Wednesday, November 07, 2012

الحكامة و السياسة


نجيم مزيان

باحث في الدراسات الدستورية والسياسية

إذا كانت عملية التنمية السياسية تروم إقامة الأبنية التي تتمتع بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية وخلق جهاز إداري قادر على التنفيذ الفعال للسياسات الإنمائية وتلبية مطالب المواطنين، وبناء الديمقراطية بما يتضمن ذلك من إرساء تقاليد الممارسة السياسية وخلق ثقافة المشاركة السياسية وإنشاء المؤسسات السياسية الديمقراطية ،وذلك من خلال إشراك المواطنين في عملية صنع القرارات السياسية ومراقبتها بالضبط والتقويم عقب صدورها.

فان مجال الحكامة واسع جدا ويتجلى في مظاهر شتى ابتداء من الدستور والمؤسسات والهياكل الدستورية والقوانين،مرورا باحترام مبدأ فصل السلط وتكريس دولة الحق والقانون ووصولا إلى احترام الحريات الأساسية الفردية والجماعية للمواطنين وإشراك كل الفاعلين من مجتمع مدني وجمعيات ومقاولات ونقابات وغيرها في اتحاد القرار.

سيبرز مفهوم الحكامة كمظهر للحكم الصالح أو الرشيد لإيجاد حلول ناجعة لمعضلة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدول النامية على وجه الخصوص، وذلك من خلال التأكيد على ضمانة واحترام حقوق المواطنين وكرامتهم وتلبية طموحاتهم في التقدم والرفاه الإنساني ،وكذلك في أن تكون السياسات المتبعة في الدول ملبية لمصالح المواطنين والعمل على تمتيعهم بجميع الحقوق والحريات على قدم المساواة دونما تمييز ،وتوفير آليات مناسبة لتقويم السياسات وتصحيحها والتصدي لإساءة واستخدام السلطة والنفوذ.

إن اعتماد الحكامة كأسلوب لإدارة المجتمع يتضمن ثلاثة إبعاد مترابطة:

_البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطات السياسية وشرعية تمثيلها.

_البعد التقني المتعلق بعمل الإدارة العامة وكفاءتها وفعاليتها.

_البعد الاقتصادي والاجتماعي بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله عن الدولة من جهة، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي وتأثيرها في المواطنين، وكذا العلاقات التي تربطها مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من جهة ثانية.

فمفهوم الحكامة بأبعاده الثلاثة يتوافق وتطوير مفاهيم التنمية،ذلك أن هذه المفاهيم قد تغيرت من التركيز على النمو الاقتصادي إلى التركيز عن التنمية البشرية ثم التنمية المستدامة،أي الانتقال من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي وصولا إلى التنمية البشرية،مما يضفي على استدامة التنمية وضمان عدالتها من خلال البعد الوطني المتمثل في العدالة الاجتماعية بين طبقات وفئات المجتمع ومناطق البلد،وكذا البعد العالمي فيما يتعلق بالتوزيع ما بين الدول الفقيرة والغنية،وكذلك في البعد الثالث وهو البعد الزمني المتعلق بمصالح الأجيال الحالية واللاحقة مما يتطلب مشاركة المواطنين من عدة مستويات وذلك عبر الانتخابات العامة لمؤسسات الحكم وعبر تفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها،وضمان حرية العمل النقابي واستقلالية منظمات المجتمع المدني وهي صفات ومؤشرات تؤمنها الحكامة.

إذا كانت الديمقراطية هي النظام السياسي المؤسسي لدولة الحق والقانون المقنن للحريات العامة عن طريق الانتقال من سلطة الأفراد إلى سلطة المؤسسات ومن سلطة العرف إلى سلطة القانون الذي يتساوى أمام هيبته المجتمع ،ومن حق النخبة في ممارسة السلطة إلى حق الجميع في المشاركة في تدبير الشأن العام،ومن سلطة النيابة الغيبية المطلقة إلى سلطة النيابة المؤسسية القائمة على التعاقد والتمثيلية المستندة على الانتخابات الحرة.

فيمكن أن نستنتج أن هناك علاقة جدلية تربط الحكامة بالتنمية والديمقراطية ،فثمة علاقة تأثير وتأثر بين العناصر الثلاثة،فالحكامة في علاقتها بالتنمية تعد أهم عامل للقضاء على الفقر والفساد وتعزيز التنمية بإنشاء مؤسسات سياسية ،قضائية وإدارية كفاة وخاضعة للمساءلة تتصف بالشرعية.

أما علاقة الحكامة بالديمقراطية فان المقارنة التنموية تستوجب قيادات سياسية منتخبة وديمقراطيات قادرة على تنظيم النشاطات وتنمية الموارد بأسلوب فعال ومتوازن ومتعاون اجتماعيا.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا