Saturday, November 03, 2012

القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية


القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية

(كما نشر بالجريدة الرسمية عدد 4644 بتاريخ 14 شعبان 1419 / 3 ديسمبر 1998).


البــاب الأول التعريف بقانون المالية ومضمونه


الفصـل الأول قانون المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية

المادة 1 يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور.

المادة 2 يعتبر بحكم هذا النص قانونا للمالية : -قانون المالية للسنة؛ -قوانين المالية المعدلة له؛ -قانون التصفية. المادة 3 لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية. المادة 4 لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين للمالية تسمى "قوانين معدلة".

المادة 6 تبتدئ السنة المالية في فاتح يوليو وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية.


المادة 7 يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة الأحكام المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات المالية وبالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري وبالترخيصات في الالتزام مقدما وباعتمادات الالتزام وبالترخيصات في البرامج. المادة 8 تدرج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي. تدرج النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين. المادة 9 يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات. تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة. غير أن بعض المداخيل يمكن إرصادها لبعض النفقات، وتكتسي هذه المرصدات الخاصة شكل حسابات خصوصية للخزينة أو إجراءات محاسبية خاصة ضمن الميزانية العامة والحسابات الخصوصية المذكورة.
الفصـل الثانـي تحديد موارد الدولة وتكاليفها
القسـم 1 موارد الدولة

المادة 11 تشتمل موارد الدولة على : -الضرائب والرسوم؛ -حصيلة الغرامات؛ -الأجور عن الخدمات المقدمة والأتاوى؛ -أموال المساعدة والهبات والوصايا؛ -دخول أملاك الدولة؛ -حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ -حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة وكذا القسط الراجع للدولة من أرباح المؤسسات العمومية؛ -المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها؛ -حصيلة الاقتراضات؛ -الحصائل المختلفة.
القسـم 2 تكاليف الدولة

المادة 12 تشتمل تكاليف الدولة على : -نفقات الميزانية العامة؛ -نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.
الفصـل الثالـث الميزانية العامة

المادة 13 تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول منهما بالموارد ويتعلق الثاني بالنفقات. تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 أعلاه. تشتمل نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. المادة 14 تشتمل نفقات التسيير على : -مخصصات السلطات العمومية؛ -نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية؛ -النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ -النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بما فيها نفقات الدين العمري؛ -النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. المادة 15 تشتمل نفقات الاستثمار على : -المخصصات المرصدة للنفقات الناتجة عن تنفيذ مخططات التنمية الموافق عليها من لدن البرلمان؛ -النفقات غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة في قانون المالية للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها. يمكن أن تدرج بعض نفقات الموظفين والأعوان غير المرسمين في نفقات الاستثمار بشرط ألا تتعلق إلا بمستخدمين معينين لتنفيذها عن طريق الوكالة.

المادة 16 تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.
الفصـل الرابـع الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 17 تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة : -إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛ -وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ -وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية. وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب.

المادة 18 تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 19 بعده، وينص القانون المذكور على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تقتطع منها. غير أنه يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم تطبيقا لأحكام الفصل 45 من الدستور. ويجب عرض هذه الحسابات الخصوصية الجديدة على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية.

المادة 19 تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية : -الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل. ويمكن أن تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو أداءات من الميزانية أو مداخيل خاصة؛ -حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية، ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب؛ -حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي؛ -حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة للإرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه التسبيقات التي تساوي مدتها سنتين أو تقل عنهما؛ -حسابات القروض التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل قروض تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتين؛ -حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية. المادة 20 تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التالية. يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة إلى سنة. غير أن الأرباح والخسائر المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها. تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة عند الاقتضاء عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية. تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات. الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة، يمكن أن تصفى في نهاية السنة الثالثة، ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة. يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة، وتمسك هذه الحسابات بكفية تبرز النتائج النهائية إن اقتضى الحال. يمنع أن تدرج مباشرة في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو التعويضات إلى مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية. المادة 21 يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وتدرج المبالغ المحتمل تحصيلها فيما بعد في المداخيل بالميزانية المذكورة. الفصـل الخامـس إجراءات محاسبية خاصة المادة 22 تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة الأموال المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا. ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية. غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها، جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية. يجب أن تكون عمليات إرصاد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.

المادة 23 يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة.
الفصـل السـادس الترخيصات في البرامج والترخيصات في الالتزام مقدما

المادة 24 لا يمكن أن تترتب على المخططات الموافق عليها من قبل البرلمان التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون المالية للسنة. المادة 25 يمكن أن تمنح في شأن نفقات الاستثمار الناتجة عن تنفيذ مخطط التنمية ترخيصات في برامج تحدد التكلفة الإجمالية والقصوى لمشاريع الاستثمار المعتمدة. تشتمل الترخيصات المذكورة على اعتمادات للأداء واعتمادات للالتزام تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف في الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة. تشتمل كذلك نفقات الاستثمار غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها على اعتمادات للأداء واعتمادات للالتزام. في جميع الحالات تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء الاعتمادات المرحلة وفقا للمادة 46 أدناه وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها في نطاق السنة المالية. المادة 26 الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية. غير أن ترخيصات في الالتزام مقدما يمكن أن تمنح بقانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى ينص عليه قانون المالية المذكور.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا