور الشرطة القضائية يتجلى في التثبت من المخالفات للقانون الجنائي والبحث عن مرتكبيها، فإذا كان دور الشرطة الإدارية هو السهر على استتباب الأمن والنظام، وهو دور وقائي يتجلى في الحيلولة دون وقوع الاضطراب الاجتماعي، أي الجريمة، نجد أن دور الشرطة القضائية لا يبدأ إلا عندما تفشل الشرطة الإدارية في مهمتها، أي عند وقوع الجريمة.

أصناف ضباط الشرطة القضائية
وهكذا نجد أن الشرطة القضائية تضم بمقتضى المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة للضباط السامين، وينتمون للسلطة القضائية، الأصناف التالية:
- ضباط الشرطة القضائية. 
- ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث.
- أعوان الشرطة القضائية.
- الموظفون والأعوان الذين أناط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك بعض الموظفين السامين الذين يمكنهم ممارسة أعمال الشرطة القضائية في ظروف استثنائية وببعض الشروط.
1- ضباط الشرطة القضائية السامون هم: 
الوكيل العام للملك ونوابه، وكيل الملك ونوابه، وقاضي التحقيق.
2- أما ضباط الشرطة فــهــم: 
حسب الترتيب الوارد في قانون المسطرة الجنائية:
- المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها.
- ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه، وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة.
- البـاشوات والـقـواد.
كما يمكن تخويل هذه الصفة للأصناف التاليـة:
- مفتشو الشرطة التابعون للأمن الوطني ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة، وتمت تسميتهم بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية. 
- الدركيون الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة في الدرك الملكي، وعينوا اسميا بموجب قرار مشترك لوزير العدل، والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني، وتنشر سنويا لائحة بأسمائهم في الجريدة الرسمية.
4 - أعوان الشرطة القضائية وهم: 
- موظفـو المصالح العاملـة للشـرطـة. 
- الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
- خلفاء الباشوات وخلفاء القـواد.
5- الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية: 
وهم موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين أسندت لهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، وكمثال على ذلك: مهندسـو ومأمورو المياه والغابات،الموظفون المكلفـون بقمع الغـش، الموظفون التابعون لإدارة الجمارك، إلخ...
6 - الموظفون السامون الذين يقومون استثناء بأعمال الشرطة القضائية: 
- الـولاة والعمـال 

مـهـام الشرطـة الـقضـائـية
من أن أبرز مهام الشرطة القضائية، وبجميع أصنافها وبمعناها الواسع، هي التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها، مع وجود خصوصيات تميز أصنافها.

أولا: الـضـبـاط الـسـامـون
1- الوكيل العام للملك ونوابه:

ينتمي الوكيل العام للملك ونوابه للسلك القضائي، وبصفة أدق للقضاء الواقف، ويزاولون مهامهم على صعيد محكمة الاستئناف، وهي المحكمة المختصة بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها.
ويوصف الوكيل العام للملك برئيس النيابة العامة تمييزا له عن الرئيس الأول للمحكمة، باعتباره يتوفر على سلطة رئاسية على جميع أعضاء النيابة العامة المزاولين لمهامهم ضمن نفوذ دائرة محكمة الاستئناف. 
يقوم الوكيل العام للملك بعدة مهام، سـواء على صعيد محكمة الاستئناف -تحريك الدعوى العمومية وممارستها-، أو بصفته ضابطا للشرطة القضائية، وهو الذي يسهر على حسن تطبيق القانون الجنائي في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف. ويمارس سلطته على ضباطها وأعوانها وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية، وله الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة أثناء مباشرة مهامه. ومن مهامه أيضا تلقي الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه، ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.
ب- وكــيــل الــمــلــــك ونــوابــــه: 
يمثل النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائيـة المعين بها ومراكز القضاة المقيمين، ويمارس الدعوى العمومـية تحت مراقبة الوكيـل العام للملك شخصيا، أو بواسطة نوابه الذين يخضعون لسلطته، وباعتباره ضابطا ساميا للشرطة القضائية فهـو يباشـر بنفسه أو يأمـر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي، ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
ويحق له، بمقتضى المـادة 40 لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض، كما يحـق له إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر بأي إجراء تحفظي لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض الأمر على الجهة التي أحيلت عليها القضية لتأييده أو تعديله أو إلغائه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ويسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، ويقوم بتنقيطهم، كما أنه يسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها، وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية، لذا يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن مرة في الأسبوع على الأقل، ويقوم بمراقبة سجلات الحراسة النظرية، وله الحق في تسخير القوة العمومية عند مزاولة مهامه. 
ويتحدد اختصاص وكيل الملك المحلي، مثله في ذلك مثل الوكيل العام للملك، حسب ثلاثة معايير: مكان ارتكاب الجريمة، محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص لأي سبب.

قــاضـي التــحـــــقــيــــق
ينتمي قاضي التحقيق للقضاء الجالس، إذ أنه يعين من بين قضاة الحكم سواء على مستوى المحاكم الابتدائية من بين قضاتها، أو محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، ويمكن أن يوضع حد لمهامه بنفس الطريقـة.
وبصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فهو يتمتع بسلطات واختصاصات واسعة يمكن أن يزاولها أثناء سريان البحث في حالة التلبس أو خلال التحقيق الإعدادي الذي لا يمكنه أن يجريه إلا بملتمس من النيابة العامة أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا مدنيا، ويحق لـه تسخير القوة العمومية أثناء مزاولته لمهامه، وإذا تعـذر عليه القيام شخصيا ببعض إجراءات التحقيق جاز لـه بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية أحد القضاة، أو ضباط الشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات ضمن الشروط المحددة في القانون.
ويمكن أيضا لقاضي التحقيق، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد، وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.

ضـباط الـشـرطـة القضائية
لقد خصص المشرع للشرطة القضائية المواد من 16 إلى 35 من قانون المسطرة الجنائية، وجعلها تمارس مهامها في نطاق الحدود الترابية التي تزاول فيها وظائفها وتخضع في ذلك لتسيير وكيل الملك، كما أنها توضع تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، ومجال مراقبة هذه الجهات مقتصر على الأعمال المتعلقة بالجانب القضائي، ولا مجال لتدخلها في النشاط الإداري الذي يخضع للرؤساء الإداريين الذين يتبع لهم الضابط، وتتلخص مهامها في:
- البحث عن مخالفات القانون الجنائي، أي جميع الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي والقوانين الزجرية الأخرى، وسنتعرض لمفهوم المخالفة الجنائية لاحقا. 
- معاينة هذه الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها. 
- تنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة، ويحق لضابط الشرطة القضائية أثناء مزاولة مهامهم الاستعانة بمترجم، كما يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية 
وتجدر الإشارة إلى أن لضباط الشرطة القضائية اختصاصات متنوعة عند البحث في حالة التلبس والبحث التمهيدي.

أعـوان الـشـرطـة القضائية
يقوم أعوان الشرطة القضائية حسب المادة 26 من قانون المسطرة الجنائية:
- بمساعدة ضباط الشرطة القضائية في التثبت من وقوع الجرائم والبحث عن مرتكبيها. 
- يقومون بالتثبت من المخالفات للقانون الجنائي وجمع الأدلة والمعلومات المؤدية للعثور على مرتكبيها في إطار مساعدة ضباط الشرطة القضائية.- ويقومون بذلك تحت إشراف رؤسائهم وامتثالا لأوامرهم، وخضوعا كذلك لنظام الهيئة التي ينتمون إليها.
وأعطى المشرع لفئة من الموظفين والأعوان الحق في القيام ببعض مهام الشرطة القضائية في مواد معينة حددتها النصوص التي خولت لها تلك الصلاحيات (المادة 27)، ونجد أن هذه الصلاحيات تتسع وتضيق بالنسبة لكل فئة على حدة، فإذا كان المبدأ العام هو أن هؤلاء الموظفين لا يمكنهم القيام ببعض الإجراءات الخطيرة كالحجز والتفتيش والوضع رهن الحراسة النظرية، نجد بعضهم خلافا لذلك يتمتع بهذه الصلاحيات مثل أعوان الجمارك.

الموظفون السامون
ونقصد بذلك الولاة والعمال، إذ يجوز لهم -رغم عدم انتمائهم لجهاز الشرطة القضائية- أن يقوموا بالبحث، أو يكلفوا ضباط الشرطة القضائية بذلك كتابة عندما يتعلق الأمر بجرائم تقترف ضد سلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.إلا أن ذلك مشروط: 
- بتوفـر حالـة الاستعجال.
- عدم علمهم بمباشرة القضية من طرف وكيـل الملك الذي يجـب إخـباره فـورا. 
- تخليهم عن القضية للسلطة القضائية بعد مرور ثلاثة أيام من الشروع في البحث بشأنها، فيقدموا لوكيل الملك - أو الوكيل العام للملك- وثائق ومستندات البحث، وكذلك الأشخاص المقبوض عليهم بمناسبة البحث. 

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا