الظهير الشريف
الظهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا اسمى للامة.ويوقع الضهير بالعطف من لدن الوزير الاول ماعدا الظهائر المتعلقة ب:تعيين الوزير الاول والوزراء واعفاؤهم-مجلس الوصاية-حالة الاستثناء-الاستفتاء-حل البرلمان-تعيين القضاة...
ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار بالاضافة الى الرقمين الاخيرين هما سنة الاصدار والرقم الترتيبي,ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع,مثلا:ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ23محرم1392 موافق 10مارس1972
الظهير الشريف التنفيدي.................................................................................................................................
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الضهير,الا ان الضهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الضهير في الجريدة الرسمية لايمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد
مرسم ملكي....................................................................................................................................................
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ الاصدار الهجري والميلادي,ويلاحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حالات خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت.
مرسوم ملكي بمثابة قانون...................................................................................................................................
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حالات استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان.
منشور ملكي..................................................................................................................................................
يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي الا انه يرتبط عادة بالقضايا الادارية والاجتماعية او الاقتصادية وقد لايحمل رقما معينا.
مرسوم قانون................................................................................................................................................
هناك فترات لاتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة.
مرسوم...........................................................................................................................................................يصدر عن الوزير الاول في الامور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار بالاضافة الى سنة الاصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والميلادي.
القرار...........................................................................................................................................................
يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيد ظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية,كما يمكن ان يكون القرار فرديا-تعيين-ترقية-ولايصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية.
قرارملكي.......................................................................................................................................................
يصدره ويوقعه جلالة الملك بصفته سلطة ادارية عليا.يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة
الاصدار...
قرار للوزير الاول.............................................................................................................................................
تميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار الى جانب الرقم الترتيبي وسنة الاصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والميلادي
قرار وزيري
يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة الاصدار والتاريخ الهجري والميلادي.
قرار مشترك
يصدره وزيران او اكثر ويوقعونه بانفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه.والقرار المشترك يعني ان مقتضياته تهم وزارتين او اكثر كلا من زاوية معينة
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى