Tuesday, November 06, 2012

الضريبة على القيمة المضافة


الضريبة على القيمة المضافة

تقديـم النظام الجبائي الحالي
إن الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في المغرب مشابهة للتي هي مطبقة في كثير من البلدان، وخاصة الدول المجاورة للبحر الأبيض المتوسط.

وترتكز الضريبة على القيمة المضافة في المغرب على مبدأين أساسيين هما:
- الأداء المجزأ؛
- المقاصة عند الحدود.

كما أنها تتميز بخصائص معينة تتمثل في نطاق تطبيق الضريبة وقواعد وضع وعائها وتصفيتها.
و تجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق في المغرب بمقتضى قانون المالية رقم 06-43 للسنة المالية 2007 المحدث للمدونة العامة للضرائب.

( النقلة أو الانتقال الجبائي)

وسنتطرق في هذا العرض بإيجاز لنظام الضريبة على القيمة المضافة في المغرب، الذي يشمل المحاور التالية:
I – نطاق تطبيق الضريبة
II – الإعفاءات
III – قواعد وضع وعاء الضريبة وتصفيتها
IV – سعر الضريبة
V – الخصوم
VI – نظام أداء الضريبة على القيمة المضافة والالتزامات المتعلقة بالإقرار
VII – واجبات الخاضعين للضريبة
VIII – الجزاءات.

I – نطاق تطبيق الضريبة:
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على العمليات ذات الطابع التجاري والصناعي أو العمليات المتعلقة بالخدمات والمهن الحرة، إذا أنجزها أشخاص غير الدولة اللامقاولة سواء قاموا بذلك بصورة اعتيادية أو عرضية. وتفرض الضريبة كذلك على عمليات الاستيراد.

ففيما يرجع للعمليات التجارية، تطبق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتجار بالجملة أو التجار المستوردون كيفما كان حجم رقم المعاملات السنوي المنجز، أما فيما يرجع للتجار بالتقسيط فإن الضريبة تطبق إذا بلغ حجم المعاملات المنجز 2.000.000 درهم أو جاوز ذلك.

وفي المجال العقاري تطبق الضريبة على القيمة المضافة على عمليات تجزئة وتجهيز الأراضي المعدة للبناء والأشغال العقارية والإنعاش العقاري وعمليات التسليم التي يقوم بها الأشخاص لأنفسهم في مجال البناء والعقار.

كما تخضع جل الخدمات للضريبة على القيمة المضافة نذكر منها على سبيل المثال عمليات النقل والعمليات البنكية والنشاطات السياحية وغيرها.

أما النشاطات الفلاحية والعمليات ذات الصبغة المدنية فتبقى خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
II- النظام الاختياري: إمكانية اختيار الخضوع  للضريبة على القيمة المضافة بطلب منهم  مثل التجار المصدرون مباشرة...........
III – الإعفاءات:
إن الإعفاءات في مجال الضريبة على القيمة المضافة تبررها اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

1- الإعفاءات البسيطة:
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة دون الاستفادة من الحق في الخصم بعض المنتجات والعمليات وكذا بعض الخدمات نذكر منها::

- المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والكسكس والدقيق والحليب والزبدة والسكر الخام واللحم والسمك؛
- الكتب والجرائد والمنشورات وأشغال التأليف والطبع والمداخيل الإجمالية الحاصلة من الملاهي السينمائية، وعمليات توزيع الأشرطة السينمائية؛
- الخدمات المتعلقة بكل من المطاعم والنقل والترفيه المدرسي التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص لفائدة التلاميذ والطلبة المسجلين والمتابعين دراستهم بها؛
- ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى لا تزيد مساحته المغطاة على 300 مترا مربعا بشرط أن يعد المبنى المذكور لسكنى المعني بالأمر الرئيسية طوال أربع سنوات على الأقل، وكذا عمليات بناء المساكن التي تنجزها التعاونيات السكنية بشرط ألا تتعدى مساحة كل وحدة سكنية 300م2؛
- والعمليات المنجزة من طرف صغار الصناع أو صغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم معاملاتهم السنوي 180.000 درهم أو يقل عن ذلك.

2) الإعفاء مع الاستفادة من الحق في الخصم:
تستفيد من هذا النظام بعض العمليات والأدوات كالتصدير، البضائع الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة  والمعدات الفلاحية والأسمدة ومعدات الصيد البحري وأموال الاستثمار.

وتستفيد أموال الاستثمار المشار إليها من هذا الإعفاء خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاط المنشآت .
وتستفيد كذلك من هذا الإعفاء، عمليات بناء الأماكن المعدة خصيصا للسكنى والتي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 100م2 ولا يتعدى مجموع قيمتها العقارية 200.000 درهم.

وإضافة إلى ذلك عمل قانون المالية لسنة 1997- 1998 على تمديد مجال الإعفاء مع الحق في الخصم ليشمل:
- سلع التجهيز التي تقتنيها المؤسسات الخاصة للتعليم أو التكوين المهني، على أنه تستثنى من ذلك السيارات غير السيارات المستخدمة للنقل المدرسي الجماعي والمجهزة خصيصا لهذا الغرض؛ وذلك خلال مدة أربع وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها؛

- بعض الأدوية والهبات

أما قانون المالية لسنة 2002 فقد عمل على تمديد الإعفاء كذلك إلى:
- عمليات النقل الدولي وكذا الخدمات المرتبطة به ؛
– السلع والمواد المقتناة في الداخل من طرف الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم التراب الوطني وذلك بالنسبة لكل شراء يساوي أو يفوق مبلغ ألفي (2.000) درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
يستثنى من هذا الإعفاء المواد الغذائية (الصلبة والسائلة) والتبغ المعبأ والأدوية و الأحجار النفيسة غير المصففة و الأسلحة ووسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا معدات تجهيزها وتموينها، وجميع القطع ذات القيمة الثقافية؛

وتجدر الإشارة إلى أن الإعفاء مع الحق في الخصم يمكن من استرجاع الضريبة التي فرضت عن إنتاج أو تسويق السلع موضوع الإعفاء المذكور، إلى الفاعلين الاقتصاديين المعنيين في حالة عدم تمكن استنزالها من الضريبة الناتجة عن رقم المعاملات الخاضع للضريبة.

3) النظام الواقف:
يمكن أن يؤدن للمؤسسات المصدرة لمنتجاتها ، بناء على طلب منها وفي حدود مجموع رقم المعاملات الذي أنجزته خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بعمليات التصدير المنجزة، أن تتسلم، مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة اللازمة لمزاولة نشاطها.

ويمكن كذلك أن يؤذن للمؤسسات المصدرة للخدمات بناء على طلب منها أن تتسلم، مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، المنتجات والخدمات اللازمة لمباشرة عمليات تصديرها.

كما تستفيد من هذا النظام العمليات المتعلقة ببيع أدوات وشباك الصيد المخصصة لمحترفي الصيد البحري والأسمدة وسلع الاستثمار الواجب إدراجها في حساب للأصول الثابتة والمخول لها الحق في مباشرة الخصم.

وتحدد إجراءات تطبيق هذه التدابير بنص تنظيمي

III – قواعد وضع وعاء الضريبة وتصفيتها
1) وعاء الضريبة
يتكون وعاء الضريبة على القيمة المضافة من ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات وكذا المداخيل التبعية والرسوم والضرائب المتعلقة بها ما عدا الضريبة على القيمة المضافة ذاتها:
ويتكون كذلك:
- من مبلغ الصفقات أو البيانات الحسابية أو الفاتورات المتعلقة بالأعمال المنجزة فيما يخص الأعمال العقارية؛
- من ثمن بيع المبنى مطروحا منه ثمن الأرض، فيما يخص عمليات الاستثمار العقاري، على أنه إذا تعلق الأمر بعقار معد لغرض غير البيع فإن الأساس المفروضة عليه الضريبة يكون ثمن تكلفة البناء؛
- من تكلفة أعمال التهيئة و التجهيز فيما يخص عمليات التجزئة.

2)الواقعة المنشئة للضريبة
تتكون الواقعة المنشئة للضريبة من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات، أما الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات الاستيراد فإن الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليها تتكون عند أداء الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة هي التي تتولى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.

- بيد أنه يجوز للخاضع للضريبة أن يختار نظام الفاتورة (المديونية).

3) مبلغ الضريبة المترتبة على الخاضع
ويساوي مبلغ الضريبة المترتبة على الخاضع للضريبة، الفرق بين مبلغ الضريبة التي تولى تحصيلها (الضريبة المستحقة) ومبلغ الضريبة المطبق على عناصر ثمن تكلفة عملية البيع أو الخدمة (الضريبة القابلة للخصم).

فإن كان مبلغ الضريبة القابلة للخصم يفوق مبلغ الضريبة التي تولى الخاضع للضريبة تحصيلها، فإن الفرق يمكن ترحيله وإنزاله من الضريبة المترتبة على الفترات الموالية.

ومن الناحية العملية فمباشرة حق الخصم تتم:
- إما فورا بعد أداء مبلغ الفاتورة المتعلقة بسلع الاستثمار؛
- أو بعد مدة فاصلة قدرها شهر واحد الموالي للشهر الذي تم فيه أداء الفاتورة بالنسبة للسلع أو الخدمات الأخرى.

IV – سعر الضريبة
أ) السعر بحسب القيمة
هناك أربعة أسعار مختلفة في مجال الضريبة على القيمة المضافة.

تخضع للضريبة بالسعر المخفض:
°1 - البالغ%   7 مع الحق في الخصم:
عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده:
- الماء المزودة به شبكات التوزيع العام و كذا خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير؛
- إيجار عدادي الماء والكهرباء؛
- غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى؛
- زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت خاما أم مصفاة؛
- المنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية؛
– اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها.
ويتوقف تطبيق السعر المخفض على القيام بالإجراءات المقررة بنص تنظيمي؛
- الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
ويكون تطبيق السعر المخفض على المنتجات والمواد الداخلة في تركيب الأدوات  المدرسية رهينا باستيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي؛
- الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل لصنعها، ماعدا الأغذية البسيطة مثل الحبوب والنفايات واللباب وحثالة الشعير والتبن؛
- السكر المصفى أو المكتل، ويدخل فيما ذكر السكر المصنوع من نفايات المصافي "فرجواز" والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، ما عدا جميع المنتجات الأخرى غير المنطبق عليها التعريف أعلاه؛
- مصبرات السردين؛
- مسحوق الحليب ؛
- الصابون المنزلي ( في شكل قطع أو كتل ) ؛
- السيارة المسماة "السيارة الاقتصادية" وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية المذكورة.
ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه على المنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارة الاقتصادية وعلى خدمات تركيبها على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي؛
- الرسم المستحق عن المرور في الطرق السيارة التي تستغلها شركات متمتعة بالامتياز في ذلك؛

°2 – البالغ % 10 مع الحق في الخصم:
- عمليات بيع السلع الغذائية أو المشروبات المستهلكة في مكان البيع وعمليات الإيواء التي تنجزها الفنادق المعدة للمسافرين والمطاعم المستغلة فيها والمجموعات العقارية المعدة لغرض سياحي؛
- عمليات بيع السلع الغذائية أو المشروبات المستهلكة في عين المكان التي تقوم بها المطاعم؛
- خدمات المطعم التي تقدمها مقاولات الخدمات لمستخدمي المؤسسات المأجورين؛
- عمليات إيجار العقارات المعدة لاستعمالها فنادق أو موتيلات أو قرى للاصطياف أو المجموعات العقارية المعدة لأغراض السياحة المجهزة كلا أو بعضا ، ويدخل في ذلك المطعم والحانة والمرقص والمسبح إذا كانت جزءا لا يتجزأ من المجموعة السياحية ؛
- الزيوت السائلة الغذائية ؛
- ملح الطبخ (المنجمي أو البحري)؛
- الأرز المصنع والدقيق وسميد الأرز ودقيق النشويات ؛
- العجائن الغذائية ؛
- عمليات البنوك والائتمان وعمولات الصرف المشار إليها في المادة 89 - I - °11  من المدونة العامة للضرائب؛
- المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تقوم بها شركات البورصة المشار إليها في الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببورصة القيم ؛
- عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي التي ينجزها القرض العقاري والفندقي، مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة °2 بالبند III من المادة 91 من المدونة الآنفة الذكر ؛
- العمليات المتعلقة بالأسهم وحصص المشاركة الصادرة عن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الآنف الذكر؛
- عمليات القرض الفلاحي التي يقوم بها القرض الفلاحي المغربي؛
- العمليات المرتبطة بالقروض والسلفات الممنوحة للجماعات المحلية من لدن صندوق تجهيز الجماعات المحلية وكذا العمليات المتعلقة بالاقتراضات والسلفات الممنوحة للصندوق المذكور؛
- عمليات الإيجار التمويلي؛
- العمليات التي ينجزها الأشخاص المشار إليهم في المادة 89 ) I – °12- أ) و ج)( من المدزمة الآنفة الذكر، في نطاق مزاولة مهنتهم.
°3- البالغ %14:
أ ) مع الحق في الخصم:
- الزبدة باستثناء الزبدة ذات الصنع التقليدي المشار إليها في المادة 91)   I- ألف -°2( من المدونة الآنفة الذكر؛
- الشحوم الغذائية ( الحيوانية أو النباتية ) والمرغرين والشحوم المذوبة؛
- الشاي (معبأ أو غير معبأ)؛
- عمليات مقاولات الأشغال العقارية ؛
-  عمليات نقل المسافرين والبضائع ؛
- العربة السيارة لنقل البضائع المسماة " السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية " والدراجة النارية المسماة  "الدراجة الاقتصادية " وكذا جميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعهما.
ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه على المنتجات والمواد الداخلة في صنع السيارات النفعية الخفيفة الاقتصادية والدراجات النارية الاقتصادية على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي؛
- الطاقة الكهربائية والمسخنات الشمسية.
ب) من غير حق في الخصم :
الخدمات المؤداة عن كل عون أو وسيط أو سمسار، نظرا للعقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين.

- السعر البالغ 20℅
يطبق هذا السعر على المنتجات والخدمات  غير الخاضعة لأي سعر من الأسعار المذكورة أعلاه؛
- الأسعار الخاصة
 استثناء من أحكام المادة 96 من المدونة العامة للضرائب أعلاه، تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بمائة (100) درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول التي لا تستهلك في مكان البيع.
تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بأربعة دراهم للغرام من الذهب والبلاتين و ب 0,05 درهم للغرام من الفضة ، عمليات تسليم وبيع جميع المصنوعات أو السلع غير الأدوات المركبة جميعها أو بعضها من الذهب أو البلاتين أو الفضة.

V - الخصوم:
تخصم الضريبة على القيمة المضافة التي تحملتها عناصر ثمن عملية خاضعة للضريبة من الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على هاته العملية.

ويستنزل الخاضعون للضريبة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بصورة إجمالية وعليهم القيام بتسوية في حالات ضياع البضاعة أو إذا كانت العملية غير خاضعة بالفعل للضريبة.

ولا تباشر التسوية في حالة ضياع عرضي أو اختياري مبرر.

لا يمكن أن يترتب على عدم إمكان استنزال الضريبة إرجاع ولو جزئي للضريبة المدفوعة عن عملية معينة، ما عدا في الحالات التالية:
1) فيما يخص العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من الإعفاء مع الحق في الخصم أو من النظام الواقف.
2) في حالة توقف عن النشاط الخاضع للضريبة.
3) ويجوز كذلك للمنشآت الخاضعة للضريبة التي دفعت مبلغها حين استيراد أو تملكها محليا لأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة، تقديم طلب إرجاع الضريبة المدفوعة.

ويقع استرجاع الضريبة المشار إليه أعلاه داخل أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب.

VI نظام أداء الضريبة على القيمة المضافة والالتزامات المتعلقة بالإقرار:

تؤدى الضريبة على القيمة المضافة على رأس كل شهر إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق يتجاوز 1.000.000 درهم أو على رأس كل ثلاثة أشهر إذا كان رقم المعاملات المذكورة يقل هن هذا الرقم.
وأهم الالتزامات المترتبة على الخاضع للضريبة على القيمة المضافة هي الإقرار الدوري برقم الأعمال:

1) - الإقرار الشهري
يتعين على الملزمين الخاضعية للضريبة وفقا لنظام الإقرار الشهري أن يودعوا قبل نهاية كل شهر بمكتب المحصل المختص التابع له مقر نشاطهم، إقرارا برقم معاملاتهم المنجز خلال الشهر المنصرم ويقوموا في نفس الوقت بدفع مبلغ الضريبة المطابقة له.

2) الإقرار الربع سنوي
يتعين على الملزمين الخاضعين للضريبة وفقا لنظام الإقرار الربع السنوي أن يودعوا قبل نهاية الشهر الأول من كل ربع سنة لدى محصل إدارة الضرائب التابع له مقر نشاطهم، إقرارا برقم المعاملات المنجز خلال ربع السنة المنصرم، ويقوموا في نفس الوقت بدفع مبلغ الضريبة المطابقة له.
ويجب أن يتضمن الإقرار الشهري أو الربع سنوي البيانات التالية:
هوية الخاضع للضريبة؛
المبلغ الإجمالي لرقم المعاملات المنجز؛
رقم المعاملات غير الخاضع للضريبة؛
رقم المعاملات المعفى من الضريبة؛
رقم المعاملات الخاضع للضريبة حسب طبيعة كل نشاط وكل سعر؛
مبلغ الضريبة المستحقة؛
مبلغ الضريبة التي لم تمكن استنزالها عن الفترة السابقة عند الاقتضاء؛
مبلغ الضريبة المخصوم مع التمييز بين:

- فيما يخص الأشرية غير الثابتة:
الخدمات المقدمة؛
الاستيرادات والأشرية والأعمال الحرفية؛

- فيما يخص الأصول الثابتة:
عمليات الاستيراد والأشرية وما يسلمه الأشخاص لأنفسهم وأعمال التركيب والوضع وكذا الخدمات المقدمة وغير ذلك من النفقات المدرجة في الأصول الثابتة؛
مبلغ الضريبة الواجب دفعها أو، أن اقتضى الحال، مبلغ الضريبة غير المستنزل القابل للترحيل.
- الإقرار الإلكتروني
يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة إليكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في هذه المدونة وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
تكون للإقرارات الإلكترونية المذكورة نفس الآثار القانونية للإقرارات المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة والمنصوص عليها في هذه المدونة.
وفيما يخص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة يجب أن يكون الإدلاء بالإقرارات بطريقة الكترونية مصحوبا بالدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة.

VII – واجبات الخاضعين للضريبة
1) الواجبات ذات الطابع الإداري
أ) الإقرار بالشروع في العمل
يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يدلي خلال الشهر الموالي لتاريخ شروعه في عمله إلى المصلحة المحلية للضرائب التي يوجد في دائرة اختصاصها موقع المؤسسة الرئيسية للمقاولة أو مقر الشركة، بإقرار بالشروع في العمل.

ويتضمن هذا الإقرار البيانات التالية:
الاسم الشخصي والعائلي والموطن، وإذا تعلق الأمر بشركة شكلها القانوني وعنوانها التجاري ومقرها؛
طبيعة الأعمال التي يزاولها؛
موقع مؤسسة أو مؤسسات إنتاجه، إذا كان يتولى الإنتاج بنفسه؛
موقع مؤسسة أو مؤسسات الصانع الذي يقوم بتهييء مواد أولية يتلقاها من غيره واسمه العائلي وموطنه إذا كان ينتج بواسطة الغير؛
موقع أو مواقع متاجر البيع والوكالات والفروع والمستودعات المملوكة له؛
طبيعة المنتجات التي يحصل عليها أو يصنعها بنفسه أو بواسطة الغير وكذا طبيعة المنتجات الأخرى التي يتجر فيها؛
أسماء المؤسسات التابع لها أو التابعة له وعناوينها التجارية ومقارها.

ب) الإقرار بالتوقف عن مزاولة النشاط
يتعين على كل خاضع للضريبة توقف عن مزاولة نشاطه أو تخلي عن منشأته أن يشعر بذلك المصلحة المحلية للضرائب التابع لها داخل الشهر التالي لتاريخ التوقف عن مزاولة النشاط أو التخلي عن المنشأة وذلك بتقديمه إقرارا يتضمن كافة البيانات اللازمة لتصفية الضريبة المستحقة إلى غاية هذا التاريخ وتسوية الخصوم التي يستفيد منها عملا بالأحكام القانونية.

ج) الإقرار المتعلق بالنسبة
يتعين على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون بعمليات خاضعة لها وعمليات غير خاضعة أن يودعوا، قبل فاتح أبريل من كل سنة، إقرارا تبين فيه عناصر احتساب الضريبة مع اعتبار العمليات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها، ويجب أن يكون هذا الإقرار مشفوعا بفاتورات شراء سلع التجهيز التي تم اقتناؤها خلال السنة السابقة.

2) الواجبات ذات الطابع المحاسبي
يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد رقم المعاملات وتقدير مبلغ الضريبة الذي يخصمه أو يطالب باسترجاعه.

وإذا كان يزاول في آن واحد أنشطة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بصور يختلف بعضها عن بعض، يجب عليه أن يمسك محاسبة تمكنه من تحديد رقم المعاملات الخاضعة للضريبة الذي تنجزه مؤسسته، ليطبق على كل نشاط من الأنشطة المذكورة القواعد الخاصة به.

ويتعين على الخاضع أن يسلم إلى المشترين أو المتعاملين معه فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها، زيادة على البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري.

1) رقم التعريف المسلم من إدارة الضرائب وكذا رقم القيد في الضريبة المهنية (البتانتا) .
2) الأسماء الشخصية والعائلية للمستثمرين وعناوينهم التجارية.
3) جميع المعلومات المتعلقة بثمن وكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الخدمات المقدمة.
4) مبلغ الضريبة المطالب بها زيادة على الثمن أو الداخلة فيه وكيفية الوفاء المتعلقة بالفاتورات أو البيانات الحسابية المذكورة، وذلك بصورة مستقلة.

وفي حالة الإعفاء يجب بيان العمليات المنجزة بحكمه.

وإذا تعلق الأمر ببيع الخاضعين للضريبة منتجات أو بضائع لفائدة الخواص جاز أن تقوم بطاقة الصندوق مقام الفاتورة.

VIII – الجزاءات
1) الجزاءات الضريبية
كل تخلف عن تقديم أو تأخير إيداع الإقرار برقم المعاملات، وكل إ غفال أو نقصان أو تقليل في المداخيل، وكل خصم بغير حق أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير موجب على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع يعاقب عليه:
- بعلاوة 15% من مبلغ الضريبة الواجب دفعه، وإذا ثبت سوء نية الملزم يرفع إلى 100%؛
- وبغرامة 10 من المبلغ المذكور المدفوع خارج الأجل القانوني.
وعند ما تكون الضرائب صادرة بقوائم الإيرادات أو في حالة الأداء التلقائي بعد انصرام الأجل.
تطبق بالإضافة إلى ما سبق زيادة نسبتها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0،50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ أدائها.

وفي حالة تقديم الإقرار برقم المعاملات خارج الأجل القانوني، ولكنه لا يتضمن ضريبة واجبا دفعها أو قابلة للاستنزال، تعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها 500 درهم، أما إذا تضمن ضريبة قابلة للاستنزال، وجب تخفيض هذه الضريبة بنسبة 15%

2) الجزاءات الجنائية
بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية السالفة الذكر، يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه استعمال بعض الوسائل الخطيرة كتسليم أو تقديم فاتورات صورية، قصد الإفلات من إخضاعه إلى الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق.

وفي حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس سنوات، يعاقب مرتكب المخالفة زيادة على الغرامة السالفة الذكر، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. (لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول إذا ثبت أن المخالفة ارتكبت طبقا لتعليماته وبموافقته).

وتطبق نفس العقوبة كذلك على كل شخص ثبت عليه أنه ساهم في ارتكاب الأفعال السابقة أو ساعد أو أرشد الأطراف في ارتكابها.

II- الإصلاح المتوقع

تجدر الإشارة في هذا الصدد  إلى أن المملكة المغربية قامت في السنين الأخيرة بأوراش تتعلق بإصلاحات هامة ترمي إلى تدعيم السياسات التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتنمية البنيات  التحتية الاقتصادية والاجتماعية و محاربة الفقر و الهشاشة.

وفي هذا الإطار، يشكل الإصلاح الرامي إلى تدعيم المالية العامة على المدى المتوسط والطويل، عنصرا أساسيا من أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر.

وترتكز هذه السياسة على العمل في اتجاه عقلنة النفقات العمومية والإبقاء على مستواها الحالي بالنسبة لموارد الميزانية.

وفيما يخص هذه الأخيرة، أصبح من اللازم أن يساهم الإصلاح الجبائي في المحافظة  في المدى المتوسط على المستوى الحالي للمداخيل العمومية وتقليص الاختلالات المتعلقة بالنظام الضريبي.

ويتعلق الأمر، باتخاذ تدابير يتوخى منها على الخصوص توسيع القاعدة الجبائية، التقليص من الإعفاءات وتبسيط النظام الجبائي، مع العمل على عصرنته وملاءمته مع التشريعات الضريبية لدول البحر الأبيض المتوسط.

والهدف من هذا كله يرمي إلى مواجهة الإكراهات المتعلقة بالتفكيك الجمركي وندرة الموارد المتأتية من الخصخصة ومن الانفتاح على العولمة.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد وقع في السنوات الأخيرة اتفاقيات في مجال التبادل الحر مع عدد من البلدان نذكر منها على الخصوص الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وفي هذا الباب يمكن التذكير بأن المغرب قد التزم مع الاتحاد الأوربي في إطار اتفاقية من أجل تطبيق برنامج لدعم الإصلاح الجبائي.

وتتمحور مرتكزات هذا البرنامج أساسا حول إنجاز تقرير حول النفقات الجبائية يتم إرفاقه كل سنة بقانون المالية وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة ومتابعة الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تبسيط وتحديث النظام الجبائي.

وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أنه رغم التعديلات التي طرأت على الضريبة على القيمة المضافة ومردوديتها  المناسبة حاليا فإن معامل فعاليتها يبقى دون الإمكانيات التي يمكن أن تتيحها.
ويعزى ذلك أساسا إلى  إرساء ضريبة  على القيمة المضافة من  الجيل الأول والتي تتسم بتعدد الأسعار وأسقف للإعفاء غير متلائمة مع كثرة الإعفاءات.

لذا فإن محتويات الإصلاح  المزمع القيام به يمكن تلخيصها  في النقط الآتية:
1) التقليص من الإعفاءات غير المبررة وتحديدها في لائحة قصيرة؛
2) تقليص عدد الأسعار وتحديدها من سعرين (10 و19) مع العمل على إرساء سعر واحد مستقبلا؛
3) تحديد سقف واحد للخضوع لهده الضريبة يكون شيئا ما مرتفعا ما بين 50.000 € و 100.000 €؛
4) تحسين نظام إرجاع الضريبة؛
5) عصرنة تسيير هذه الضريبة  بإدخال مزيد من الإعلاميات.

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا