التمييز الثالث عشر: بين العقد الباطل والعقد القابل للإبطال
يختلف انفساخ العقد عن فسخه في أنه :
1- لا محل لإعذار المدين : لأن الاعذار لا يكون إلا إذا كان التنفيذ ممكنا وبحالة إنفساخ العقد يكون الالتزام قد استحال تنفيذه .
2- كذلك لا وجه للرجوع على المدين بالتعويض : لأن استحالة التنفيذ ليست راجعة إلى خطئه بل إلى سبب أجنبي .
3- يقع الانفساخ في العقود الملزمة للجانبين وفي العقود الملزمة لجانب واحد في حين ان الفسخ يقتصر على العقود الملزمة للجانبين .
1- لا محل لإعذار المدين : لأن الاعذار لا يكون إلا إذا كان التنفيذ ممكنا وبحالة إنفساخ العقد يكون الالتزام قد استحال تنفيذه .
2- كذلك لا وجه للرجوع على المدين بالتعويض : لأن استحالة التنفيذ ليست راجعة إلى خطئه بل إلى سبب أجنبي .
3- يقع الانفساخ في العقود الملزمة للجانبين وفي العقود الملزمة لجانب واحد في حين ان الفسخ يقتصر على العقود الملزمة للجانبين .
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى