Saturday, September 29, 2012

ندوة بالرباط تؤكد على أهمية الاجتهاد القضائي في تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية


أكد أكاديميون وقضاة وأساتذة قانون مغاربة وأجانب شاركوا في ندوة حول دور العدالة في تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ على أهمية الاجتهاد القضائي في تحقيق هذه الحقوق وترجمتها إلى واقع.

وتدارس المشاركون في هذه الندوة٬ المنظمة بتعاون بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين٬ "القضايا والإشكالات المتعلقة بمدى إمكانية المطالبة القضائية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ وما ورد في الدستور الجديد من ذكر وتنصيص على إمكانية التقاضي أمام المحاكم٬ وكذا حق المواطن في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذه الحقوق".

وأكد الكاتب العام لفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان٬ عصام لحلو٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن تنظيم هذه الندوة "يأتي أساسا في سياق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ وفي إطار التعبير عن انتظارات منظمات المجتمع المدني من القضاء في المغرب بهذا الخصوص٬ بالإضافة إلى معرفة مدى إمكانية تنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع".

وفي تصريح مماثل٬ أبرز مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين٬ روبيرتو غاريتون٬ أن نقاشات الجلسة الأولى من هذا اللقاء تمحورت حول دور القضاة في تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشكالية المطالبة القضائية٬ موضحا رأيه بهذا الخصوص بالقول إن "جوهر أي حق يكمن في إمكانية المطالبة به أمام القضاء٬ أو الهيئات شبه القضائية٬ أو مؤسسات الوسيط وما إليها".

وشدد غاريتون على أن "الأمر المهم بخصوص تنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع٬ هو وجود سلطة قضائية تقرر إن كان قد تم احترام حق بعينه لشخص بعينه في سياق مضبوط أم لا"٬ معتبرا أنه في حال "انتفاء هذه الإمكانية٬ فذلك يعني أن الدولة لا تحترم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

من جهته٬ توقف أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط٬ احمد دريوش٬ في مداخلته خلال الجلسة الأولى من اللقاء٬ عند مفهوم المطالبة القضائية٬ أو الطالبية بتعبيره٬ والتي تتخذ شكلين٬ يتثمل الأول في المطالبة القضائية بتطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بوجه عام٬ باعتبارها مصدر الحقوق المتعارف عليها عالميا٬ فيما يتعلق الشكل الثاني منها بذات الحق الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي٬ (أي بحقوق معينة)٬ بنفس المضمون المحدد لها دوليا.

وتناول دريوش تجليات تطبيق الشكل الثاني من الطالبية في القضاء المغربي٬ ممثلا لها بمثالين٬ يخص الأول الإعلان العالمي المتعلق بحقوق الإنسان لسنة 1948٬ الذي "تكرر كثيرا في القضاء المغربي٬ في ما يتعلق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية٬ في المقتضى الخاص الذي تضمنته المادة 11 من هذا العهد والمتعلق بالإكراه البدني٬ حيث طبق القضاء المغربي مباشرة العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية٬ قبل ان يتدخل المشرع ويعمل على تعديل ظهير 1961 ليجعله ملائما للمادة 11 للعهد الدولي بعد ذلك".

أما المثال الثاني الذي قدمه دريوش٬ فيتعلق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية٬ وتحديدا الحق في الصحة٬ والذي٬ اعتبر أنه "شهد تطورا مهما جدا بفضل الاجتهاد القضائي الذي تم في ما يتعلق بهذا الحق٬ كما تشهد على ذلك مجموعة من الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم المغربية".

ويتضمن جدول أعمال هذه الندوة تنظيم ثلاث جلسات٬ تقدم أولاها مدخلا عاما إلى موضوع اللقاء٬ وتتمحور الثانية حول دراسة أمثلة من الحقوق المعنية٬ كالحق في الشغل والحق في الصحة والعيش الكريم٬ فيما تتناول الجلسة الثالثة الإصلاحات القضائية في المغرب. ر/طه/ط أ

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا