Sunday, November 04, 2012

القانون الأساسي لبنك المغرب


القانون الأساسي لبنك المغرب


ظـهــيـر شريف رقم 1.05.38 صادر في 20 شوال 1426 ( 23نونبر 2005 ) بتنفيذ القانون رقم76.03 المتعلق بالقانون الأســاســي لبـنـك المغـرب

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف ـ بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 ؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 606.05 بتاريخ 10 صفر 1426 (21 مارس 2005) الذي صرح بموجبه هذا المجلس "أن عبارتي "بطلب من الوالي" و"المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية" المضمنتين في المادة 58 من القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، غير مطابقتين للدستور، مع مراعاة الملاحظات الواردة أعلاه في حالة عدم صياغة أحكام المادة المذكورة".

وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29.93 يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 76.03 المذكور باستثناء المادة 58 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا - باستثناء المادة 58 - القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء إدريس جطو.


نص القانون


قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
الباب الأول الإحداث ورأس المال والنظام القانوني والمقر




المادة 1

يعتبر "بنك المغرب" المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.233 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو 1959)، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا معنويا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي، يحدد موضوعه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 2

يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم.

يكون الرأسمال بكامله في حوزة الدولة.

يمكن أن يزاد في رأسمال البنك بمقرر يصدره مجلس البنك بعد الإنصات إلى مندوب الحكومة، مع مراعاة الموافقة على ذلك بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 3

يعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير.

المادة 4

يقع مقر البنك بالرباط.

يحدث البنك فروعا أو وكالات حيث يرى ذلك ضروريا.
الباب الثاني المهام


القسم الأول المهام الأساسية

المادة 5

يمارس البنك امتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية.

المادة 6

ضمانا لاستقرار الأسعار، يحدد البنك أدوات السياسة النقدية الواردة في المادة 25 أدناه ويضعها موضع التطبيق.

ولهذا الغرض، يتدخل البنك في السوق النقدية باستعمال الأدوات المناسبة من بين الأدوات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه.

دون الإخلال بهدف استقرار الأسعار المحدد بتشاور مع الوزير المكلف بالمالية، يقوم البنك بمهمته في إطار السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة.

المادة 7

يسهر البنك على حسن سير السوق النقدية ويتولى مراقبتها.

يقوم البنك بإعداد ونشر الإحصاءات المتعلقة بالعملة والائتمان.

المادة 8

يتولى البنك تحديد قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية في إطار نظام الصرف وسعر تعادل الدرهم المحددين بمقتضى نص تنظيمي.

ولهذا الغرض، يحتفظ البنك باحتياطي الصرف ويدبره.

المادة 9

يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط ومراقبة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

المادة 10

يتخذ البنك جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تحويل الأموال ويسهر على حسن سير وسلامة أنظمة الأداء.

وفي هذا الإطار، يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الأدوات المالية ويتحقق من سلامة وسائل الأداء وملاءمة المعايير التي تطبق عليها.



القسم الثاني مهام أخرى

المادة 11

يعتبر البنك مستشارا ماليا للحكومة. وتستشيره هذه الأخيرة، على وجه الخصوص، في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة صلاحيات البنك ومهامه كما هي مبينة في هذا القانون. ويعرض البنك على الحكومة جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل.

المادة 12

يعد البنك وكيلا للخزينة بخصوص جميع عملياتها البنكية سواء أكان ذلك بالمغرب أم بالخارج.

يعهد إلى البنك، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بعمليات إصدار وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية والأوراق العمومية، وبصفة عامة، بالخدمة المالية الخاصة بالاقتراضات التي تصدرها الدولة.

يمكنه المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالسلفات والاقتراضات الخارجية المبرمة لحساب الدولة.

المادة 13

يمكن للبنك تمثيل الحكومة لدى مؤسسات مالية ونقدية دولية محدثة لتوسيع نطاق التعاون الدولي في الميدانين النقدي والمالي.

المادة 14

يشارك البنك في التفاوض حول الأوفاق المالية الدولية ويمكنه أن يكلف بتنفيذها. كما يبرم كل الاتفاقيات الضرورية للتنفيذ التقني لهذه الأوفاق.

تنفذ الأوفاق و الاتفاقيات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه من هذه المادة لحساب الدولة التي تتحمل المخاطر والتكاليف المتعلقة بها.
الباب الثالث عمليات البنك



القسم الأول إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها

المادة 15

إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجموع تراب المملكة.

تحمل الأوراق البنكية توقيع كل من والي بنك المغرب ومندوب الحكومة.

المادة 16

إن القوة الإبرائية التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة.

وتحدد القوة الإبرائية التي تكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك في المبلغ المعين لكل فئة من النقود بمقتضى نص تنظيمي يأذن بالشروع في الرواج المشار إليه في المادة 19 أدناه. ولا يمكن للبنك والمحاسبين العموميين وكذا الأبناك المؤسسة بالمغرب أن تعارض بهذه التحديدات.

المادة 17

لا يمكن أن يبلغ أي اعتراض للبنك كما لا يمكن قبوله من طرفه بسبب ضياع أو سرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي أصدرها.

المادة 18

يقرر البنك ما يلي:

ـ تحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع مميزاتها الأخرى؛

ـ تحديد تعاريـف النقود المعدنية وأنواعها وطبيعتها المعيارية وأوزانها وأحجامها والزيادة أو النقص في أوزانها المسموح به وجميع مميزاتها الأخرى.

المادة 19

يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق أو النقود المعدنية وتتم الموافقة على ذلك وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 20

يكون البنك وحده مختصا لتقييم جودة الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وصيانتها.

يمكن للبنك أن يفوض هذه المهمة لمؤسسات متخصصة وفق الشروط التي يحددها.

المادة 21

يقوم البنك بسحب الأوراق والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي.

يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها. ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحده. وتدفع للخزينة القيمة المقابلة للأوراق والنقود المسحوبة من الرواج والتي لم يتم إرجاع مبلغها.

وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعريف بها مستحيلا بسبب فسادها أو تكسيرها.

يقوم البنك بسحب وإلغاء الأوراق و النقود المعدنية المزورة، دون تعويض، إن قدمت له أو ظهر له أنها ستكون سببا في مناورات تدليس أو تمس بسمعة العملة المغربية.

المادة 22

يحدد السحب، عن طريق الاستبدال، لفئة ما من الأوراق والنقود المعدنية الرائجة وكذا أجل الاستبدال وكيفيات إجرائه بنص تنظيمي.




القسم الثاني العمليات الخاصة بالذهب والعملات الأجنبية

المادة 23

يمكن للبنك أن يقوم بكل عملية تتعلق بما يلي:

- الذهب؛

- الأوراق البنكية الأجنبية وبصفة عامة أي وسيلة أداء أخرى تكون محررة بعملة أجنبية ومستعملة في التحويلات الدولية ؛

- الموجودات من عملات أجنبية، في حساب تحت الطلب ولأجل ؛

- الأوراق التجارية الإذنية المحررة بعملات أجنبية والمسحوبة في المغرب على الخارج والمستوفية لشروط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك ؛

- السندات أو القيم التي تصدرها أو تضمنها دول أجنبية، وكذا السندات والقيم التي تصدرها أبناك مركزية أو مؤسسات دولية؛

- السندات أو القيم التي تصدرها هيآت مالية أجنبية.

المادة 24

يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته من الذهب والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الموازنة في "حساب تقييم احتياطيات الصرف".

لا يمكن إضافة الرصيد الدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المالية ولا يمكن توزيعه أو تخصيصه لأي استعمال آخر.

في الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب أقل من الحد الأدنى، عند اختتام السنة المالية، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي.

يحدد الحد الأدنى، المشار إليه أعلاه، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور إلى الخزينة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك.



القسم الثالث عمليات السياسة النقدية

المادة 25

من أجل تزويد السوق النقدية بالسيولة أو سحبها، يمكن للبنك، على الخصوص، القيام بما يلي:

ـ القيام، لدى المتدخلين في السوق النقدية بجميع عمليات شراء السندات وبيعها بصفة نهائية وخصمها وعمليات الاستحفاظ المتعلقة بها. ولا يمكن أن تهم هذه العمليات إلا سندات الدين المتداولة العمومية والخاصة المحررة بالعملة الوطنية، شريطة ألا تكون هذه السندات قد اشتريت مباشرة من المصدرين؛

ـ منح مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها أبناكا تسبيقات مكفولة بضمانات مناسبة؛

ـ الاقتراح على المؤسسات المذكورة بتوظيف السيولة لديه في شكل ودائع لأجل؛

ـ إجراء عمليات الصرف سواء أكانت حلولا أم بآجال؛

ـ إصدار سندات الاقتراض الخاصة به وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق النقدية. ولا يخضع هذا الإصدار للأحكام التشريعية المطبقة على دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم والسندات.

في الحالة التي يكتسي فيها فائض السيولة طابعا مستديما، يمكن للبنك أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها أبناكا، تكوين احتياطيات إجبارية لديه في شكل ودائع.

المادة 26

يحدد البنك كيفيات إجراء العمليات المشار إليها في المادة 25 أعلاه.

المادة 27

لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية للدولة إلا في شكل تسهيلات صندوق، ينص عليها في الفقرة الثانية أدناه، ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها.

تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية المختتمة. ولا يمكن للمدة الإجمالية لاستعمال هذه التسهيلات أن تتعدى 120 يوما، متواصلة أم غير متواصلة، خلال سنة مالية واحدة. ويكافؤ عن المبالغ المستعملة فعليا، برسم هذه التسهيلات، بالمعدل الأساسي لإعادة تمويل الأبناك لدى البنك.

ويجوز للبنك أن يوقف استعمال هذه التسهيلات عندما يرى أن وضعية السوق النقدية تستلزم ذلك.

لا يمكن للبنك أن يمنح مساعدات مالية، كيفما كان شكلها، لأي منشأة أو هيئة عمومية ولا أن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طرفها. غير أنه، لا تطبق هذه الأحكام على مؤسسات الائتمان العمومية المعتمدة بصفتها أبناكا، فيما يخص عمليات إعادة تمويلها لدى البنك.



القسم الرابع عمليات أخرى

المادة 28

يمكن للبنك كذلك :

- أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وأي حسابات أخرى للودائع ؛

- أن يقبل كوديعة القيم المـنقـولة والمعادن النفـيسـة والنقود وأن يكري الصناديق الحديدية ؛

- أن يباشر جميع عمليات استخلاص المبالغ ؛

- أن يجري جميع عمليات الصرف، سواء أكانت حلولا أم بآجال ؛

- أن يقوم بجميع العمليات البنكية بإذن الغير ولحسابه، بقدر ما تكون تغطية العمليات المذكورة مقدمة أو منجزة لفائدة البنك ؛

- أن يحصل على قروض ويمنحها وأن يقرض أو يقترض من أبناك أجنبية أو مؤسسات أو هيآت نقدية ومالية أجنبية أو دولية. وعند إجراء هذه العمليات، يطالب البنك بالضمانات التي يراها مناسبة أو يمنحها.

المادة 29

يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية وكذا صنع الوثائق المأمونة سواء أكان ذلك لحسابه الخاص أو لحساب الأغيار.

المادة 30

يمكن للبنك أن يشتري الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. كما يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة حسب حاجيات استغلاله.

يمكنه كذلك أن يقبل برسم الرهن أو الرهن الرسمي أو الوفاء بمقابل، عقارات أو غيرها من الأملاك لتغطية ديونه المعلقة الأداء. كما يمكنه، لنفس الغايات، أن يشتري العقارات وغيرها من الأملاك التي رست عليه بالمزاد في بيع إجباري. ومراعاة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب تفويت العقارات والأملاك المشتراة بهذه الصفة.

المادة 31

يمكن للبنك أن يساهم في مؤسسات مالية عمومية يوجد مقرها بالخارج وكذا في مؤسسات مالية مغربية غير المؤسسات الخاضعة لمراقبته.

المادة 32

يمكن للبنك القيام بتوظيف أمواله الذاتية في شكل سندات متداولة.

المادة 33

إن ما يدرج في حسابات البنك مما له من عقارات صافية تنفيذا لأحكام المادة 30 أعلاه، مع إضافة الأموال المستثمرة المحسوبة تنفيذا لأحكام المادة 31 أعلاه، وكذا جميع القيم الأخرى المدرجة في حساب البنك تطبيقا لأحكام المادة 32 أعلاه أو القيم المدرجة مقابل حسابات رأس ماله واحتياطياته. لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للحسابات المذكورة.

المادة 34

لا يمكن للبنك القيام بعمليات أخرى غير تلك المأذون فيها بموجب المادة 23 وما يليها إلى المادة 32 أعلاه، ما عدا:

أ) إذا كانت العمليات المعنية يستدعيها تنفيذ أو تصفية العمليات المأذون فيها بمقتضى هذا القانون؛

ب) إذا كانت العمليات المعنية منجزة لفائدة مستخدميه بصفة حصرية؛

ج) إذا كان توسيع نطاق الخدمات البنكية أو تحسينها في نظر مجلس البنك يتطلب مخالفة كلية أو جزئية للحدود المفروضة على عمليات البنك عملا بأحكام هذا القانون.

المادة 35

تتولى الحكومة مجانا أمن وحماية مؤسسات البنك وتزوده مجانا بحرس الخفر اللازم لأمن نقل الأموال والقيم.
لباب الرابع الإدارة والتسيير


المادة 36

تتكون أجهزة إدارة وتسيير البنك من:

أ) مجلس البنك المدعو "المجلس"؛

ب) الوالي ؛

ج) مكتب الإدارة.



القسم الأول المجلس

المادة 37

ا.- يحدد المجلس الأهداف الكمية للسياسة النقدية. ولهذه الغاية، يقوم المجلس بما يلي :

- تحديد معدلات الفائدة عن العمليات التي يقوم بها البنك ؛

- تحديد نسبة الاحتياطيات المشار إليها في المادة 25 أعلاه ووعاء

حسابها والأجر المؤدى عنها ؛

- تحديد شروط إصدار سندات الاقتراض المشار إليها في البند 5 من الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه.

اا.- يحدد المجلس مميزات الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك ويقرر ترويجها وسحبها من الرواج حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 19 و 22 أعلاه.

ااا.- وفقا لأحكام هذا القانون، يتولى المجلس إدارة البنك. ولهذه الغاية، يقوم المجلس بما يلي :

- تحديد الأنظمة الداخلية وكذا الأنظمة الخاصة بعمليات البنك ؛

- تحديد القواعد العامة لتوظيف احتياطيات الصرف ؛

- التقرير بشأن استخدام أموال البنك الذاتية مقابل حسابات رأس ماله

واحتياطياته ؛

- البت في شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها ؛

- المصادقة على الميزانية السنوية لمصاريف البنك والتعديلات المدخلة

على الميزانية المذكورة خلال السنة المالية ؛

- البت في إحداث فروع البنك ووكالاته وإغلاقها ؛

- التداول، بمبادرة من الوالي، بشأن المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة

عليها ؛

- تعيين مراقب الحسابات المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات البنك ؛

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والبت بصفة نهائية في ملاحظاته ؛

- تحديد النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدمي البنك ؛

- تعيين مديري البنك باقتراح من الوالـي ؛

- التداول بشأن جميع المسائل المتعلقة بتنظيم البنك وسياسته العامة.

-.ivيتوصل المجلس دوريا وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر بالبيان المحاسبي للبنك.

يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية والعمليات الخاصة بالعملات التي ينجزها البنك.

المادة 38

يتألف مجلس البنك من الأعضاء التالي بيانهم :

- والي البنك ، رئيسا ؛

- نائب والي البنك أو المدير العام للبنك ؛

- مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، الذي لا يصوت على المقررات المتعلقة بالسياسة النقدية ؛

- ستة أعضاء يعينهم الوزير الأول، ثلاثة منهم يقترحهم الوالي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في الميدان النقدي أو المالي أو الاقتصادي وغير مزاولين لأي انتداب انتخابي ولا أي وظيفة من وظائف المسؤولية في مؤسسات الائتمان أو ذات طابع مالي أو في الإدارة العمومية.

يتم تعيين الأعضاء المذكورين لمدة ست سنوات. ويكون انتدابهم قابلا للتجديد. وفي كل سنتين، ينتهي انتداب عضوين. في المرتين الأولى والثانية، يحدد ترتيب انتهاء الانتداب عن طريق القرعة.

لا يمكن إنهاء مهمة الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع من الفقرة الأولى من هذه المادة، قبل تاريخ انتهائها، إلا إذا أصبحوا غير قادرين على القيام بها أو ارتكبوا خطأ فادحا. وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بالأمر بطلب معلل للمجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني بالأمر.

ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه.

المادة 39

يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بطلب من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.

يمكن لكل عضو أن يفوض عضوا آخر لتمثيله في جلسة للمجلس.

ولا يمكن أن يتوفر كل عضو إلا على وكالة واحدة خلال نفس الجلسة.

لا يتداول المجلس بصفة صحيحة إلا بحضورالأغلبية المطلقة لأعضائه المعينين أو من يمثلهم. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.

تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من المجلس على الأقل. إذا عاق رئيس الجلسة عائق، يوقع المحضر من طرف عضوين على الأقل حضرا الجلسة.

يصادق على نسخ ومستخرجات محاضر المداولات بصورة صحيحة إما من طرف الوالي أو نائب الوالي فقط أو من طرف المدير العام بتشارك مع عضو بالمجلس.

يجوز للمجلس أن يفوض السلط المخولة إليه بمقتضى هذا القانون إما للوالـي وإما للجان مصغرة تشكل من بين أعضائه، قصد القيام بمهام خصوصية. وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على مداولات اللجان المذكورة.

يمنح أعضاء المجلس، الستة المعينين، تعويضات يحددها والـي البنك بعد استشارة مندوب الحكومة.
القسم االثاني الوالي

المادة 40

يعين والــي البنك وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور.

يقسم اليمين بين يدي جلالة الملك. وتحدد أجــرتــه بمرســوم.

المادة 41

مراعاة للاختصاصات المخولة إلى المجلس بموجب هذا القانون، يقوم الوالــي بإدارة البنك وتسييره، ولهذه الغاية :

- يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته ؛

- يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية والعمليات الخاصة بالعملات التي ينجزها البنك ؛

- يعد مشروع التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك، المشار إليه في المادة 57 أدناه، والذي يعرضه على المجلس قصد الدرس والمصادقة عليه ؛

- يقترح على المجلس تعيين المديرين و يتولــى التعيينات في درجات ومناصب أخرى. ويعين ممثلين للبنك في حظيرة مجالس مؤسسات أخرى إذا تقرر تمثيل من هذا القبيل؛

- يحدد على التوالي اختصاصات مديريات البنك وأقسامه ؛

- يحدد شروط إبرام صفقات البنك ؛

- يعد مشاريع الميزانية السنوية للنفقات والتعديلات الني تطرأ عليها خلال السنة المالية ؛

- يقوم بتنظيم مصالح البنك ويحدد مهامها ؛

- يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس ؛

- يمثل البنك إزاء الغير. ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة ؛

- يسهر على التقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بالبنك ؛

- يمكنه تفويض سلطه من أجل إنجاز أعمال معينة.

المادة 42

يقوم الوالي بتنفيذ مداولات المجلس ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها.

المادة 43

يساعد الوالي إما نائب الوالي أو مدير عام.

المادة 44

ينوب نائب الوالي عن الوالي في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق.

يزاول نائب الوالي جميع المهام الموكولة إليه من طرف الوالي.

يعين نائب الوالي ويحدد مرتبه وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.

إذا تغيب الوالــي ونائب الوالــي أو عاقهما عائق، يعين بمرسوم عضو من المجلس يختاره هذا الأخير من بين أعضائه المعينين من قبل الوزير الأول للقيام بمهام الوالـي.

لتعيين العضو المذكور، يجتمع المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا وباستدعاء منه.

المادة 45

يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة الـوالـي.

يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوالي بعد الإنصات إلى المجلس.

يحدد مرتبه أيضا في مرسوم التعيين.
القسم الثالث مكتب الإدارة

المادة 46

يساعد مكتب الإدارة الوالي في إدارة شؤون البنك.

يتألف مكتب الإدارة من الوالي ونائب الوالي أو المدير العام والمديرين المعينين من طرف الوالي.

يحدد الوالي اختصاصات مكتب الإدارة وكيفيات سيره.
القسم الرابع التوقيع على الرسوم

المادة 47

توقع جميع الرسوم التي يلتزم فيها البنك – غير رسوم التسيير العادي – وجميع السلط والوكالات من قبل الوالي أو نائبه العامل باسمه، باستثناء التفويضات الخصوصية التي يمنحها الوالي.

تحمل الرسوم المتعلقة بالتسيير العادي للبنك توقيع شخص أو شخصين مأذون لهما في هذا الغرض من طرف الوالي.



القسم الخامس أحكام مختلفة

المادة 48

لا يبرم الوالي أو نائب الوالي أو المدير العام ومديرو البنك وكذا أعضاء مجلسه أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك. ولا يسألون إلا عن تنفيذ مهامهم.

لا يمكن أن يكون الوالي أو نائب الوالي أو المدير العام ومديرو البنك أعضاء في مجالس أية شركة تجارية أو ذات شكل تجاري، ولا أن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء مؤسسات تديرها الدولة أو موضوعة تحت مراقبتها أو تتوفر الدولة على مساهمة فيها، وكذا مؤسسات عمومية دولية.

لا يمكنهم أن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا أن يتعهدوا على وجه التضامن مع الغير إزاءه.

مراعاة لأحكام الفقرة الثانية أعلاه، تتنافى مهام الوالي أو نائب الوالي أو المدير العام ومديري البنك مع ممارسة وظائف حكومية.

المادة 49

يلزم بالحفاظ على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في تسيير البنك وإدارته ومراقبته وتدقيق حساباته وتدبيره.
الباب الخامس مراقبة البنك


القسم الأول مــنــدوب الحكــومـــة

المادة 50

يراقب مندوب الحكومة لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية أنشطة البنك، باستثناء العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية، ويسهر على تقيد البنك بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام هذا القانون الأساسي.

يحضر، بصفة استشارية، جلسات المجلس ومداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا ارتأى ذلك مناسبا.

وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة.

ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب الإطلاع عليها وأن يقدم جميع الاقتراحات أو الآراء التي يراها مفيدة. ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع المقررات غير تلك المتعلقة بالسياسة النقدية موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها.

لا يمكن للمجلس أن يصادق نهائيا على توزيع أرباح البنك إلا بعد موافقة مندوب الحكومة.

المادة 51

يعين مندوب الحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور من بين الموظفين السامين بالوزارة المكلفة بالمالية. ويمكنه أن يستعين بمندوب مساعد يعين باقتراح منه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

يوجه مندوب الحكومة، في نهاية كل ستة أشهر، تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته.
القسم الثاني مراقبة مراقب الحسابات

المادة 52

تخضع حسابات البنك لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مراقب للحسابات. ويجب على هذا الأخير أن يشهد أن قوائم البنك التركيبية تعكس صورة صادقة لذمته ووضعيته المالية ونتائجه وأن يقيم جهاز المراقبة الداخلية للبنك.

يبعث تقرير تدقيق الحسابات إلى أعضاء المجلس ومندوب الحكومة داخل خمسة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية.



القسم الثالث مراقبة التدبير من طرف المجلس الأعلى للحسابات

المادة 53

يدلي البنك كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات بحساباته الخاصة و كذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي الخاصة بمستخدميه، وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

يبعث البنك مستخرجات محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسابات إلى المجلس الأعلى للحسابات.
الباب السادس أحكام محاسبية وتقرير التدبير


المادة 54

يمسك البنك محاسبته وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة الملاءمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلسه، بعد استشارة المجلس الوطني للمحاسبة والموافقة على ذلك وفق الشكليات المنصوص عليها بنص تنظيمي.

المادة 55

تبتدئ السنة المالية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

في نهاية كل سنة مالية، يقوم البنك بإعداد تقرير عن التدبير والقوائم التركيبية.

ويجب أن يتضمن التقرير عن التدبير جميع المعلومات الضرورية بالنسبة لأعضاء المجلس لتمكينهم من تقييم نشاط البنك، خلال السنة المالية المختتمة، والعمليات التي تم إنجازها والصعوبات التي صادفها البنك والنتائج المتحصل عليها وتكوين المتحصل واقتراح تخصيص المتحصل المذكور، والوضعية المالية للبنك.

تضم القوائم التركيبية الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وكذا قائمة المعلومات التكميلية.

يعرض الوالي التقرير عن التدبير والقوائم التركيبية على مصادقة المجلس.

المادة 56

إن الربح الصافي للبنك بعد ما يزاد عليه أو ينقص منه، حسب الحالة، المتحصل المنقول عن السنة المالية السابقة، يخصص في حدود عشرة في المائة (%10) منه على الأقل لتكوين مال عام احتياطي إلى أن يبلغ هذا المال مبلغا يساوي رأسمال البنك.

يجوز للمجلس أن يمنح مستخدمي البنك حصة من الأرباح باقتراح من الوالـي. كما يجوز له أيضا أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح لتكوين أموال احتياطية خصوصية.

إن الباقي المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وبمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والبنك يؤول إلى الدولة.

يوجه والــي البنك شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية بيانا مقارنا لوضعية البنك تحصر عند نهاية كل شهر.

ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية في شكل موجز.
الباب السابع التقرير السنوي والإخبار


المادة 57

يقدم تقرير سنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وكذا حول أنشطة البنك بين يدي صاحب الجلالة قبل 30 يونيو الذي يلي اختتام السنة المالية المعنية. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

المادة 58

حذفت هذه المادة ارتباطا بقرار للمجلس الدستوري بشأنها، انظر نص ظهير الإصدار أعلاه، وانظر أيضا الموضوع دو الصلة. '

المادة 59

تنشر مقررات المجلس المتعلقة بالسياسة النقدية وفق الكيفيات التي يحددها.
الباب الثامن الإعـفــاءات الجبــائيــــة


المادة 60

تعفى من جميع الضرائب والرسوم والواجبات، باستثناء واجبات التسجيل، عمليات بنك المغرب وأنشطته التي تتعلق بما يلي :

- إصدار النقود وصنع الأوراق المالية والعملات وغيرها من القيم والوثائق المأمونة ؛

- الخدمــات المقدمة للدولة ؛

- وبصفة عامة، كل الأنشطة غير الهادفة إلى الحصول على الربح والمتعلقة بالمهـام المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما هذا القانون.
الباب التاسع أحكام مختلفة


المادة 61

مع مراعاة أحكام القانون رقم 15.97 المعتبر بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛ شريطة عدم المساس بحسن سير وسلامة أنظمة الأداء وبأدوات السياسة النقدية المنصوص عليها في المادتين 10 و25 من هذا القانون تعتبر الموجودات في الحسابات المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها أبناكا غير قابلة للحجز، عندما تكون هذه الموجودات :

- مكونة طبقا لأحكام البند 3 من الفقرة الأولى وأحكام الفقرة الثانية من المادة 25 من هذا القانون ؛

- مدرجة في حسابات تسديد أرصدة عمليات المقاصة.

وتكون الموجودات في حسابات شركات البورصة المفتوحة في دفاتر البنك كذلك غير قابلة للحجز، عندما تخصص هذه الموجودات للأداء برسم نظام تسديد وتسليم الأدوات المالية.
الباب العاشر أحكام انتقالية

المادة 62

تحدد اتفاقية تبرم بين الدولة والبنك، داخل أجل ثلاثة أشهر على أبعد تقدير من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أجر المساعدات الممنوحة للدولة ومدة وكيفيات إرجاعها، كما هي محصورة في هذا التاريخ.

المادة 63

يتعين على البنك تفويت، داخل أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مجموع المساهمات التي يملكها في مؤسسات الائتمان المغربية والأجنبية.

المادة 64

يجب على البنك، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الانسحاب من أجهزة الإدارة والمراقبة ومن الهيئات الأخرى لمؤسسات الائتمان المغربية، الخاضعة لمراقبته أو المنظمة بموجب أحكام تشريعية خاصة التي يمثل فيها.

المادة 65

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.233 الصادر في 23 من ذي الحجة 1378 (30 يونيو1959) بإحداث بنك المغرب. 

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا