Sunday, November 11, 2012

بعض الآليات المستخدمة من طرف الدولة لتفعيل التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب


بعض الآليات المستخدمة من طرف الدولة لتفعيل التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب

المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (Shéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme,  SDAU):
يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمثابة أداة للتخطيط العمراني ،حيث يؤسس لآفاق مستقبلية بعيدة المدى قد تصل في أقصى الحالات إلى 25 سنة، حيث يهتم برسم الخطوط العريضة للتنمية المندمجة للتجمعات الحضرية ومجالات تأثيرها المباشر، وذلك من خلال خيارات التهيئة التي يتبناها.
المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الساحلية (SDAUL):
ويهدف إلى تغطية عملية التهيئة بالمجالات الحضرية الساحلية.
تصميم التنطيق:PZ))
عبارة عن وثيقة قانونية للتعمير تعمل على تجزيء مجال الدراسة إلى مناطق حسب نوعية الاستغلال.تتكون هذه الوثيقة من معطيات بيانية وقانونية وتنظيمية، وتهدف هذه الوثيقة إلى الحفاظ على التوجهات التي يرسمها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية في انتظار إعدادها أو مراجعتها إن كانت موجودة. وتبقى أهميتها بالغة في إعداد تصاميم التهيئة الحضرية. كما يهتم تصميم التنطيق هذا بتحديد مختلف المناطق حسب الاستعمال الرئيسي سواء كانت هذه المناطق مخصصة للسياحة أو للسكن أو للصناعة. ويسري مفعول تصميم التنطيق على المجال خلال مدة لا تتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ نشرها.
تصميم التهيئة: (PA)
وثيقة قانونية للتعمير صادرة بالجريدة الرسمية والتي تحدد حق استغلال الأراضي داخل المجال الذي تغطيه، حيث تتكون تصاميم التهيئة من مجموعة من المعطيات البيانية و قانونية إضافة إلى الخرائط، كما تشكل أداة لترجمة توجهات المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية عن طريق مبادئ قانونية يمكن الاحتجاج بها عند الاقتضاء أمام الإدارة أو المجالس المحلية. وقد نص القانون الجديد ( 90-12 ) المرتبط بالتعمير على تقليص مدة صلاحية العمل بهذه الوثيقة من 20 سنة إلى 10 سنوات، نظرا لعدة عوامل. وأثناء وضع تصميم التهيئة يتم الرجوع إلى تصميم التنطيق مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (SDAU).
تصاميم التهيئة الجماعية C P.A. :
في إطار التوجهات الجديدة للوزراة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير، ومن أجل تخفيف حدة الإختلالات الموجودة بين المجالات القروية والحضرية، تهتم هذه الوثيقة بوضع برنامج للتنمية المنسجمة والدائمة، كما تشكل أداة توجيهية للتنمية على مستوى مراكز الجماعات القروية والتي بدورها تشكل مجالات ستشملها تصاميم التهيئة أو وثائق خاصة على المدى المتوسط. تصبح هذه الوثائق لامركزية في حالة تدخل الوكالات الحضرية من أجل تأمين إعدادها، كما تعتبر هذه الوثيقة أداة توجيهية لتصميم التنمية.
تصاميم التنمية والتهيئة القروية PDAR:
وهي وثيقة تضم معطيات بيانية وقانونية إضافة إلى الخرائط، استحدثت بظهير رقم 063 – 60 –1 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق ل 25 يونيو 1960 ، وهو تشريع مبسط وفعال من قوانين تتميز بالمرونة، تهدف تسهيل وإنعاش تنمية الكثل العمرانية القروية، و يتوخى تحقيق الهدفين التاليين:
- تنظيم الكثل العمرانية القروية النشيطة مع توجيه امتداداتها.
- مراقبة كل طلبات الترخيص سواء تعلق الأمر بالبناء أو التجزيء بالتكثلات العمرانية القروية.حاليا وفي إطار اللامركزية وعدم التمركز التي تنهجها الوزارة لتنمية التدبير الجهوي والمحلي من جهة، وتفعيلا لدور الوكالات الحضرية بصفتها أدوات فعالة في هذا المجال، أصبحت هذه الأخيرة هي من يقوم بإنجاز هذه الوثيقة.
تصاميم التهيئة الخاصة PAS:
وهي وثيقة للتعمير أنشئت من أجل المراكز أو المواقع التي تحظى بخصوصية معينة تستوجب تعاملا خاصا في مراقبتها وتدبير مجالها، ونذكر منها:
- المواقع التاريخية.
- المدن العتيقة.
- القصبات.
- مناطق سياحية أو إيكولوجية خاصة.
- المناطق الساحلية.
- المحميات الإستراتيجية.
- المناطق الصناعية أو المنجمية.
- مناطق ذات مؤهلات تنموية واقتصادية

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا