الحريات العامة بالمغرب
يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين.- فما هو مدلول الحريات العامة؟- وما هي الحريات التي يضمنها الحق في حرية الرأي والتعبير؟- وما التطور الذي عرفه تنظيم الحريات العامة بالمغرب
І – مدلول الحريات العامة وأنواعها:
1 ـ مدلول الحريات العامة:تسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية بالحريات، وتوصف بأنها عامة لأنها من حق الجميع بدون استثناء، ونميز في الحريات العامة بين نوعين رئيسيين: حريات جماعية أو سياسية وحريات مدنية أو فردية.
2 ـ أنواع الحريات العامة:
- الحريات والحقوق الشخصية: كالحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب، المساواة أمام القانون، الحق في البراءة وعدم الخضوع للاعتقال أو النفي التعسفي...
- حريات الفرد في علاقته مع الجماعة: كالحق في عدم التدخل في الحياة الشخصية، الحق في التنقل، حق التمتع بالجنسية، الحق في الزواج والتملك...
- حريات روحية مدنية وسياسية: كالحق في حرية التفكير والرأي والتدين، حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات
ІІ – حرية الرأي والتعبير وإدراك العلاقة بين الحقوق والمسؤولية:
يضمن الدستور المغربي في فصله التاسع حرية الرأي والتعبير وحرية التفكير بجميع أشكاله، وكذا حرية الاعتقاد والتدين. ينص قانون الصحافة على أن حرية إصدار الصحف والطباعة وترويج الكتب مضمونة، وأن للمواطن الحق في الإعلام، مع ممارسة هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون لصيانة حرية الرأي والتعبير وضمان مصداقيتها والنهوض بالدور المنوط بها، يجب أن تمارس هذه الحريات في نطاق المسؤولية واحترام الرأي الآخر.
ІІІ – مقارنة بين بنود من قانون الحريات العامة القديم والجديد:ـ
قانون تنظيم الصحافة:* يجوز لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز الإداري للجرائد التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.* يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري للجرائد التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.ـ
قانون تأسيس الجمعيات:* من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة ما عدا الإعانات العمومية.* من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة بغض النظر عن الإعانات العمومية.
ـ قانون التجمعات العمومية:* لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة التي تحددها السلطة.* لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية، ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة 12 ليلا.
تعد الحريات العامة من الحقوق الإنسانية الأساسية، والتشبث بها يوفر الطمأنينة للمجتمع والمساواة بين أفراده.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى