التمييز الثاني عشر: بين العقد الباطل والعقد القابل للإبطال
البطلان : هو عدم إكتساب التصرف الوجود الإعتباري بنظر القانون وذلك بسبب عدم توافر ركن من أركانه أو شرط من الشروط التي يرتب المشرع عليها البطلان .
فالعقد الباطل هو العقد الذي نقص فيه ركن من أركان العقد أو شرط من شروط إنعقاده يكون الرضا معدوما أو يكون المحل مستحيلا أو غير معين أو غير مشروع أو كان السبب غير مشروع أو كانت الشكلية غير متوافرة حيث يتطلب القانون توافرها تحت طائلة البطلان .
قابلية الإبطال هو الجزاء الذي يرتبه المشرع إذا كان أحد المتعاقدسن ناقص الأهلية أو كانت إرادته معيبة بعيب من عيوب الرضا وهي الغلط و التدليس و الإكراه والاستغلال .
البطلان : هو عدم إكتساب التصرف الوجود الإعتباري بنظر القانون وذلك بسبب عدم توافر ركن من أركانه أو شرط من الشروط التي يرتب المشرع عليها البطلان .
فالعقد الباطل هو العقد الذي نقص فيه ركن من أركان العقد أو شرط من شروط إنعقاده يكون الرضا معدوما أو يكون المحل مستحيلا أو غير معين أو غير مشروع أو كان السبب غير مشروع أو كانت الشكلية غير متوافرة حيث يتطلب القانون توافرها تحت طائلة البطلان .
قابلية الإبطال هو الجزاء الذي يرتبه المشرع إذا كان أحد المتعاقدسن ناقص الأهلية أو كانت إرادته معيبة بعيب من عيوب الرضا وهي الغلط و التدليس و الإكراه والاستغلال .
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى