Wednesday, November 07, 2012

مبادئ التنظيم القضائي المغربي


-  مبدأ استقلال القضاء.
-  مبدأ وحدة القضاء.
-  مبدأ مجانية القضاء.
-  مبدأ تعدد درجات التقاضي
-  علنية الجلسات.
 -  شفوية المرافعات.
 -  تعدد القضاة.
مبدأ استقلال القضاء
استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض ٫
استقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قرار.
هل مراقبة دستورية القوانين هي شكل لتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية؟
هل رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي الأخرى تدخل السلطة القضائية في أشغال السلطة التنفيذية؟
 لا يعتبر ذلك تدخلا لأن الشرعية وإرادة سيادة القانون والرغبة في العيش في إطار دولة الحق والقانون          تحتم خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء.
استقلال القضاء مبدأ دستوري إذ ينص الدستور على أن السلطة القضائية  مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
يترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي:
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية.
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية.
لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تتدخل في وظيفة القضاء.
وهكذا لا يمكن لأي كان ان يتدخل ليلغي او يعدل او يمتنع عن تنفيذ حكم فالحكم يبقى قائما الى ان يلغى من طرف السلطة القضائية او يتقادم.

1 comment :

  1. تفسير رائع وواضح جزاكم الله خيرا

    ReplyDelete

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا