التمييز الثامن: بين جرائم الضرر وجرائم الخطر
جرائم الضرر أو مايسمى بالجرائم ذات النتيجة أو الجرائم المادية هي الجرائم التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ملموسة وضارة كالقتل والضرب والسرقة .
جرائم الخطر أو ما يسمى بالجرائم غير ذات النتيجة أو الجرائم الشكلية هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة كجرائم حيازة السلاح بدةن ترخيص وارتداء الشارات والرتب العسكرية بدون حق .
ويترتب على هذا التفريق ما يلي
1- لا شروع في الجرائم الشكلية لأن نظرية الشروع تتطلب أن يكون للفعل نتيجة ولا نتيجة للجرائم الشكلية .
2- لا يمكن تصور الخطأ غير المقصود في الجرائم الشكلية أما جرائم الضرر فقد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة .
جرائم الضرر أو مايسمى بالجرائم ذات النتيجة أو الجرائم المادية هي الجرائم التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ملموسة وضارة كالقتل والضرب والسرقة .
جرائم الخطر أو ما يسمى بالجرائم غير ذات النتيجة أو الجرائم الشكلية هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة كجرائم حيازة السلاح بدةن ترخيص وارتداء الشارات والرتب العسكرية بدون حق .
ويترتب على هذا التفريق ما يلي
1- لا شروع في الجرائم الشكلية لأن نظرية الشروع تتطلب أن يكون للفعل نتيجة ولا نتيجة للجرائم الشكلية .
2- لا يمكن تصور الخطأ غير المقصود في الجرائم الشكلية أما جرائم الضرر فقد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة .
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى