Friday, November 16, 2012

موقع المؤسسة التشريعية من الإصلاحات الدستورية والسياسية


موقع المؤسسة التشريعية من الإصلاحات الدستورية والسياسية

نجيم مزيان
باحث في الدراسات الدستورية والسياسية

اذا كان من المؤكد أن لحظة تقييم التجربة البرلمانية الجديدة لم تحن بعد ،خاصة أن هذه التجربة التي هي في بداياتها الأولي لم تصبح بعد "جديدة" بالكامل ،اذ لازال المجلس الثاني ينتمي الى لحظة ما قبل دستور 2011،فانه من الممكن استحضار بعض الملاحظات الأولية .

وإذا كان الكل متفق على أن الوظيفة التشريعية المسندة إلى البرلمان، ضرورة حتمية لترسيخ الديمقراطية، ووسيلة أكيدة مصادق عليها لإشراك الشعوب في إدارة الحكم. فإن المعطيات المحددة سواء تلك المرتبطة بموقعها ضمن المؤسسات الدستورية القائمة في البلد، أو تلك المتعلقة بمؤسسة البرلمان نفسها والبرلمانيين،- أي حقيقة التمثيل البرلماني للأمة- تؤكد لنا في مجملها على أن الوظيفة التشريعية المسندة للبرلمان المغربي عرفت تطورا في عدة اتجاهات، ووفق مقاربات متنوعة، كان للتأثير الخارجي دور كبير في تسريع وتيرته، وللحراك الداخلي أثر أكبر على ولادته، بغية تحويل البرلمان من معمل لتكرير القوانين، إلى مؤسسة قادرة على التقرير في وظيفتها، أي القدرة على الإبداع والابتكار في مجال التشريع، بخلق نوع من التنافسية بين المشاريع والمقترحات من جهة، وبين أطياف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يبقى المواطن هو المراقب والحكم على جودتها.

وبذلك فإن التعديلات التي أتى بها الدستور الجديد، في ما يخص المؤسسة البرلمانية وعلاقتها بالمؤسسات الدستورية الأخرى، ولاسيما المؤسسة الملكية والحكومة، وإن كانت لا تؤسس لملكية برلمانية خالصة، والتي حمل شعارها شباب حركة 20 فبراير، فإنها مع ذلك أخرجت النظام السياسي والدستوري المغربي من وضعية النظام القائم على ملكية تنفيذية، إلى نظام يسير في الطريق نحو ملكية برلمانية. لكن هذا التوجه يظل رهينا بالممارسة السياسية المستقبلية، وبإرادة الفاعلين، وعلى رأسهم المؤسسة الملكية والحكومة والمعارضة والأحزاب المشكلة لها،وخاصة الدستور الجديد الذي أصبح يلزم الملك على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، من شأنه أن يعيد الثقة ولو نسبيا في العملية الانتخابية وفي المؤسسات الحزبية إن هي استوعبت اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب في ظل سياق عربي متوهج وذلك للقيام بأدوارها الحقيقية في التنظيم والتأطير والتمثيل والوساطة والانفتاح على الجماهير الشعبية واعتماد المعايير الديمقراطية في القرار وتوزيع المسؤوليات والمهام واعتماد المقاربة التشاركية والحكامة البرلمانية.

إن احترام هذه الشروط، هو الذي من شأنها أن يعطي المصداقية للمؤسسة البرلمانية في المغرب، حتى تقوم بدورها كاملا في الوساطة والتمثيل كما في التشريع والمراقبة، وحتى لا يبقى البرلمان مجرد غرفة للتسجيل، أو برلمانا خياليا كما وصفه أحد الباحثين.

وإن الرهان الحقيقي لهذه التجربة الدستورية هو الإعمال السليم للدستور، وذلك بتأويله ديمقراطيا في الممارسة وفي النصوص التنظيمية المكملة له، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور ذاته. ولا نبالغ في القول بأن فشل هذه التجربة، لن يكون فشلا للحكومة فقط، بل لكل الفاعلين وربما للنظام السياسي ككل.

فعملية صنع القوانين لم تعد عملية خالصة للبرلمان يقوم بها تبعا للقوى والافكار الموجودة،ولكنها تتأثر بشكل كبير بالتوجيه والتحكم الملكي في العمل البرلماني،فالدستور منح للملك آليات عديدة في هذا الخصوص تتمثل أساسا في افتتاح أشغال البرلمان،وتوجيه خطابات له في تحمل توجهاتها ودلالات تشريعية على البرلمان تتبعها وعدم الخروج عنها وترجمتها الى نصوص تشريعية،والتحكم في إعداد القانون عن طريق تقنية الإصدار،إضافة إلى آلية الاستفتاء التي تسمح للملك بتجاوز البرلمان والتوجه مباشرة إلى الأمة بصفته ممثلا أسمى للدولة وتمثيليته أعلى من تمثيلية النواب،كما يملك الملك حق حل البرلمان.

وله أن يستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية خصوصا في حالة الاستثناء،ويمارس اختصاصاته في علاقته مع البرلمان بناء على فصول دستورية عديدة،ويبقى الفصلان 41 و42 من دستور 2011 أبرزهما،حيث يتيح للملك ممارسة جميع الاختصاصات حتى في غياب أي نص يشير الى ذلك،فالفصلان 41 و42 من الدستور ،يعتبران قلب النظام السياسي المغربي،وجميع المؤسسات الدستورية تدور في فلكه،وخاضعة لتوجيهاته وسياساته.

وبما أن الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة والوزراء الآخرين باقتراح منه،ويرأس المجلس الوزاري،فإن الحكومة هي حكومته،لذلك منح الدستور لها هي الاخرى حق التدخل في الوظيفة التشريعية حتى غدت مهيمنة عليها لأنها تعبر عن توجهات الملك وإرادته.
والملاحظ دستوريا وعمليا سيطرة الحكومة على وظيفة التشريع إما بإسهامها في عملية إعداد القوانين عن طريق مشاريع القوانين أو بتوجيهها لعمل البرلمان من خلال جدول الاعمال،وتقييد حق الاقتراح والتعديل،وتحكمها في التصويت،أو بحلولها محل البرلمان باللجوء الى تقنية التفويض.
ولا تقتصر مظاهر محدودية دور البرلمان في مجال التشريع على ما ذكرناه بل تتعداه الى ضعف المبادرة الناتجة أساسا عن تحديد الدستور لمجال القانون رغم توسيعه مبدئيا،إضافة إلى شيوع ظاهرة الغياب البرلماني وبروز ظاهرة ضعف تكوين البرلمانيين.

كما يقر الدستور مبدأ الرقابة الدستورية على الانظمة الداخلية للمجالس،رغم كون الاخيرة متعلقة ببنية البرلمان،من حيث تنظيم هياكله وأجهزته وهيئاته،وإدارة أعماله وموظفيه،مما يحد من استقلالية البرلمان في تنظيم بنياته ويعقلن عمله ووظائفه.

إن المحدودية التي تحدثنا عنها وعن أسبابها ومظاهرها،يمكن تجاوزها-على الاقل –دستوريا بإيجاد آليات تخفف من عقلنة العمل البرلماني تخفف فقط لأن النظام المغربي لن يسمح للبرلمان بأن يكون كامل السيادة على بنياته ووظائفه وتجعل من البرلمان مشرعا وليس مجرد مشرع استثنائي يتنازل عن وظيفته لصالح مؤسسات أخرى في كل وقت وحين.

إن عملية تطوير البرلمان عملية متكاملة تتطلب إصلاحات متعددة سواء في الجانب القانوني أو في الجانب التكويني للنواب أو في الجانب التقني أو في الجانب الثقافي لهم ومن ثم يستمد إصلاح المؤسسة البرلمانية أهميته من خلال استرجاع الشعب لسيادته؛ من خلال وسائل الديمقراطية شبه المباشرة.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا