هو الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.
التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974.
طالت هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات.
آخر تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.
بناء على الظهير الأخير:
* ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وتم اعتماد قضاء القرب.
* اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائية بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات.
* إحداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لاتتجاوز 20.000 درهم.
* إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
* أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم المالية.
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى