Thursday, September 20, 2012

التمييز بين المفاهيم:التمييز العاشر: بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة.


                                   التمييز الرابع والعشرون التمييز بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة 

كل من الحادث الطارئ والقوة القاهرة أمر غير متوقع الحدوث عند التعاقد ولا يمكن دفعه إلا أن الفارق بينهما أن الأول لا يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام بل إلى جعله مرهقا للمدين ولذا يكون الجزاء فيه هو رد الالتزام إلى الحد المألوف . أما الثاني وهو القوة القاهرة فإنه يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام وانقضائه تبعا لذلك .

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا