Sunday, November 25, 2012

أركان الشركة



أركان الشركة:
1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وألا كان باطلاً؛ وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على عقد من تعديلات دون أن تستوفي الذي بالعقد.
2) يعتبر أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيها بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان. 
يجب أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ وألا كان العقد باطلاً وكذلك يكون الحكم في كل ما يدخل على العقد من التعديلات؛ فيجب أن يستوفي الشكل الذي أفرغ فيه العقد الأصلي باعتبار أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير؛ ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم؛ إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان. 
يحدد هذا النص شكل عقد الشركة وإثباته؛ ويأخذ في هذا الصدد بما هو مقرر عادة في التقنيات اللاتينية أما الفقرة الثانية فهي مطابقة بنص المادة 4 من تقنين الشركات البلجيكي أما عن الشركة. ما إذا حدث لها شخصية مستقلة عن الشركاء؛ فيجب أن يكون وجودها ثابتاً قطعاً ولذلك يلزم؛ كما يتطلب النص أن يدون عقد الشركة في ورقة رسمية؛ أو في ورقة عرفية؛ والقانون التجاري الذي هو بين على وجه الخصوص أنواع الشركات التي يمكن أن تقوم بناء على مجرد كتابة عرفية وتلك التي يلزم فيها العقد الرسمي والشكل كما هو متطلب بالنسبة العقد المنشئ للشركة كذلك يلزم توفير في كل التعديلات الطارئة عليها أما الإثبات قيام الشركة في مواجهة الغير إلا بورقة عرفية أو في حين أن الغير يمكنه إثبات قيام الشركة بكافة طرق الإثبات والبطلان هو الجزء الذي يترتب على عدم توفير الشكل في عقد الشركة؛ وقتياً يدخل عليه من تعديلات على أن هذا البطلان يجب أن تفرق (1) في علاقة الشركاء بالغير: إذا كان هناك خطأ في جانب الشركاء وهو عدم إتباع الشكل القانوني؛ فلا يجوز.
الشركة بإرادته المنفردة هو حق شخص محض ولذلك لا يجوز لدائنه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة.
1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا ينبغي فائدة في استمرارها.
2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحله في حق جميع الشركاء مادة (527) من القانون. 
1) إذا كانت حصة الشريك مالاً فإن المادة 694 من المشروع تنظم كما رأينا كيفية الوفاء بالحصة وانتقال ملكيتها إلى الشركة وتطبق فيما يتعلق بالضمان وتبعه الهلاك أحكام البيع وعلية تنتقل ملكيه الحصة إذا كانت شيئاً معيناً بالذات بمجرد الرضا في المنقول بالتسجيل في العقار أما هذه المادة فهي خاصة بانقضاء الشركة لاستحالة تقديم الحصة بسبب هلاكها وهي قاصرة على الأشياء المعينة بالذات لأن الملكيات لا تهلك ومقصود بها الحالة الاستثنائية التي تصبح فيها الشركة مالكه للشيء بمجرد الرضاء ثم يهلك ذلك الشيء قبل تقديمه إلى الشركة ويمكن أن تذكر على سبيل المثال ماله ما إذا ارتبط تقديم الشيء إلى الشركة بشرط ما تم يهلك قبل تحقق الشرط كذلك حالة هلاك العقار قبل إجراء التسجيل ففي مثل هذه الحالات ما دام الشيء قد هلك فهناك استحالة لتنفيذ التزام الشريك ويترتب على ذلك إنعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصته فتتحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء.
2) والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك التي يكون مجرد الانتفاع بمال ما جعل احتفاظه بالملكية في هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشيء المدة المتفق عليها فإذ هلك الشيء أصبح مستحيلاً عليه الوفاء بالتزامه هذا وتتقدم حصته في الشركة وعلى ذلك تنحل الشركة في كل الحالات سواء كان الهلاك بعدم تقديم الشيء الشركة أم قبل ذلك ما دام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة كما هو الحال بالنسبة لانتهاء الإيجار لهلاك المؤجرة. 
فبعض القضاء يرى وجوب تقديم كل من العمل والمال وبعضهم يكتفي بتقدير المال أما العمل فأنه يعتبر مساوياً لأقل الحصص. أما المشروع فأنه يقطع في هذا النزاع ويقرر وجوب تقدر كل من المال والعمل.
وإذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها فإن عقد الشركة باطلاً. 
ويجوز الأنفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. مادة (515) من القانون يطابق هذا النص الحكم الوارد بالمادة (434/529 - 530) من التقنين الحالي، وهو يقرر بطلان شركة الاسد، والحكم الوارد به نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة لتحقيق عمل مشترك ونتيجة المساهمة في هذا العمل عن طريق قبول بعض الأخطار، فلا يجوز أذن الأنفاق على أن يستولي واحد أو أكثر من الشركاء على كل الأرباح، أو لا يتحمل نصيباً من الخسارة ولا يلزم لتطبيق النص أن يكون الإعفاء منصباً على تحمل كل الخسارة أو الاستئثار بكل الربح كاملاً، بلى يكفي أن يكون نصيب الشريك في الخسارة أو الربح لدرجة يتبين معها أنه صوري. ويترتب على مخالفه هذا الحكم بطلان العقد كله، لأن الشروط الأساسية في الشركة وحده لا تتجزأ، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد على الشرط الباطل.
ومن رأي الفقه والقضاء إنه البطلان مطلق في هذه الحالة ويجوز الشركاء كما يجوز للغير التمسك به، ولكننا نرى أن المقصود هو حماية الشركاء، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض تقرير بطلان نسبي، يحتج به الشريك الذي يحرم من المساهمة في الأرباح أو يقع عليه وحده عبء الخسارة. 
أما الفقرة الثانية فهي تقرر رغم جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله، من المساهمة في الخسائر، وهي ليست باستثناء من الفقرة الأولى، لأن هذا الشريك يتحمل نصيبه من الخسارة.
إذ هو لا يحصل على لا الذي يعطي له عادة على عمله لكن هذا الحكم قاصر على حالة الشريك الذي يقدم عملاً ولا ينطبق على الشريك الذي يقم حصة. 
هي مجرد الانتفاع بمال ما؛ وعلى الأخص الانتفاع بمبلغ من النقود:

المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي


No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا