Friday, September 14, 2012

التمييز بين المفاهيم:التمييز الثالث: التمييز بين أنواع التفسير (التشريعي-القضائي-الفقهي-الإداري)



التمييز الثالث: التمييز بين أنواع التفسير (التشريعي-القضائي-الفقهي-الإداري)

أولا: التفسير التشريعي 

يكون عادة بأن يصدر المشرع الذي سن التشريع الأصلي تشريعا أخر لتفسيره يسمى بالقانون التفسيري حين يرى أن الضرورة تدعو لذلك وهو أكثر أنواع التفسير أهمية وقوة من الوجهة القانونية وإن يكن قليل الوقوع من الوجهة العملية في عصرنا الحاضر .

ثانيا: التفسير القضائي 

وهو من أكثر أنواع التفسير شيوعا وأشدها أهمية من الوجهة العملية وإن يكن من الوحهة القانونية أدنى في المرتبة من التفسير التشريعي .
وهذا التفسير هو الذي يصدر عن القضاة في معرض تطبيقهم للقواعد التشريعية ومن شأنه أن يتلافى نواقص القانون ويساعد على توسعه وتطوره
إلا أن التفسير القضائي يختلف عن التفسير التشريعي في انه ليست له أية صفة إلزامية إلا بالنسبة للقضية التي صدر من اجلها

ثالثا : التفسير الفقهي 

وهو الذي يصدر عن الفقهاء وذوي الاختصاص في القانون . وهذا التفسير يختلف عن التفسير القضائي في ان الطابع النظري هو الذي يغلب عليه أكثر من الطابع العملي
ومن أبرز صفات التفسير الفقهي أنه لا يتمتع بأية قوة الزامية وقد يؤخذ به أو يهمل

رابعا : التفسير الاداري 

ويتمثل عادة في البلاغات والتعليمات التي تصدرها الادارات العامة المختصة الى موظفيها لتفسر لهم فيها احكام التشريعات التي يكلفون بتطبيقها وتبين كيفية هذا التطبيق وهذا التفسير لا يلزم سوى الموظفين وحدهم بسب اضطرارهم الى التقيد بتعليمات رؤسائهم ولكنه لا يلزم القضاء مطلقا ولا يعتبر حجة يقضى بموجبها

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا