Friday, September 14, 2012

التمييز بين المفاهيم:التمييز الأول : مقارنة الدستور بالتشريع

                                               التمييز الأول : مقارنة الدستور بالتشريع 

يطلق اسم الدستور على مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن سلطة خاصة تسمى بالسلطة التأسيسية والتي تتضمن النظام الاساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها اسلوب الحكم فيها
ومن هذا التعريف نستطيع أن نتبين أن هناك اختلافا بين الدستور والتشريع من ناحيتين :
- من ناحية الشكل
- من ناحية الموضوع
أما من ناحية الشكل: فيتلخص الإختلاف بين الدستور والتشريع في أن الدستور يوضع من قبل سلطة خاصة هي السلطة التأسيسية أما التشريع فهو من عمل السلطة التشريعية وقد لا تختلف السلطة التأسيسية في كثير من الاحيان عن السلطة التشريعية إلا أنها تختلف مع ذلك من حيث التسمية ونوع المهمة المعهود بها إليها كما أنه كثيرا ما يعمد إلى إجراء استفتاء شعبي عام حول الدستور لاقراره من قبل أفراد الامة مباشرة نظرا لاهميته الخاصة

وأما من ناحية الموضوع : فالدستور يتضمن كما ذكرنا النظام الأساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها أسلوب الحكم فيها في حين لا يرمي التشريع إلى شيء من ذلك بل تقتصر مهمته على تنظيم علاقات الدولة وامور الأفراد العادية ضمن حدود الدستور ونطاقه

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا