Tuesday, November 13, 2012

النقود : المفهوم ، النشأة ، الوظائف


النقود : المفهوم ، النشأة ، الوظائف

المبحث الأول: نشأة النقود وتطورها

شهد العالمفترات متتالية، تطورت فيها آلة النقود، وكان ذلك ناتجاً عن مراحل عدةٍ، مر بهاالاقتصاد العالمي. فلقد مر الاقتصاد العالمي بمرحلة الاكتفاء الذاتي، ثم بمرحلةالمقايضة، وأخيراً بمرحلة الاقتصاد النقدي. وسوف نتناول في هذا البحث كلاً من هذهالمراحل على حده.


أولاً: مرحلة الاكتفاء الذاتي

بدأ الإنسانحياته على وجه الأرض معتمداً على فطرته في الحصول على حاجاته وحاجات أُسرته التييعولها. وشهدت البشرية أول شكلٍ من أشكال التعاون وهو التعاون الأسرى.
بدأتالأسرة الصغيرة تتوسع وتأخذ شكل القبيلة. وكانت مطالب الحياة بسيطة ومحدودة، لذلككانت القبيلة تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي تريد إشباعها.


ثانياً: مرحلة المقايضة

مع زيادة حاجات الإنسان وتنوع السلع التي ينتجها، ظهرت أولمرحلة من مراحل المقايضة وهي التخصص. فبزيادة المنتجات وتنوعها، بدأ ظهور التعاونوتقسيم العمل كوسيلةٍ لإشباع الرغبات. وأدى مبدأ التخصص إلى ظهور مبدأ توزيعالأدوار والمسئوليات حسب كفاءة كل فرد من أفراد المجتمع وقدراته.
وهكذا استطاعكل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من سلعٍ، يتخصص في إنتاجها، بسلع أُخرى يحتاجها،ويتخصص آخرون في إنتاجها.
وبذلك عرف الإنسان عملية تبادل المنتجات أو ما يسمىبنظام "المقايضة". وبمرور الزمن، ظهرت مساوئ هذا النظام. فكان على كل من يرغب فيإتمام عملية التبادل أن يبحث عن ذلك الشخص الذي تتوافق رغباته معه حتى تتم عمليةالمقايضة، مما يستغرق بعض الوقت. فظهرت أول مشكلةٍ تواجه هذا النظام متمثلة في عدمإمكان توافق رغبات المتعاملين، وصعوبة تحقيق فكرة الادخار نتيجة لتعرض العديد منالسلع للتلف بمرور الزمن. بالإضافة إلى ذلك، واجه نظام المقايضة صعوبة تجزئة بعضالسلع. فكما يوجد عدد من أنواع السلع يمكن تجزئتها إلى كمياتٍ صغيرةٍ دون إهلاكها،مثل القمح والفاكهة والزيوت، كان هناك عدد آخر من السلع التي يصعب بل يستحيلتجزئتها مثل الدواب والديار. كل هذه العوامل أدت بطبيعة الحال إلى عدم رغبةالمتعاملين في استخدام هذا النظام والبحث عن بديل له.


ثالثاً: مرحلةالاقتصاد النقدي

بعد معاناة الإنسان من نظام المقايضة، بدأ يبحث عن مادةنافعة ضرورية يتم بواسطتها تبادل السلع والخدمات، وتقدر بها قيم الأشياء ويُسهَّلبها التعامل، فكانت النقود الحل الذي وجده الناس ملاذاً من مساوئ نظام المقايضة. ومرت النقود بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن.
وفيمايلي نستعرض مراحل تطور النقود

1. النقود السلعية

ظهر أول شكل منأشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عمليةالتبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها،فاستخدم الإغريق الماشية كنقود، وتعارف أهل سيلان على استخدام الأفيال كنقود،واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود أهل الصين هي السكاكين.


2. النقود المعدنية

مع ازدياد حجم الصفقات المبرمة، وبتكرارالتجارب، اكتشف المتعاملون أن المعادن هي أفضل وسيط لإجراء عملية التبادل بينهم منحيث كونها أقوى على البقاء، كما يمكن تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكلالمطلوبين.
ولقد فضل الإنسان استخدام الذهب والفضة عن باقي المعادن للأسبابالآتية:
• القبول العام الذي لاقاه كل من الذهب والفضة باعتبارهما رمزاً للثراءوالرخاء بين الدول، ذلك إضافة إلى تمتعهما ببريق يلفت الأنظار، مما أدى إلى شيوعاستخدامهما في صناعة الحلي.
• سهولة الحمل والنقل.
• سهولة تمييز نوعيتهماواستحالة تزويرهما.
• المتانة وعدم التآكل.
• ثبات القيمة نسبياً.
• القابلية للطرق وسهولة التشكيل بالوزن والشكل والحجم المطلوب.
• القابليةللادخار دون التعرض للتلف أو الصدأ أو الحريق.
وبذلك سادت النقود المصنوعة منالذهب والفضة كوسيط في التعاملات التجارية، وأصبحت النقود الذهبية بمثابة إيصاليفيد بأن حاملها أضاف قيمة معينة إلى رصيد الثروة القومية، أو اكتسب حقاً بالقيمةنفسها من شخص أسهم في هذه الثروة.
ولقد جاء آدم سميث ليؤكد على هذا المفهوم،حيث قال "إن جنيه الذهب هو سند إذني مسحوب على تجار المنطقة بكمية معينة من السلعالضرورية والكمالية، والزيادة التي حدثت في دخل الشخص الذي تسلم الجنيه هو عبارة عنالأشياء التي يمكن شراؤها بالجنيه وليس الجنيه نفسه".
وظل الإنسان يستخدم الذهبوالفضة لفترة واسعة من التاريخ، تربعت فيها النقود المصنوعة من الذهب والفضة علىعرش النظام النقدي العالمي، حتى أوائل القرن العشرين.

3. النقودالورقية

كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغالبالتجارة، وكانت مهنة الصيرفة تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود،بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعةومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراضالنقود بفائدةٍ، مع أخذ رهونات كضمان للسداد.
ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادتالودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تظل لديهم بصفةٍدائمةٍ دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عملياتإقراضٍ بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير.
وحتىيغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم لديهم، تنازلواعن اقتضاء أجرٍ نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداعنقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصرافبإصدارها. وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق دون ضرورةًإلى صرف قيمتها ذهباً.
ولعل أول محاولةٍ لإصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديثالمعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدرسندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجردتقديمها للبنك.
ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطيةالتي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلىتظهير.
حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكونمغطاة بنسبة (100 %) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع،إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجةإلى غطاء ذهبي لها.
وأدى عدم تغطية البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية،إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات الحروب والأزمات النقدية، نتيجة الضغط علىالودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها.
وبشعور الحكومات المختلفة بالأثرالاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد من الدول بقصرعملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزيالمملوك للحكومة .
وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراقالبنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية . ولقد كانت النقود الورقيةالتي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئةالمصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عندالطلب.
وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أيوقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكِّهاوصياغتها.
مع بداية القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دولالعالم، وكثرت الحروب ونقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادهالصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب.

4. النقودالائتمانية

جاءت النقود الائتمانية لتنهى الصلة نهائياً بين النقــودوالمعادن النفيسة. وأعطى انقطاع هذه الصلة مرونةً كبيرةً لعرضها.
وتعتبر هذهالمرونة أو الحرية في الإصدار سلاحاً ذا حدَّين، إذ يمكن زيادة الإصدار أو إنقاصهلمواجهة احتياجات التبادل التجاري، غير أن التمادي في الإصدار تؤدي إلى إحداث موجاتمتتالية من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يؤدى إلى زيادة وهمية في الدخول النقديةللأفراد. لذلك يتطلب إصدار النقود الائتمانية عملية رقابة حكومية شديدة، فضلاً عنإلى رقابة المؤسسات النقدية.
وتنقسم النقود الائتمانية إلى نقود قانونية ونقودائتمانية:

أ. النقود القانونية

النقود القانونية هي النقود الأساسيةالمعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية" لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبولالأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها.
و تمثل هذهالنقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظبأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاءالنقدي.
و تنقسم النقود القانونية إلى:

ـ نقود ورقية إلزامية عبارة عنأوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين تسنهاالسلطات التشريعية والحاكمة. هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها.
ـنقود مساعدة تأخذ عادة شكل مسكوكات معدنية أو، في بعض الأحيان نقود ورقية ذات فئاتصغيرة، يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل.

ب. نقود الودائع

تتمثل نقود الودائع في المبالغ المودعة في الحساباتالجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد لآخر بواسطةالشيكات.
والشيك هو أمر موجه من المودع (أي الدائن) إلى البنك (أي المدين) لكييدفع لأمر صاحب الدين، أو لأمر شخص آخر أو لحامله، مبلغاً معيناً من النقود .
وبذلك نجد أن نقود الودائع ليس لها كيان مادي ملموس، إذ أنها توجد في صورةحساب بدفاتر البنوك. وتمثل النقود الحسابات في البنوك وليس الشيكات التي تمثل وسيلةتحويل لهذه النقود.
وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجلعليها اسم صاحبها ويلزم لانتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقودالقانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أنحائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر.
وبذلك نجد أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بتطور النظم الاقتصادية ودرجةنموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي أصبحت تؤثر وتتأثربغيرها من المتغيرات الأخرى التي تشمل الإنتاج والعمالة والدخل والاستهلاكوالاستثمار.




المبحث الثاني: وظائف النقود وأهميتها

سبقأن ذكرنا أن النقود جاءت لتحل محل نظام المقايضة متلافية لعيوبه. وتتمثل أهميةالنقود في أنها أفضل وسيط للتبادل، إضافة إلى أنها تؤدي العديد من الوظائف، فهيمعيار للمدفوعات المؤجلة ومقياس للقيمة ومستودع للثروة .


أولاً: النقودوسيط للتبادل

إن اعتبار النقود كوسيط للتبادل، يعنى قبول المتعاملين لها فيالسوق أي أن تكون مقبولةً قبولاً عاماً من جانب جميع الأفراد. والقبول العام للنقوديتطلب درجة عالية من الثقة في قيمة الوحدة من النقود، وقيمة الوحدة من النقود، لايقصد بها قيمتها النقدية، حيث إنها ثابتة لا تتغير، بل تمثل قيمة النقود الحقيقيةالتي تعكس القوة الشرائية لها. والقوة الشرائية للنقود هي عبارة عن كمية السلعوالخدمات التي يمكن أن تتم بها عملية التبادل في السوق بواسطة وحدة نقدية وترتبطالنقود ارتباطاً عكسياً مع المستوى العام للأسعار، فكلما انخفض المستوى العامللأسعار، ارتفعت القيمة الحقيقية للنقود والعكس صحيح.
وبذلك يرتبط القبول العامللنقود من المتعاملين في السوق على درجة الثقة في قيمتها، فكلما ارتفع المستوىالعام للأسعار انخفضت قيمتها واهتزت ثقة المتعاملين فيها والعكسصحيح.


ثانياً: النقود مقياس للقيمة

إلى جانب كونها وسيطاًللتبادل، تمثل النقود وحدة للقياس، فتقوم وحدات النقود بقياس قيم السلع والخدماتالمختلفة، ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع والخدمات، وتختلف النقودكوحدةً للقياس عن المتر والكيلوجرام والطن وغيرها من وحدات القياس الأخرى في أنهاليست ثابتة القيمة، فتنخفض وترتفع بانخفاض المستوى العام للأسعار وارتفاعه كما سبقأن ذكرنا. وتمثل النقود كمقياس للقيمة أهمية بالغة حيث إنها تستخدم لقياس ثرواتالأمم وموازنات الدول وأصول الشركات وخصومها، وغيرها من الاستخدامات الأخرىالأساسية لقيام اقتصاد الدول. وتختلف وظيفة النقود كمقياس للقيمة عن دورها كوسيطللتبادل، فإذا قام منتج الأحذية بإنتاج الحذاء بسعر عشرة جنيهات فإنه بذلك قداستعمل النقود كمقياس للقيمة، أما إذا قام ببيع الحذاء مقابل الحصول على عشرةجنيهات فإنه بذلك قد استخدم النقود كوسيط للتبادل.


ثالثاً: النقودمستودع للقيمة

هناك العديد من الوسائل التي استخدمها الإنسان للحفاظ علىثروته على مر الزمن، فنجد أنه قد استخدم الحيوانات والمعادن والبضائع والعقاراتوالأوراق المالية وغيرها من السبل التي لن ترقى إلى مرتبة النقود كمستودع للقيمةلأسباب عدة، فإذا نظرنا إلى الحيوانات والبضائع فهي معرضة للتلف أو الهلاك بمرورالزمن، وبالنسبة للمعادن فإن منها ما يصدأ ويتآكل بمرور الزمن. أما بالنسبة للمعادنالنفيسة والأوراق المالية والعقارات وغيرها من وسائل حفظ الثروات التي لا تتأثربمرور الوقت فإن النقود لا تزال تتميز عنها في أنها كاملة السيولة.
ووصف النقودبأنها كاملة السيولة يعنى إمكانية التصرف فيها في أي وقت كان، لشراء أي شئ منالأسواق أو لتسوية أي التزام ، أما إذا احتفظ أي شخص بثروته في صورةٍ أخرى غيرالنقود، فإن عليه أن يقوم بتحويلها إلى نقود أولاً حتى يتسنى له أن يسد حاجاته التييرغبها.


رابعاً: النقود معيار للدفع المؤجل

كما تؤدى النقودوظيفتها كمقياس للقيم الحالية، فإنها تستخدم كمقياس للقيم المستقبلية، فتقوم النقودبقياس الديون والصفقات وغيرها من المدفوعات المؤجلة بقدر محدد من الوحدات النقدية،فإذا تعاقد شخص ما مع آخر على توريد كمية معينة من السلع في مقابل مبلغ محدد منالنقود، أو حرر شخص لآخر شيكا بمبلغ محدد مقابل شراء أصل من الأصول، أو قامت دولةبإصدار سندات حكومية بقيمة اسمية محددة مقابل الحصول على مبلغ محدد يمثل القيمةالحالية للسند، فإن النقود في جميع الحالات السابقة قد استخدمت لقياس المدفوعاتالمؤجلة وكما سبق أن أشرنا في وظيفة النقود كمقياس للقيمة، فإن دور النقود كمعيارللدفع المؤجل، مبنى على وجود ثقة بين الأفراد في ثبات القيمة الحقيقية للنقودواستقرارها، وذلك لأن التقلبات في القيمة الحقيقية للنقود، سواء بالارتفاع أوالانخفاض، سوف يقلص من دورها كمقياس للقيم الحالية وربما يجعلها غير صالحة كوحدةلقياس المدفوعات المؤجلة.


ومن الملاحظ أن لكل دولة وحدة قومية نقدية،ففي حالة التعاملات بين دول مختلفة والتعاملات بين أفراد دول مختلفة أيضا، فإنالحصول على وحدة نقدية واحدة ترضى جميع المتعاملين، يصعب تحقيقه بدون وجود نظامنقدي دولي يعمل على تسوية الالتزامات بين الدول وأفرادها وتنظيم التعاملات بالوحدات النقدية القومية المختلفة.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا