Wednesday, November 14, 2012

وزارة العدل والحريات: مباراة لتوظيف 150 منتدبا قضائيا من الدرجة الثانية السلم 11 ــ آخر أجل هو 30 نونبر 2012


المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
مديرية الموارد البشرية
قسم الموظفين
مصلحة التوظيف و الترقيات والامتحانات المهنية
 
 
إعلان عن إجراء مباراة
لتوظيف المنتذبين القضائيين من الدرجة الثانية (السلم 11)
بوزارة العدل والحريات
 
 
- بناء على المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
- وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛
- وعلى قرار وزير العدل رقم 3134.11 الصادر في 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في درجات هيئة كتابة الضبط؛
- وعلى منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/14 الصادر في 28 رجب 1433 (19 يونيو 2012) بشأن تدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛
 
ستنظم وزارة العدل والحريات يوم الأحد 30 دجنبر 2012 مباراة لتوظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية (السلم 11) بالمراكز التالية : طنجة، وجدة، فاس، سطات، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، أكادير، العيون، يخصص لها 150 منصبا ماليا موزعة على التخصصين التاليين: القانون الخاص (100منصب مالي) والعلوم الاقتصادية (50 منصب مالي).
 
ويخصص 25 % منها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة، أو عسكري قديم، أو محارب قديم و 7 % منها لفائدة الأشخاص المعاقين.
 
تفتح المباراة المذكورة في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات المطلوبة أعلاه، والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
 
تشتمل المباراة المذكورة على اختبارين كتابيين واختبار شفوي:
 
1 - الاختبارين الكتابيين:
 
الاختبار المدة المعامل
1- موضوع يتعلق بمختلف المظاهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب يحرر وجوبا باللغة العربية. ثلاث ساعات (3) 3
2- اختبار في العلوم القانونية (قانون خا ص) أو الاقتصادية. ثلاث ساعات (3) 4
 
2 - الاختبار الشفوي:
 
الاختبار المدة المعامل
1- مقابلة تتعلق بالتقافة العامة ومجالات قطاع العدل 15 دقيقة على الأقل 3
 
تبعث طلبات الترشيح وجوبا بواسطة البريد إلى إحدى المديريات الفرعية الاقليمية لدى محاكم الاستئناف التابعة للمركز المختار للمباراة وفق الجدول رفقته، وآخر أجل لقبولها هو يوم الجمعة 30 نونبر 2012.
 
ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
 
- طلب محرر وفق النموذج المرفق أسفله
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- نسخة من عقد الازدياد لم يمض على تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر.
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف.
- ثلاثة أظرفة من نوع (تلصيق ذاتي: Autocollant) متنبرة تحمل الاسم والعنوان الكامل للمترشح.
 
تنبيه:
 
- يجب أن توجه طلبات ترشيح الموظفين تحت إشراف السلم الإداري مباشرة إلى المديرية الفرعية الاقليمية بمحكمة الإستئناف التابعة لمركز المباراة المختار.
- بالنسبة للمترشحين الذين يحملون صفة مقاوم أومكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم يتعين عليهم تقديم طلباتهم إلى إحدى المديريات الفرعية الإقليمية لدى محاكم الاستئناف التابعة للمركز المختار للمباراة عن طريق الإدارات المكلفة بتسيير شؤونهم.
- بالنسبة للأشخاص المعاقين يتعين عليهم إرفاق طلباتهم بشهادة "شخص معاق" مسلمة من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
- كل ملف الترشيح يصل بعد انتهاء الأجل المحدد، أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه، لن يؤخذ بعين الاعتبار ويحفظ بدون جواب.
- وعلاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، فإن المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة ملزمون بتتميم ملفاتهم بالوثائق الإدارية المطلوبة نظاميا للتعيين بالوظيفة العمومية.
 
للمزيد من المعلومات يمكن:
 
- سحب نموذج الطلب والاطلاع على الإعلان و كل ما يتعلق بالمباراة على موقع الوزارة بالأنترنيت: www.justice.gov.ma/drh

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا